< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/06/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ نشوز الزوج
 كان الكلام في نشوز الزوج وكلام فقهاء العصر فذهب السيد الماتن إلى أن الاحتياط بأن لا تمنعه نفسها وتبعه السيد محمد الروحاني والسيد صادق والشيخ إسحاق والشيخ وحيد
 ونقل الإشكال والاحتياط عن الشيخ حسين الحلي وعن السيد محسن الحكيم إلا أن الموجود في الرسالة المطبوعة غير ذلك
 قال السيد محسن الحكيم: (إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج إشكال وان كان الأظهر الجواز ) [1]
 وتبعه على ذلك الشهيد الصدر والسيد محمود الهاشمي
 وأما السيد السيستاني فقال: (فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال أم لا ؟ فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك ) [2]
 وهذا ما يقال عنه بانه يجوز لها منعه نهارا لا ليلا
 أقول: قد تقدم سابقا في مسألة امتناع الزوجة عن التمكين فيما لو طالبت بالمهر الحال وامتنع الزوج عن دفعه أن مقتضى القاعدة أنه بالعقد يملك الزوج حق الاستمتاع ولا يجوز للزوجة أن تمنعه نفسها وأنه إذا أخل أحد الزوجين بحق الآخر وعصى لا يسقط بعصيانه حق الآخر والخروج عن هذه القاعدة يحتاج إلى دليل وما ذكروه من الأدلة في تلك المسألة لم يشفع لنا للخروج عن القاعدة وبعض تلك الأدلة من العوضية والمقابلة الوارد في بعض الروايات كذلك يمكن جريانه هنا والجواب عين الجواب
 إلا أنه في المقام يوجد دليل يمكن الاعتماد عليه للخروج عن القاعدة وهو قوله تعالى { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }
 بناء على ما حققناه سابقا من أن طاعة الرجل فيما وجب طاعته إنما هو بسبب أمرين أمر جبلي وأمر اكتسابي وهو النفقة وعليه فإذا تخلف الإنفاق فلا قيمومة وبالتالي لا تجب عليها الطاعة فيجوز لها الامتناع عن التمكين وفاقا للسيد محسن الحكيم والسيد الصدر والسيد الهاشمي
 وبلا تفصيل بين اشتغالها بكسبها وعدم اشتغالها كما عليه السيد السيستاني فإن التفصيل اقتضته الضرورة ومع وجود الدليل الواضح لا معنى للتمسك بالضرورة التي تبيح المحظور كما لا يخفى
 ( مسألة 1411 ) : ( إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط ) [3] .
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى أمرين:
 الأول: وجوب التكسب على القادر عليه من أجل نفقة زوجته مع تقييده باللائق بحاله
 الثاني: وجوب الاستدانة عليه سواء علم بالتمكن من وفائه أو احتمل التمكن من الوفاء
 والتفصيل يأتي
 والحمد لله رب العالمين


[1] - منهاج الصالحين ج2 ص 307
[2] - منهاج الصالحين ج 2 ص 108
[3] - منهاج الصالحين ج 2 ص 289

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo