< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ حالات الطلاق \ صور المسألة
 كان الكلام في أن الشرطية هل هي كون وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه أم ان تكون مستبرئة بحيض ثم تطهر بدون مواقعة فيهما.
 فلو واقعها في الحيض ثم طلقها بعد أن طهرت فالطلاق باطل وهذه المسألةلم تبحث سابقا وتم التعرض لها من قبل فقهاء هذا العصر فذهب السيد الماتن إلى البطلان بعد الاشكال وكذلك قال بالبطلان الامام الخميني والسيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد السبزواري والسيد الكلبايكاني والسيد السيستاني والشيخ صافي والسيد محمد الروحاني والسيد صادق والشيخ وحيد الخرساني والسيد محمود الهاشمي واحتاط وجوبا بتجديد الطلاق الشهيد الصدر والشيخ اسحاق الفياض
 وذهب السيد محسن الحكيم وحفيده السيد سعيد إلى صحة الطلاق
 قال السيد السبزواري في توجيه البطلان في هذه الحالة: ( لأن هذا هو المتيقن من الإجماع ، والمنساق من مجموع الأخبار - التي تقدم بعضها - ومقتضى أصالة بقاء الزوجية إلى أن يتحقق العلم بالفراق ) [1]
 أقول:
 لو كنا مع آية فطلقوهن لعدتهن أي في طهر لم يواقعها فيه مستقبلا الطهر لكان الحق مع القائل بصحة الطلاق وذلك لتحقق الشرط وهو وقوع الطلاق في طهر غي طهر المواقعة وهو العدة
 وأما لو نظرنا إلى الأخبار فقد يقال حينئذ بالبطلان كما قيل أن المنساق من مجموع الأخبار أن الشرط كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة وهذا لم يحصل لأنه قد واقعها في الحيض فلا استبراء ولذا الواجب علينا التعرض لتلك الأخبار لنرى ما يمكن أن يستفاد منها هل الشرطيةكونها مستبرأة بحيضة وتطهر بدون مواقعة أو وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه
 الأخبار
 منها: صحيح زرارة
 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع ) [2]
 منها: صحيح زرارة
 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ( أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ) [3]
 فإنها دلت على وجوب الانتظار حيضة من غير جماع في مدة الانتظار لأن غير جماع قيد للطهر فيقيد باقي الاطلاقات
 منها: ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ) [4]
 منها: صحيح زرارة وهي ذيل الصحيحة الاولى.
 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ( وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج
 من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ) [5]
 منها: صحيح أبي بصير
 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران " ابن أبي عمير . يب " أو غيره عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن طلاق السنة فقال : طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة " وحلت للأزواج . تفسير " وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها
 بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين إلى أن قال وأما طلاق العدة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالث ) [6]
 إلى غير ذلك من الأخبار
 فمن استظهر من الأخبار: أن " من غير جماع " قيد لزمان الانتظار من الحيض إلى الطهر فلا بد من أن يقول بالبطلان في مسألتنا وذلك لعدم تحقق شرط صحة الطلاق بعد حمل الاطلاق على التقييد
 ومن استظهر منها: أن " من غير جماع " قيد لخصوص الطهر بعد الحيض فلا بد من القول بصحة الطلاق وذلك لتحقق شرط الصحة وهو حصول الطلاق في طهر لم يواقعها فيه
 ومن تردد رجوع القيد عنده: احتاط في المسألة بتجديد الطلاق بعد استبرائها بحيضة
 ورجح بعضهم القول الأخير: باعتبار قوله ع تركها حتى تحيض وتطهر أو يدعها حتى تحيض وتطهر أو انتظر بها حتى تحيض وتطهر ليس لبيان شرطية عدم الدخول في الحيض السابق على الطهر الذي يوقع الطلاق فيه بل من باب أن المؤمن لا يواقع زوجته في الحيض فيكون آخر مواقعتها قبل مجيء الحيض وبعد لا وقاع من أجل حرمته في الحيض ومن أجل الطلاق في الطهر بعد الحيض
 وفيه: أن ذلك لا يناسب مقام التشريع والا اكتفى الامام ع بأن يقول يطلقها في طهر لم يواقعها فيه أو من المعلوم أن الطهر الذي لم يواقعها فيه هو الطهر بعد الحيض
 والانصاف: أن من يراجع الأخبار ويتأمل فيها سوف يرى أن قيد " من غير جماع" ورد ذكره بعد قوله ع " طلقها تطليقة واحدة من غير جماع أو يطلقها تطليقة من غير جماع" لا بعد قوله ع " يدعها حتى تحيض وتطهر من غير جماع " وهذا يعني أنها ظاهرة في رجوعه الى الطهر أي طلقها قبل أن يجامعها في الطهر بعد الحيض ويشهد له في بعض الروايات فلينتظر الطهر بل الملاحظ ان الروايات الواردة بهذا التعبير كلها كانت في مقام التفسير بين طلاق العدة وطلاق السنة ولأجل التمييز بينهما فصل الإمام ع هذا التفصيل بالدقة لا من أجل أن هذا قيد لزمان الانتظار ومن أول الحيض إلى الطهر وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من الاحتمال في رجوع القيد لزمان الانتظار أو لخصوص زمان الطهر فيكون مجملا من ناحية رجوع القيد فيحمل على الروايات المبنية الواضحة في رجوع القيد لزمان الطهر من باب حمل المجمل على المبين فتأمل وعليه فالطلاق صحيح لا غبار عليه وفاقا للسيد محسن الحكيم والسيد سعيد الحكيم والله العالم


[1] - مهذب الأحكام " السبزواري" ج 26 ص 25
[2] - وسائل الشيعة أبواب الطلاق ومقدماته باب 9 حديث 3
[3] - وسائل الشيعة أبواب الطلاق ومقدماته باب 9 حديث 4
[4] - وسائل الشيعة أبواب الطلاق ومقدماته باب 9 حديث 5
[5] - وسائل الشيعة أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 2 حديث 1
[6] - وسائل الشيعة أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 2 حديث 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo