< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ خلوها من الحيض والنفاس
 الجهة الثانية: في طلاق الحامل
 أجمع الأصحاب على صحة طلاق الحامل من دون مراعاة الطهر في الجملة فيصح طلاقها ولو كانت في الحيض أو في طهر قد واقعها فيه زوجها أو في نفاسها من ولده الأول قبل ولادة الثاني التوأم وادعي على ذلك الإجماع بقسميه ولأن طلاقها طلاق للعدة والتي تنتهي بوضع الحمل ولأنها إحدى الخمس المذكورات في الأخبار المتقدمة
 وقلنا بالجملة لأنهم اختلفوا في قيد الاستبانة هل هو شرط لصحة الطلاق أو ليس بشرط ويترتب على الأول عدم صحة طلاق من لم يستبين حملها وإن صادف الطلاق حملها واقعا وعلى الثاني صحة طلاق الحامل مطلقا ولو في حال عدم الاستبانة
 والمراد بالاستبانة هو احراز وجود الحمل بأي وجه معتبر يفيد الاطمئنان ولو بالتحليل وليس المراد بها خصوص الاستبانة الظاهرية التي تظهر بعد مضي شهور
 وكذلك اختلفوا في مجامعة الحيض للحامل مطلقا أو في خصوص من لم يستبن حملها ولكن بحثه في محل آخر
 أقوال الأصحاب
 ذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة وابن ادريس وصاحب الرياض وغيرهم الى اعتبار الاستبانة حيث عبروا بالحامل المستبين حملها
 وعن ظاهر المحقق والعلامة والشهيدين وصاحب الجواهر وكثير من الاساطين عدم الاعتبار حيث عبر بعضهم بالحامل من دون قيد الاستبانة وصرح الآخر بعدم الاعتبار ودافع عنه وإليك بعض كلماتهم
 قال الشيخ الطوسي في الخلاف: ( طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضا أو طاهرا ، لا يختلف أصحابنا في ذلك ، على خلاف بينهم : في أن الحامل هل تحيض أم لا ؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا .
 وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وعليه عامة أصحابه.
 وفي أصحابه من قال : - على القول الذي يقوله : إنها تحيض - أن في طلاقها سنة وبدعة ) [1]
 وقال ابن إدريس في السرائر: (بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم إن طلاق الحامل يقع على كل حال ، سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم ، متيقنة له ، أو لم تكن كذلك ، فلو كانت الحامل تحيض وترى دم الحيض ، لما جاز طلاقها في حال حيضها ، ولتناقضت الأدلة ، وبطل الإجماع ) [2]
 وقال في جامع المقاصد: ( فيصح طلاق الحامل وإن كانت حائضا بناء على اجتماعهما )
 وقال في الجواهر: ( إنما الكلام في أن طلاق الحامل يعتبر في صحته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته ؟ بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع ، إذ الحامل لفظ مشتق بمعنى ذات الحمل ، ولا مدخلية للعلم والظن فيه ، ولذا لو طلقها بظن أنها حامل فبان خلافه بعد ذلك لم يصح طلاقه ، لانكشاف فساد الظن بتبين خلافه ) [3]
 وقال العلامة الطباطبائي كما نقل عنه في الجواهر: ( لا يصح طلاق الحامل إلا إذا كانت مستبينة الحمل وقت الطلاق ، فلو طلقها ثم تبين الحمل لم يصح - إلى أن قال - : لأن مصادفة الحمل لا تكفي في صحة الطلاق ، بل يشترط فيه الاستبانة كما اعتبره الشيخان في المقنعة والنهاية وابن البراج وبني حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم - ثم استدل عليه - بما في الصحيحين من نصوص الخمس من وصف الحامل بالمستبين حملها في أحدهما والمتيقن في الآخر ولا ينافيه إطلاق الحامل في غيرهما ، لأن الظاهر من قولهم " يطلقهن " إباحة الطلاق دون وقوعه ، والإباحة مشروطة بظهور الحمل ، وبأن الطلاق الواقع على غير السنة باطل عندنا بلا خلاف ، وطلاق المرأة في طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها محرم قطعا إذ لا مسوغ له ، فيكون باطلا ، وأطلق الفاضلان والشهيدان صحة طلاق الحامل في طهر المواقعة ، ولم يقيدوا ذلك بالاستبانة ، فإن أرادوا صحة طلاقها بمجرد مصادفة الحمل وإن لم يستبن كانت المسألة خلافية ، والظاهر أن التقييد مراد في كلامهم ، لتبادره من إطلاق طلاق الحامل ووقوع التقييد به في كلام القدماء مع عدم نقل خلاف في المسألة ) [4]
 وأعتقد أن المصابيح للوحيد البهبهاني وليس للطباطبائي اذا اريد منه مصابيح الظلام في شرح المفاتيح
 ثم إن صاحب الجواهر فند كلام المصابيح في دعوى اشتراط ذلك في كلام القدماء كما لا دلالة للأخبار على الاشتراط
 فقال: ( وكذا عبارات الأصحاب الذين نسب إليهم الاشتراط لا دلالة فيها على الشرطية قال في المقنعة : " والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء " وقال الشيخ في النهاية : " وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها طلقها أي وقت " وكذا عبارة ابن إدريس بل عن أبي الصلاح عدم التقييد بالاستبانة . إلى أن قال - فمن الغريب جزم الفاضل المزبور بذلك ، ولكن ظني أن المصابيح قد جمعت بعد وفاته من أوراق وحواشي ونحو ذلك ، وفيها المنسوخ وغيره ، فاشتبه على الجامع وجعلها مصباحا ) [5]
 مراجع العصر
 ذهب السيد الماتن إلى الاعتبار ولو بنحو الاحتياط الوجوبي وكذلك السيد محمد الروحاني والشيخ وحيد الخرساني واستظهر البطلان السيد السيستاني وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط ولو بتطليقها ثانية
 فيما ذهب الإمام الخميني إلى عدم الاعتبار وصحة طلاق الحامل واقعا وقواه السيد محسن الحكيم والشهيد الصدر والسيد الهاشمي وكذلك صحح الطلاق مع مصادفة الحمل واقعا الشيخ الصافي والسيد الكلبايكاني والشيخ فاضل اللنكراني والسيد صادق الروحاني والشيخ اسحاق الفياض والسيد سعيد الحكيم لكنه ذكر القيد واستظهر الصحة مطلقا وكذلك الشيخ بهجت ذكر القيد ولكنه صحح الطلاق في حال عدم الاستبانة لو صادف الطلاق الحمل
 فعند المراجع أيضا قولان .


[1] - الخلاف " الشيخ الطوسي " ج 4 ص 454
[2] - السرائر " ابن ادريس " ج 1 ص 150
[3] - جواهر الكلام " الجواهري " ج 32 ص 41
[4] - جواهر الكلام " الجواهري " ج 32 ص 42
[5] - جواهر الكلام " الجواهري " ج 32 ص 43

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo