< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ عموم الولاية
 كان الكلام في الاستدلال على عموم ولاية الأبوين ببعض الأخبار وذكرنا خبر يزيد الكناسي وقلنا أن البعض عبر عنه الصحيح
 ويرد عليه
 أولا: أن السند ضعيف وذلك لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسي والتعبير عنها بالصحيحة إما لدعوى وجود ابن محبوب وهو من أصحاب الإجماع وإما لدعوى اتحاد يزيد الكناسي مع يزيد ابن خالد القماط وكلتا الدعوتين غير تامين
 أما الأولى: فلما مر سابقا من عدم ثبوت رواية أصحاب الإجماع إلا عن ثقة بل الثابت عدمه
 وأما الثانية: فلعدم ثبوت الإتحاد وإن كان السيد الماتن قد التزم بها إلا أنه عدل عنها في آخر حياته فقد قال: ( الحكم بصحة الرواية مبني على اتحاد يزيد الكناسي مع يزيد أبي خالد القماط ، إذ لم يرد التوثيق في يزيد الكناسي بعنوانه ، وإنما ورد في يزيد أبي خالد القماط وهذا أمر غير بعيد ، وذلك فإن النجاشي ذكر أن يزيد أبا خالد القماط ، له كتاب ، ومع ذلك فلم يذكر الشيخ في رجاله إلا يزيد أبا خالد الكناسي ، فلو لم يكن الكناسي متحدا مع القماط لم يكن لترك ذكره وجه . ويؤيد الاتحاد أيضا ، أن يزيد أبا خالد القماط ، كوفي ، على ما صرح به النجاشي ، والكناسة محلة من محلات الكوفة ، فيزيد أبو خالد : قماط ، كوفي ، كناسي )
 وفي موضع آخر له كلام مضمونه أن يزيد الكناسي لم يثبت توثيقه وما ذكر من دعوى الاتحاد بقرينة ذكر النجاشي للقماط فقط وأنه كوفي ثقة والشيخ لم يذكر إلا يزيد الكناسي من دون أن يذكر له توثيقا لكنه لم يتعرض لأبي خالد القماط لا في الفهرست ولا في الرجال وهو مما يوجب الاطمئنان بالاتحاد معارض بأن البرقي الذي هو أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال لقرب عهده للرواة ذكر العنوانين معا فقد ترجم يزيد الكناسي ويزيد أبا خالد القماط كلا على حدة وهو إنما يكشف عن عدم اتحاد الرجلين وعلى هذا فلا تنفع وثاقة يزيد أبي خالد القماط في إثبات وثاقة يزيد الكناسي
 ثانيا: لو سلم العموم ولكنه يختص في الفعل الذي للأب ولاية عليه وأنه لا يجوز إلا أن يترتب الآثار كالزوجية في مورد الرواية لأن أباه فعل ما هو نافذ شرعا وهذا فرع ثبوت الولاية في المرتبة السابقة فكما تثبت الولاية للأب في التصرف لا يجوز للمولى عليه إلا أن يرتب الآثار عليه بعد ادراكه
 ومنها: خبر عبيد بن زرارة
 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : ( إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله ) [1]
 وتقريب الاستدلال بها التمسك بعموم العلة للتعدي لغير المورد فينفذ فعل الأب لأنه ولي وإن لم يكن التصرف تصرفا ماليا
 ويرد عليه
 أولا: أن الرواية غير حجة لاشتمال سندها على القاسم بن سليمان وهو مجهول الحال فلم يذكر لا بمدح ولا بذم
 ثانيا: أن التعليل بأن الأب ولي هو تعليل لنفوذ هذا التصرف المالي وأن قبضه قبضهم ولا يحتاج إلى نية من طرف المولى عليهم وعليه يتعدى لكل ولي ولو لم يكن الولي أبا كما لو كان جدا أو وصيا أو حاكما وهذا هو معنى التعدي بالعلة لغبر مورد النطق فكلما كان هناك ولي يكون التصرف بدون قبض المولى عليهم نافذا فالحكم المعلل يثبت في غير مورد النطق وهو نفوذ تصرف الولي ولو لم يكن أبا الذي هو محل النطق وعليه فلا يشمل الأحكام الأخرى التي لم تعلل بهذه العلة
 وبالجملة: القائل بحجية مفهوم العلة إنما يدعي دوران الحكم المعلل مدار العلة وإن وجدت في غير محل النطق كما في حرمة شرب الخمر لأنه مسكر فيتعدى إلى حرمة الشرب لغير الخمر إذا كان مسكرا ولا يتعدى عنه لحرمة بيعه وحمله وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلل
 إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تسمن ولا تغني من جوع لا سيما في رواية علي بن رئاب والتي تثبت نفوذ الوصي في بيع جارية للصغار ولا شك في عدم ثبوت عموم الولاية للوصي مع أن نفس التعليل موجود فيها
 والمحصل عدم وجود عموم لولاية الأب عل الصغيرين في كل تصرف ولا يمكن رفع اليد عن الأصول العملية ولكن بما أن معظم مراجع العصر وكبار فقهاء الأمة ذهبوا إلى النفوذ والصحة فالاحتياط باب النجاة والله العالم.
 قال المصنف: ( مسألة 1421 : يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أنها يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق )
 ذكر السيد الماتن في هذه المسألة بعض شروط المطلقة وهي
 الشرط الأول: دوام الزوجية فلا يصح طلاق غير المزوجة دائما فعلا
 الشرط الثاني: خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت المرأة مدخول بها أو كانت مستبينة الحمل فيصح طلاق الحامل وغير المدخول بها وإن كانت حائضا
 ثم تعرض لكفاية مضي مدة للغائب وما بحكمه ممن لا يقدر أن يستعلم حال المرأة من حيث الطهر وأنه لا فرق بين الزوج والوكيل وأنه مع عدم المراعاة لا يصح طلاقه إلا إذا كانت الزوجة حين الطلاق طاهرة
 فالكلام في أمور ثلاثة
 الأمر الأول: في شرطية دوام الزوجية
 الأمر الثاني: في شرطية خلوها من الحيض والنفاس
 الأمر الثالث: في كفاية المدة للغائب وما بحكمه


[1] الوسائل كتاب الوقوف والصدقات باب 4 حديث 5

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo