< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ نفقة الزوجة \عدمثبوت الخيار عند العجز
 كان الكلام فيما استدل به على ثبوت الخيار عند طرو العجز أو كان الزوج عاجزا من أول الأمر و كانت الزوجة جاهلة
 الدليل الرابع: بأنه في باب العنن إذا كان الزوج عنان أو مجبوب فيثبت للزوجة الخيار لعجزه عن الوطئ مع أنه يقوم البدن بدونه فمن باب أولى إذا عجز الزوج عما لا يقوم البدن بدونه كالنفقة
 وفيه:وفيه أنه قياس مع الفارق إذا النفقة تابع في النكاح فلا تلحق بما هو المقصود وهو التوالد والاستمتاع بالجماع .
 الدليل الخامس: استدل بروايتين
 الأولى: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ع قال: ( من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما ) [1]
 الثانية: صحيح ربعي عن الإمام الصادق ع قال: ( أن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما) [2]
 وأجيب عن هاتين الروايتين
 أولا: بأن التفريق أعم من الطلاق والفسخ بل قد حققنا سابقا في باب النشوز أن مثل هذا التعبير محمول على الطلاق لا سيما أن الحاكم طلاقه طلاق المولى عليه وقد ورد في بعض الاخبار" ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها [3]
 ثانيا: إن في مقابلها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع قال: ( إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا ) [4]
 وتقريب الاستدلال به أنه لو كان له الفسخ لفرقها به
 وفيه"أن المرأة لم تطالب بالطلاق أو بأحد الأمرين من الطلاق أو الفسخ بل طالبته بخصوص النفقة وحيث كان الزوج معسرا فأبى أن يحبسه .
 نعم بعض الروايات الواردة في باب العيوب قد يستفاد منها عدم الخيار في مثل هذا المورد بمفهوم الحصر
 كصحيح الحلبي عن الصادق ع ( في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال ع : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) فتأمل.
 والمتحصل إلى هنا أنه لا دليل على ثبوت الخيار لا ابتداءا ولا بتوسط الحاكم فالمتعين عدم ثبوت الخيار وفاقا لمعظم الفقهاء .
 الأمر الثالث: قال السيد الماتن إن العجز عن النفقة ابتداءا والعجز الطارئ يجوز للمرأة رفع أمرها للحاكم ليأمر الزوج بالطلاق وإلا طلق الحاكم .
 قال الشيخ المفيد: (وإذا عجز الرجل عن نفقة زوجته ، كان لها إنظاره إلى ميسرة ، وليس لها إلزامه الفراق إلا أن يستمر به العجز عن الإنفاق ) [5]
 ويظهر من الشيخ في الخلاف أنه ليس للمرأة حق الفسخ أو الطلاق مطلقا بل عليها الصبر إلى أن يوسر.
 قال الشيخ في الخلاف: (إذا أعسر ، فلم يقدر على نفقة زوجته ، لم تملك زوجته الفسخ ، وعليها أن تصبر إلى أن يوسر ) [6]
 فقوله بأن عليها أن تصبر قرينة على أن المراد الفسخ لغة أي مطلق الفراق ومثله ما في السرائر
 قال في السرائر: (ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ، وكان متمكنا من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة والقيام بجميع ذلك ، أو الطلاق ، فإن لم يكن متمكنا انظر ، حتى يوسع الله عليه ، على الأظهر من أقوال أصحابنا وقال بعضهم يبينها الحاكم منه والأول هو المذهب ) [7]


[1] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 2
[2] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 1
[3] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 4
[4] - التهذيب ج 6 ص 300 ح 44
[5] - أحكام النساء ص 42
[6] - الخلاف ج 5 ص 117
[7] - السرائر ج 2 ص 592

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo