< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ خلوها من الحيض والنفاس
 ثم إن الأصحاب استثنوا من شرطية خلو المرأة من الحيض والنفاس طلاق ثلاثة من الزوجات وإن كن حال الطلاق في الحيض والنفاس
 الأولى: طلاق البالغة غير المدخول بها
 الثانية: طلاق الحامل
 الثالثة: طلاق الغائب عنها زوجها بالشروط الآتية
 فلو طلق غير المدخول بها والحامل والغائب عنها زوجها وصادف أنهن حال الطلاق في الحيض أو النفاس صح الطلاق في الجملة وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الكلام في طلاق الحامل والغائب عنها زوجها فهل يشترط في الأولى استبانة الحمل بحيث لو طلقها ولم تكن مستبينة الحمل ثم تبين أنها حامل حين الطلاق لا يصح طلاقها أو لا يشترط ذلك فيصح طلاقها في هذا الحال ؟ وكذلك في الغائب فهل يشترط مدة معينة ليصح الطلاق حال الحيض أو يكفي مطلق الغيبة ؟ ثم إن القائلين بتحديد مدة اختلفوا في تقديرها هل هو شهر أو ثلاثة
 فالكلام يقع في جهات ثلاثة
 الجهة الأولى: طلاق البالغة غير المدخول بها
 أجمع الفقهاء قاطبة على صحة طلاق غير المدخول بها حال الحيض وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه
 وذهب العامة إلى عدم عد طلاق غير المدخول بها في حال الحيض من الطلاق البدعي و لا السني لاشتراط السني بالدخول بها وبالتالي ترتفع الحرمة عندهم ويصح بلا اشكال لأنها تطلق على أي حال وفي أي وقت
 الأدلة
 استدل الأصحاب على صحة طلاق غير المدخول بها حال الحيض - مضافا إلى الإجماع بقسميه وإن المعتبر في صحة الطلاق كون الطلاق في طهر يحسب من العدة وهو طهر لم يواقعها فيه وغير المدخول بها لا عدة عليها حتى يقيد صحة طلاقها بوقوعه في عدتها بالأخبار المستفيضة الواردة في عد غير المدخول بها من الخمس اللاتي يطلقهن على كل حال
 منها: وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض ) [1]
 منها: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : ( خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ) [2]
 منها: محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض ) [3]
 منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض ) [4]
 ورواه الكليني بسنده عن جميل إلا أنه أسقط لفظ المتبين حملها ورواه أيضا عن جميل بعدة طرق بعضها معتبر وبعضها غير معتبر ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن جميل
 إن قلت: إن هذه الأخبار إذا لوحظت إلى الأخبار الدالة على اشتراط الطهر تكون النسبة العموم والخصوص من وجه لأن أخبار الاشتراط تشمل كل النساء المتزوجات ومختصة بحال الحيض وأبطلت الطلاق وهذه الأخبار مختصة بتلك النسوة وتشمل الحيض وغيره وصححت الطلاق فمورد الإجتماع هو المرأة غير المدخول بها الحائض فهذه الأخبار دلت على صحة طلاقها وتلك الأخبار دلت على بطلان طلاقها وبالتالي يتساقطان في المورد ويرجع إلى أصالة بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق بها
 قلت:
 أولا: هذه الأخبار أخص من تلك بدعوى انسباق إرادة حال الحيض من قوله على كل حال ولو سلم العموم فهذه الأخبار حاكمة على تلك الأخبار التي دلت على أن المرأة لا تطلق في بعض الأحوال لأنها ناظرة إليها وتقول بأن المرأة غير المدخول بها تطلق في كل حال حتى تلك الحال المشروط خلوها منها والحكومة فرع النظر
 ثانيا: سلمنا عدم حكومتها وعدم انسباق حال الحيض من العموم إلا أنها تقدم هذه على تلك بالإجماع
 ثم إنه لا فرق في المدخول بها بين كون الدخول بها في القبل أو في الدبر لصدق المس والادخال والمواقعة وكون الوطء في الدبر أحد المأتيين كما في الخبر عن الرجل يأتي أهله من خلفها فعن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال: ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل ) [5] .


[1] - الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 3
[2] - الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 4
[3] - الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 5
[4] - الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ح 1
[5] - الوسائل كتاب الطهارة باب 12 من أبواب حكم الوطىء في الدبر ح 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo