< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ ترتيب نفقة الأقارب
 ( مسألة 1406 ) : ( الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه . ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود ).
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى ستة أمور:
 الأول: إن العجز عن الإنفاق ليس مانعا من صحة النكاح
 الثاني: عدم ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجت العاجز أو طرأ عليه العجز
 الثالث:مع العجز يجوز للمرأة رفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر الزوج بالطلاق وإلا طلق الحاكم
 الرابع: مع القدرة والامتناع يجوز للمرأة رفع أمرها للحاكم الشرعي فيلزمه بأحد أمرين من الإنفاق أو الطلاق وإذا امتنع عن الطلاق فمع وجود مال للزوج يأخذه الحاكم فينفق عليها وإلا فالطلاق
 الخامس: لا فرق في ذلك بين كون الزوج حاضرا أو غائبا يمكن تبليغه
 السادس: حكم المفقود زوجها مع العلم بحياته
 الأمر الأول:
 قال في الحدائق: (المشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم أن التمكن من النفقة ليس شرطا في الكفاءة بل يحصل الكفاءة ويصح العقد وإن كان عاجزا عن ذلك ، وقيل باشتراط ذلك ، وظاهر هم أنه شرط في صحة النكاح وهو منقول عن الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة ، قال في المبسوط على ما نقله في المختلف : والكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان وإمكان القيام بالنفقة واليسار المراعى ما يملك القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك . وقيل وهو ظاهر ابن إدريس : إن ذلك ليس شرطا في حصة العقد وإنما للمرأة الخيار إذا تبين كونه غير مؤسر بنفقتها ، ولا يكون العقد باطلا بل لها الخيار وليس كذلك خلاف الايمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا فإن العقد باطل ) إلى أن قال: (وقال الشيخ المفيد : المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف والنسب ، كما يتكافؤون في الدماء والقصاص ، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس والأموال ، ولم يلزمه آفة في عقله ولا سفه في رأيه ، فهو كفو في النكاح ) [1]
 وفي الجواهر والقائل باشتراط التمكن من النفقة في الكفؤ الشيخان وبنو زهرة وإدريس وسعيد والعلامة في التذكرة والمختلف .
 وأما العامة فاعتبر اليسار الحنفية والشافعية ولم يعتبره المالكية ولا الشافعية
 وأما فقهاء العصر فلم يشترط أحد منهم التمكن من النفقة في صحة النكاح
 والمتحصل أن في المسألة أقوال ثلاثة
 القول الأول:الاشتراط نسب إلى الشيخ المفيد والطوسي وابن زهرة والعلامة في التذكرة
 القول الثاني: عدم الاشتراط وهو المشهور بين الأعلام وعن الشهيد دعوى الإجماع عليه حتى أن صاحب الجواهر أول كلمات القائلين بالاشتراط بأن مرادهم بذلك وجوب اعتبار ذلك في تزويج الولي والوكيل
 القول الثالث: إن الخيار يثبت لها لو تبين عدم اليسار نسب إلى الحلي وابن سعيد والعلامة في المختلف
 دليل القول الأول
 استدل بالكتاب الكريم
 قال تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم }
 بتقريب أن من شرط نكاح الحرة الاستطاعة وهي التمكن من النفقة
 وفيه: أن الآية لا يوجد ما يدل على النهي عن نكاح الحرة لغير المستطيع حتى تستفاد الشرطية
 ثانيا: المراد بالطول في الآية هو المهر لا النفقة ولذا قيل إن الآية ناظرة إلى أن من شروط تزويج الأمة عدم الطول إذ المشهور بين المتقدمين حرمة تزويج الأمة بدون شرطين وهما العنت وعدم الطول وإن الآية ظاهرها الإرشاد إلى أن من لم يتمكن من نكاح الحرائر عليه بالأمة .
 واستدل بالأخبار
 قول النبي ص لفاطمة بنت قيس لما استشارته وأرادت النصيحة منه أن معاوية صعلوك لا مال له .
 وفيه: أن ظاهره الإرشاد ولا يدل على عدم التزويج بدون مال أي ليس في مقام بيان الحكم الشرعي الإلهي مضافا إلى أنه ضعيف السند.
 قول الصادق ع الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي ومحمد بن الفضيل
 وفيه: أن كلا المحدثين ضعيفان مع أن مراده بالكفؤ هو الكفؤ العرفي بقرينة ذكر العفة مع أنه لم يدل دليل على اعتبار ها في صحة النكاح .
 واستدل أيضا بقاعدة لا ضرر حيث أن في ذلك إضرارا بالمرأة
 وفيه: أن الضرر لم ينشأ من صحة النكاح حتى يرتفع بلا ضرر بل ينشأ من عدم وجوب الإنفاق اللازم لصحة النكاح وعدم الوجوب في المقام لإعسار الزوج .
 مع أن وجوب الإنفاق لا يسقط بل يجب على وليها أو المسلمين أو من بيت المال و
 كذلك استدل على اشتراط بأن عدم التمكن يعد نقصا عرفا وذلك لتفاضل الناس في اليسار كتفاضلهم في الحسب والنسب
 وفيه: أن عدم اليسار ليس نقصا بعد أن كان صفوة أولياء الله فقراء وغير ميسورين مع أنه لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة
 
 والحمد لله رب العالمين


[1] - الحدائق الناضرة ج 24 ص 71

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo