< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ عموم الولاية
 كان الكلام في الدليل على نفوذ هبة الولي المدة لزوجة الصغير المنقطعة وذكرنا الدليل الأول وهو دعوى الاجماع وقلنا لا يوجد اجماع وذكرنا الدليل الثاني وأجبنا عنه
 الدليل الثالث: أن ندعي كما ذكر السيد الخوئي في بحث الخارج حيث تعرض لمسألة فيما لو كان هناك أمة صغيرة زوجها المولى ثم أعتقت أن لها خيار الفسخ ولصغرها لا تقدر على إعمال الفسخ فهل للولي إعمال الفسخ والسيد الخوئي اختار أن للولي اعمال الخيار واستدل على ذلك فقال: ( والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نص يدل على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه ، إلا أن حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان محترما إذ لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم على ما في صحيحة يزيد الكناسي ولا يصلح ذهاب حق أحد على ما في صحيحة الحلبي كان لا بد من تداركها ، وحيث إن من الواضح أن الحق العرضي لا يقل حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا بد من احترامه ، ولما كان صاحب الحق عاجزا عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله بلا خلاف .
 والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصورة نص خاص يدل على ثبوت الولاية لوليها إلا أن في الأدلة العامة ما يكفي ) [1]
 وفيه: هذا الكلام لو سلمنا به كبرويا لكنه لا يتم صغرويا لأنه في خصوص محل بحثنا هل هذا الحق مع القول بأن الولي ليس له اعمال الحق والصغير لا يقدر على ذلك هل يضيع الحق حتى يبلغ الصغير والمفروض مراعاة مصلحة الصغير
 مضافا: إلى ضرورة وجود مصلحة لزومية لا بد من تداركها مع انهم من افتى بذلك لا يشترط ذلك
 الدليل الرابع: دعوى وجود اجماع على عموم ولاية الأب والجد على الصغيرين سواء المالي أو غيره وهذا المطلب أحد مصاديق هذا العموم
 وقد استفادوا هذا الإجماع من بعض عبارات الأصحاب
 قال صاحب الرياض: (( والأب والجد للأب ) وإن علا ( يليان على الصغير والمجنون ) بلا خلاف ، كما في المسالك ، بل إجماعا ، كما عن التذكرة وفي غيرها . وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، الواردة في التزويج ، الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه ، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة ، مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة ، الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية ، وغيرهما من المباحث الكثيرة لا ريب ولا خلاف في المسألة ، ولا في نفوذ تصرفات أحدهما مع فقد الآخر ، أو الموافقة وعدم المعارضة ، أو سبق تصرف المتصرف منهما . وأما مع التقارن ففي تقديم الأب ، أو الجد ، أو البطلان ، احتمالات ، بل وأقوال ، أوسطها الوسط ، لفحوى ما دل على ثبوته في التزويج من الإجماعات المحكية ، والنصوص المستفيضة .) [2]
 وهناك عبارة أكثر وضوحا للفخر المحققين في الايضاح: (الأولياء تعمل كلّ المصالح الا الطلاق )
 يعني كل ما يرجع الى المولى عليه يحق للمولى أن يفعله إلا الطلاق
 وفيه
 أولا: عبارة صاحب الرياض لا يوجد فيها إطلاق وعبارة فخر المحققين فيها اطلاق لكن لا يوجد فيها اجماع
 ثانيا: أن نفس عبارة صاحب الرياض في الذيل تفيد أن الكلام لمن الولاية وليس الكلام في ما تصح فيه الولاية حتى يستفاد منه العموم في الولاية وعبارته في الذيل هي: (( فإن فقدا فالوصي ) لأحدهما ( فإن فقد ) الوصي ( فالحاكم ) بلا خلاف فيهما ، وفي الترتيب بين الأولياء ، وكون المراد بالحاكم حيث يطلق من يعم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، بل على الأخير الإجماع في المسالك. وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة الواردة في الوصية في ثبوت ولاية الوصي ) [3]
 أضف لذلك وجود اجماع على وجود خلاف في المسألة حتى أن السيد الخوئي العبارة التي نقلها في الأمة الصغير أن ظاهر العبارة انه في خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي وظاهر عبارة الاصحاب في الصغيرة اذا اعتقت بعد ما زوجها سيدها لا تقدر ان تعمل الخيار وليس لوليها الخيار يقول الظاهر انه لا خلاف في عدم اعمال الولي الخيار وهو امر غير مالي فكيف ندعي الاجماع
 الدليل الخامس: دعوى وجود أخبار يستفاد منها عموم ولاية الأبوين على التصرفات غير المالية
 منها: عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد الكناسي قال : ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت : فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضاء في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ، ولا يحل له ذلك )
 وتقريب الاستدلال هو في قوله ما صنع ف ما موصولة وعامة تشمل المالي وغير المالي وورودها في الزواج لا عبرة له لان العبرة في عموم الجواب وليس السؤال
 والجواب يأتي
 


[1] - كتاب النكاح السيد الخوئي ج2 ص 153
[2] - رياض المسائل " الطباطبائي " ج 8 ص566
[3] - رياض المسائل " الطباطبائي " ج 8 ص566

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo