< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ القصد
 كان الكلام في محاولة لصاحب الجواهر لبيان الفرق بين اختصاص قبول عدم القصد بالطلاق دون غيره من الإيقاعات والعقود فلو قال بعت ثم قال لم اقصد البيع فلا يقبل منه دعواه ويحكم بصحة البيع بينما في الطلاق لو قال لم اقصد الطلاق على المشهور يقبل كلامه نعم استشكل في ذلك صاحب المسالك وسبطه وصاحب الحدائق ويفهم من أكثر المراجع حاليا ذلك
 وقلنا بأن مدعي عدم القصد يطابق قوله أصالة عدم القصد ومخالف لظاهر حال المتكلم حينما يخرج من حالة الصمت إلى الكلام أنه يبين تمام مراده بشخص كلامه سواء كان مراده إخبار أو كان مراده إنشاء من جهة مخالفته للظاهر الذي هو حجة اتفاقا ومن جهة آخر موافقته لأصالة عدم القصد
 وخلاصة كلامه: في البيع عندنا موجب وقابل والمطلق حينما يقول لم اقصد البيع سوف يشك بفعله وايجابه أهو صحيح أم لا وبالتالي هي مجرى لأصالة الصحة ولكن لأنه يعترف ان ايجابه فاسد فلا تجري أصالة الصحة والمجرى أصالة عدم القصد الموجب للفساد ومن جهة طرف القبول نفس الشيء فان هذا العقد تأثيره مركب من طرفين فهنا إذا شككنا بصحة القبول نجري أصالة الصحة ويكفي فيه احتمال الصحة ودعوى الموجب عدم القصد لا يلغي احتمال الصحة وإجراء أصالة الصحة في القبول يتعارض مع أصالة عدم القصد الموجب للفساد وعدم جريان أصالة الصحة في طرف الإيجاب فتقدم دعوى أصالة الصحة ولا تقدم دعوى الموجب لعدم استقلاله في التأثير بالعقد ويحتاج إلى القبول للتأثير بينما في الطلاق المؤثر واحد والزوجة ليس لها تأثير وحق الزوجة فيه من الأحكام التي تتبع الموضوع بعد تحققه فليس حينئذ قبول دعوى عدم القصد من الزوج منافيا لحق الغير على وجه يقتضي عدم سماعها من مدعيها كغيرها من الدعاوى وإن كانت مقبولة في نفسها لولا هذا التعارض لما عرفت من استقلاله بالسبب واختصاصه بفعله فيصدق فيه ما لا يعلم إلا من قبله واللفظ بمجرده غير معارض لعدم دلالته على نفس القصد إلا بلحاظ ظهور الحال ولعله بذلك يفرق بين المقام والإقرار الذي يتبع الحكم فيه صدقه فمع فرض تحققه عرفا لا يقبل الإنكار منه لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم حجة
 ويرد عليه:
 أولا: هذا لا يكفي لأنه إذا تم إنما يتم بالفرق بين الطلاق والعقود لأن العقود التأثير من كليهما بينما بالطلاق من طرف واحد فلماذا لا يجري في كل الإيقاعات فلماذا اختصاصه بالطلاق إذا
 ثانيا: إذا كان الأمر كما ذكر أن أصالة الصحة في القبول إنما تجري ويجتزئ بها مع إحراز صحة الإيجاب بالقطع أو بالدليل أو بالأصل فمع إحراز عدم الصحة بالأصل لا تجري أصالة الصحة لتعرض ماذكر لعدم الأثر لها بل الأول رافع للثاني ولو سلم التعارض لزم منه التساقط فلا محرز لصحة البيع فكيف التزم بالصحة في باب العقود ولم تقبل دعواه في عدم القصد؟
 مع أن ما ذكره يتم في العقود دون الإيقاعات فكيف فرق بين الطلاق وغيره من الإيقاعات
 وكذلك يمكن أن يرد على المشهور القائل بقبول دعوى عدم القصد إلى الطلاق بأنه لا فرق بين دعوى عدم القصد كونه في العدة أو خارج العدة فلماذا التفصيل ولا سيما إذا لم تتزوج بعد
 وأجاب عنه في الجواهر فقال: ( كما أنه قد يقال في وجه اختصاص الحكم المزبور بالعدة إنه ما دامت فيها يقبل منه ذلك ، لبقائها في تعلقه وفي يده على وجه يقبل قوله في الفعل المتعلق بها ، نحو إخبار صاحب اليد بما يقبل منه ما دام هو كذلك ، وإلا لم يقبل قوله ، وبخروجها عن العدة تكون أجنبية لا يقبل قوله في الفعل المتعلق بها ، نحو إخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده . ومن هنا يمكن الفرق بين الطلاق وغيره من أقسام الإيقاع التي لا مدة لها يبقى فيها التعلق ) [1]
 ويرد عليه
 أولا: أن المرأة في العدة البائنة أجنبية والزوجية زائلة بالكلية وأن العدة فائدتها استبراء الرحم من أثر الزوج وهو خارج عن الزوجية كالمعتدة من وطئ الشبهة
 ثانيا: إن كونها تحت يده واختياره وعدمه لو سلم لا يوجب الفرق فيما هو مقتضى دليل القوم للقبول وهو الإخبار عما لا يعلم إلا من قبله
 والمتحصل: من كل ذلك عدم قبول تفسيره عدم القصد بالطلاق لأنه مخالف للأصل العقلائي الحجة وهو الظهور ولا يمكن ان نرفع يدنا عنه لأجل علة عليلة إلا إذا قام دليل على القبول
 


[1] - جواهر الكلام ج 32 ص 22

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo