< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ خلوها من الحيض والنفاس
 الوجه الخامس: أن يقال إن الإطلاق في الصحيح مقيد في الجملة بما إذا لم يعلم أنها حائض وفي طهر المواقعة حين الطلاق وذلك لانصراف صورة العلم بعدم الخلو حين انشاء الطلاق وكذلك مقيد بتربص مدة ولو بالأخبار المختلفة في الجملة
 وأخبار تربص الشهر محمولة على ما إذا علم الزوج كونها تحيض في كل شهر مرة كما هي العادة الغالبة في النساء ولكن على سبيل الاجمال حيث لا يعلم أيامها بالخصوص كما هو الغالب في الناس
 وأخبار تربص الثلاثة محمول على ما إذا جهل حالها أصلا ولم يدر أنها تحيض أو لا تحيض فتتبرأ بالثلاثة كالمسترابة
 وأخبار الستة والخمسة محمولة على أولوية التربص لتلك المدة
 وعليه فلا تبقى منافاة بن هذه الأخبار
 وفيه: أنه لا شاهد عليه وإنما هو جمع للروايات بحسب الجمع بين أقوال الفقهاء كما لا يخفى
 الوجه السادس: ما قاله صاحب الحدائق من أن المسألة محل اشكال ولا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة فلعل أخبار التربص إنما خرجت مخرج التقية أو أن اختلافها إنما كان من أجل ذلك
 وفيه: أن عند السنة والجماعة لا يشترط أصلا تربص مدة لصحة الطلاق ولا يفيد كون ذلك شرطا للجواز لأن الكلام في الصحة لا في الحكم التكليفي وعليه فلا معنى للحمل على التقية والمبنى الآخر غير تام عندنا.
 الوجه السابع: ما ذكره السيد تقي في مباني المنهاج فقال: وحمل هذه التقديرات على الاستحباب لا دليل عليه كما أن حملها على اختلاف حالات النساء بحسب اختلاف عادتهن في الحيض بلا شاهد فلا بد من معاملة التعارض معها ومقتضى التعارض التساقط والمرجع بعد التساقط اطلاق نصوص طلاق الغائب وحيث إن المشهور على ما نسب اليهم قائلون بتقدير المدة بمقدار انتقالها من طهر إلى آخر يكون مقتضى الاحتياط رعاية هذا التقدير انتهى.
 قد يقال: أن الاطلاق معلوم التقييد بالقدر المتيقن الدائر بين الشهر والثلاثة فلا يصار إلى التعارض والتساقط والقدر المتيقن هو ثلاثة أشهر إذ دليل الشهر الواحد لم يقيد بشرط بعدم الزيادة ليرجع الى المتباينين
 مدفوع: بأن التقييد يكون في عالم الدلالة لا في عالم التطبيق والاحتياط لأن مفاد رواية الشهر هو لزوم تربص شهر واحد منطوقا ولازمه عدم لزوم تربص ثلاثة أشهر ومفاد رواية ثلاثة هو لزوم تربص ثلاثة ولازمه عدم كفاية الواحد فأين القدر المشترك حتى يقيد الاطلاق به لا سيما مع عدم المنع من احتمال عدم صدور المقيدين المتنافيين واقعا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo