< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ دوام الزوجية
 وأما شرطية الدوام فهي مسلمة
 قال صاحب الجواهر في كتاب الطلاق: ( أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله ، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص بل ولا المستمتع بها ولو كانت حرة بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على وقوع الطلاق بالمستمتع بها نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها ، لامكان تعدد الأسباب ) [1]
 وكذلك قال الشهيد الثاني: (والاعتماد على الاتفاق وإلا فتعدد الأسباب ممكن ) [2]
 أقول: لا سيما بعد شمول اطلاقات أدلة الطلاق للمقام قال تعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وكذلك شمول الأخبار المتقدمة الحاصرة الطلاق بعد النكاح إذ المفهوم منها أن الطلاق يتحقق بعد النكاح والمتعة نكاح بلا اشكال
 اللهم إلا أن يدعى كما عن الجواهر وغيره انسباق الدوام من لفظ النكاح وهذا مع التسليم به إنما يتم في روايات لا طلاق قبل النكاح ولا يتم في قوله تعالى { وإذا طلقتم النساء } إذ لا شك في شمول النساء لها بدون دعوى الانصراف
 ثم إن من الغريب ما ذكره صاحب الجواهر مع تبحره واطلاعه التام على الروايات المتفرقة في أبواب الفقه عدم التفاته للأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها مع أنه تعرض لها في بحث المتعة
 بل صاحب الوسائل عقد بابا لهذا العنوان حيث قال: باب أن المتمتع بها لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة وهبتها ولذلك لا بد من نقل تلك الأخبار ليتضح الحال بعد دعوى الاجماع والانصراف الى الدوام
 الأخبار في المقام
 منها: خبر هشام بن سالم
 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : ( قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك ) [3]
 وقد دلت على أن الطلاق محصورا بانقضاء الشرط
 ولكنها ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن محمد بن عيسى
 منها: محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) [4] ولكنها ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة القاسم نعم قيل بانه ممدوح وما قيل في اثبات وثاقته مردود كما مر.
 منها: صحيح اسماعيل الهاشمي
 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال : صدق وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ) [5]
 منها: خبر هشام بن سالم
 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ) [6]
 وقد دلت على حصر الطلاق فيها في خصوص انقضاء المدة
 لكنها ضعيفة لعدم وثاقة موسى بن سعدان
 منها: صحيح ابن بزيع
 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ( قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم ) [7]
 ومثله صحيح ابن اذينة
 منها: خبر حسن الصيقل
 وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لان الله يقول : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق ) [8]
 ورواه العياشي في تفسيره ج 2 ص 297 لكنها ضعيفة بالصيقلي
 منها: صحيح زرارة
 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : ( عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق) [9]
 ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
 إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على بينونتها بانقضاء مدتها وبهبتها لها وأنها بمنزلة الأمة وأنهن مستأجرات والحاصل ان ما دل على عدم وقوع الطلاق الخبر الثاني والسادس ليس بحجة وكذلك ما دل على الحصر مع مافيه من الاشكال في التمسك به فلم يبقى عندنا إلا الإجماع المحقق وهو على الاقل محتمل المدركية فالاحتياط لازم.


[1] - جواهر الكلام جزء 32 صفحة 28
[2] مسالك الأفهام الشهيد الثاني ج 9 ص 35
[3] - الوسائل كتاب النكاح باب 18 من أبواب المتعة ح 3
[4] - الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب المتعة ح1
[5] - الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المتعة ح 8
[6] - الوسائل كتاب النكاح باب 20 من أبواب المتعة ح 3
[7] - الوسائل كتاب النكاح باب 25 من أبواب المتعة ح 1
[8] - الوسائل كتاب الطلاق باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ح 4
[9] - الوسائل كتاب النكاح باب 22 من أبواب المتعة ح 3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo