< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ العقل
 قلنا إن المتحصل في المقام أن أخبار النفوذ معتبرة سندا دون أخبار عدم النفوذ واللازم الأخذ بها ونتيجة التقييد ورفع اليد عن الإطلاق المقابل وبناء على وجود موثق ابن أبي بكير يصح طلاق الصبي المميز البالغ عشرا لكن لأجل إفتاء المعظم بعدم الصحة مطلقا فالأحوط وجوبا مراعاة هذا الطلاق وترتيب الآثار كما عليه الإمام الخميني والسيد السيستاني خلافا لأستاذنا وأستاذ أستاذنا فتأمل
 هذا وقد يقال: إن مقتضى خبر السراد وهو الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال: ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبي أن يمضيه فهي امرأته ) [1]
 يستفاد من هذه الرواية أن صحة طلاق الغلام البالغ عشرا متوقف على إمضائه بعد البلوغ مضافا إلى أن هذه الرواية تدل على مطلب إضافي وهي صحة وقوع الفضولية في الإيقاعات بضميمة عدم الفرق بين الطلاق وغيره من الإيقاعات
 وأجيب عن الرواية بجوابين
 الأول: من جهة السند فالرواية هي رواية الفقيه بإسناده إلى الحسن بن محبوب وطريق الصدوق إليه هو محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ولا يوجد طريق آخر ومحمد بن موسى ابن المتوكل هو وإن كان قد ترضى عنه الشيخ الصدوق إلا أن ذلك لا يعد توثيقا ومر معنا فيما مضى بحث هذا الأمر وعليه تكون الرواية غير تامة سندا
 إلا أن هناك كلاما آخرا يوثق محمد بن موسى بن المتوكل باعتبار أن ابن طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه ثم يقول وجميع رواته ثقاة اتفاقا ونحن وإن لم نعول على توثيق المتأخرين كالعلامة وابن داوود إلا أن هذا التعبير من قبل ابن طاووس صاحب المقام المعروف يورث الاطمئنان بأن من جملة المتفقين بعض القدماء الذي نعتمد على توثيقهم ولا أقل من شخص وهذا المقدار كاف في التوثيق إذ لا يسعنا عدم الأخذ بكلام ابن طاووس مع ما هو عليه من العظمة والجلال
 أقول: بل لعل الاطمئنان يحصل بثبوت وثاقة السيد على الأقل إذا فرض الاتفاق من قبل طبقة علي بن طاووس على وثاقة شخص من الرواة الواقعين في زمن الأئمة المتأخرين ع وهذا مما يدل على أنه كان مشهور الوثاقة
 وعليه تكون الرواية من جهة السند صحيحة إلا أننا لا يمكن الأخذ بها من جهة المضمون
 الثاني: فهي مخالفة للإجماع المركب فإن الفقهاء بين قائل بالصحة وبين قائل بالفساد ولا واسطة بينهما وإن مال إليه ألمجلسي الأول
 الشرط الثاني: العقل
 أطبق العلماء كافة على اشتراط العقل في المطلق فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه وعليه إجماع المسلمين من كافة المذاهب
 ويدل عليه مجموعة من الروايات
 منها: صحيح أبي خالد القماط محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : ( قلت لا عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الإمام ) [2]
 ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحي
 منها: خبر السكوني المتقدم عن أبي عبد الله ع قال: ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو المجنون ...) [3]
 منها: خبر الحلبي
 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .) [4]
 ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو ، ورواه الصدوق أيضا كذلك
 وهناك عدة روايات أخرى لمن أراد أن يراجع
 لكن في مقابل هذه الروايات هناك رواية لأبي بصير عن أبي عبد الله ع ( أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال : ما هو قال فقلت الأحمق الذاهب العقل قال نعم ) [5]
 وحمله الصدوق على تولي وليه الطلاق وحمله الشيخ على ذلك وعلى ناقص العقل دون فاقده
 وفيه أن الرواية صرحت بذهاب العقل وفقدانه فكيف يحمل على نقصه اللهم إلا أن يراد منها عقله في الجملة فيكون ناقصا
 ويكفي في ردها أن الأصحاب أعرضوا عنها فلا مشكلة في عدم صحة طلاق المجنون نعم الحديث حول صحة طلاق وليه وسوف يأتي


[1] - وسائل الشيعة باب 13 من أبواب ميراث الأعمام ح 4
[2] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 34 ح 1
[3] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 34 ح 3
[4] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 34 ح 4
[5] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 34 ح 8

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo