< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ نفقة الزوجة \ شرط القدرة في صحة النكاح
 كان الكلام في الاستدلال على الاشتراط بأن عدم التمكن يعد نقصا عرفا وذلك لتفاضل الناس في اليسار كتفاضلهم في الحسب والنسب.
 وفيه: أن عدم اليسار ليس نقصا بعد أن كان صفوة أولياء الله فقراء وغير ميسورين مع أنه لا دليل على اعتبار التساوي من هذه الجهة.
 واستدل أيضا بقاعدة لا ضرر وتقدم الحديث فيه
 فالصحيح عدم الاشتراط للأصل وعموم المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ولقوله ع إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه .
 إلى غير ذلك من الروايات الناصة على أن النبي ص قد زوج بعض النساء للفقير المعدم.
 كصحيح أبي حمزة الثمالي في الكافي: محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي قال: ( كنت عند أبي جعفر ع إذا استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم ، فرحب به أبو جعفر ع وأدناه وساءله فقال الرجل : جعلت فداك اني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني و ازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة عض لها قلبي تمنيت عندها الموت ، فقال أبو جعفر ع : اذهب فأنت رسولي إليه ، و قل له : يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع : زوج منحج ابن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا ترده ، قال أبو حمزة : فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر ع فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفر ع: إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له : جويبر أتى رسول الله ص منتجعا للإسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان رجلا قصير دميما محتاجا عاريا ، وكان من قباح السودان ، فضمه رسول الله ص لحال غربته وعراه ) إلى أن قال: ( فكان رسول الله ص يتعاهدهم بالبر والتمر والشعير والزبيب ) إلى أن قال: (فقال : يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك وآخرتك ، فقال له جويبر : يا رسول الله بأبي أنت وأمي من يرغب في ؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فأية امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا جويبر إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا ، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا ، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا ، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها ) إلى أن قال ( انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له : إني رسول رسول الله إليك وهو يقول لك : زوج جويبر ابنتك الدلفاء ) [1]
 ثم ساق الكلام بما يتضمن تزويج جبير الذلفاء فهذا الخبر صريح بأوضح صراحة لا يعتريها شك في عدم الاشتراط .
 الامر الثاني
 في ثبوت خيار الفسخ لها أو للحاكم لو تزوجت الفقير وهي جاهلة أو كان قادرا ثم طرأ عليه العجز.
 ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم ثبوت الخيار بل قيل هو الأشهر .
 وخالف في ذلك أبو علي وابن إدريس وابن سعيد والعلامة في المختلف وفاضل الهندي في خصوص التجدد وربما نزل عليه القائل باشتراط التمكن في النفقة في الكفاءة وظاهر العلامة أنه المراد منه في كلماتهم
 وذهب عامة فقهاء العصر ما عدا المحقق اليزدي إلى عدم ثبوت الخيار مطلقا
 الأمر الثالث
 مع عدم ثبوت الخيار فهل تستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلقها يأتي إن شاء الله


[1] - الكافي ج 5 ص 34

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo