< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ نفقة الزوجة \عدمثبوت الخيار عند العجز
 قلنا بان النكاح يصح ولو كان الزوج عاجزا عن النفقة وإنما الكلام فيما لو كانت المرأة جاهلة بعجزه عند العقد أو كان ميسورا وطرأ عليه العجز بعد العقد فهل يثبت لها خيار الفسخ أم لا ؟ذكرنا أن أغلب الفقهاء لا يقولون بثبوت الخيار.
 ذكرنا في بحث العيوب بأنه لا توجد قاعدة عامة تقول :أن كل عيب موجب للفسخ وإنما الثابت في النكاح الفسخ في عيوب منصوصة وفي خيار تخلف الشرط إذا كان شرط صفة في الزوج أو الزوجة وأما في غير ذلك فلا يثبت خيار الفسخ في عقد النكاح بل الأصل في النكاح اللزوم في غير ما ذكرنا من العيوب المنصوصة أو تخلف الشرط إذا كان من الصفات وأعمل صاحب الخيار حقه من الفسخ وفي غير ذلك لا بد من إبراز الدليل على جواز الفسخ كما في المقام إذ الكلام ليس في العقد المشترط فيه غنى الزوج كي يقال بخيار تخلف الشرط.
 استدل القائل بثبوت الخيار ابتداءا أو بنظر الحاكم بعدة أدلة
 الدليل الأول: أن الفقر نقص وعيب
 وفيه: ما مر من أن الفقر ليس عيبا كما أنه لا يثبت الخيار في مطلق العيب كما مر في بحث العيوب
 الدليل الثاني: أن الصبر على ذلك ضرر عليها فترفع الضرر بالخيار
 وفيه: أن لزوم النكاح ليس ضروريا كما مر لا سيما بعد وجوب الإنفاق عليها من غير الزوج على أنه يمكن رفعه بالطلاق كما سيأتي في الأمر الثالث
 الدليل الثالث: بقوله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
 بتقريب أن الخطاب بالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان هو تخيير لكل أحد بين الأمرين بلحاظ الزوجة وعليه فإذا تعذر الإمساك بالمعروف تعين الثاني وهو تكليف لمراعاة حال الزوجة شأنه شأن التكاليف المجعولة لحق الغير فلا بد فيه من استرضاء ذلك الغير وعليه يحق لها أن تسرح نفسها ولو بتوسط الحاكم بالخيار.
 وفيه:
 أولا: المنع من كون الإمساك بلا نفقة مع عدم القدرة عليها من غير المعروف مع ثبوتها في ذمة الزوج
 ثانيا: كون التسريح حقا لها لا يستفاد منه الخيار إذ يمكن لها أن تستفيد منه بالطلاق ولو بتوسط الحاكم.
 ثالثا:قد مر معنا أن المراد بالتسريح في الآية الطلاق مطلقا أو الطلاق الثلاث.
 وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله
 
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo