< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ صيغة الطلاق \ هيئة الصيغة
 قلنا بأن الأخبار حصرت صيغة الطلاق بصيغتين الأولى أنت طالق والثانية اعتدي مع أن معظم الفقهاء لا سيما القدماء ذهبوا إلى الانحصار بلفظة أنت طالق مع وجود خبرين ورد فيهما لفظة اعتدي ومع البحث والتدقيق وجدنا عدة أجوبة على الخبرين
 أولا نذكر الخبرين
 صحيح: محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال: ( هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ) [1]
 صحيح: الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:( الطلاق أن يقول لها: اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق ) [2]
 وأجيب عن هذين الخبرين بعدة أجوبة:
 الأول: كما نقل عن الشيخ الطوسي من أن لفظ اعتدي دون أن يتقدم من الرجل ما يدل على الطلاق ليس له معنى لأن المرأة تسأل من أي شيء اعتدي فلا بد لصدق الأمر بالاعتداد أن يكون قد طلقها
 وفيه: لو فرضنا أن الشارع حكم بالبينونة بلفظ اعتدي فحين السؤال منها عن أي شيء تعتد يجيبها من الطلاق الذي وقع بهذه الصيغة
 الثاني: ان يحمل الخبرين على التقية لأن حصول الطلاق بلفظ اعتدي هو مذهب العامة
 وفيه: أن في الخبر الأول فيه ما يخالف التقية مثل انت حرام وانت خلية وغير ذلك وثانيا الحمل على التقية عند وجود خبر له معارض ولم يمكن الجمع بينهما مع فقد الترجيحات بينما في المقام الخبر الذي ينافيه يمكن الجمع بينهما لان الخبر الذي حصر الطلاق بلفظ أنت طالق هو ظاهر فيه وليس نص فمع وجود نص بوقوع الطلاق بلفظ آخر يخصص به
 الثالث: أن يقال أن صحيح محمد بن مسلم مروي بطريقين طريق في الكليني فيه اعتدي أم في طريق آخر لا يوجد فيه اعتدي ومع الترديد يشكل الاعتماد عليه
 وفيه:
 أولا: لوجود رواية ثانية وهي صحيحة الحلبي
 ثانيا: مر معنا سابقا أن الخبر الذي رواه العلامة عن جامع البزنطي غير معلوم طريقه إليه حتى يكون حجة فهو مجهول
 ثالثا: مع التسليم بالطريق الثاني فإنه تقدم معنا مع دوران الأمر بين الزيادة والنقصان أننا نقدم عدم النقيصة وليس العكس
 الرابع: احتمال أن يراد من "أو" في أو اعتدي معنى "الواو" أي يريد أن يقول أنه قاصد للطلاق لأنه لو قال أنت طالق وهو غير قاصد لا يقع الطلاق في قبال ما ورد عند العامة من وقوع الطلاق بلفظة أنت طالق مجرد صدورها
 وفيه: هذا الاحتمال ممكن لكنه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة ومع عدمها لا يصار إليه
 مضافا أنه في الرواية الثانية لا يمكن حملها على الواو
 الخامس: أن يحتمل أن يكون المراد من هاتين العبارتين بيان أن الطلاق يقع بحضورها بقوله أنت طالق وبغيبتها بقوله اعتدي بأن يرسل إليها رسولا يقول لها اعتدي ويشهد لهذا الوجه
 أولا: صحيح محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها ) [3]
 ثانيا: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك ) [4]
 وفيه: أن الظاهر من الصحيحين الذين استدل بهما على صحة الطلاق بقوله اعتدي كون القائل لهاتين الجملتين أنت طالق واعتدي واحدا والمخاطبة واحدة وحصول الطلاق بنفس الجملة
 نعم يمكن أن يستفاد من الخبرين أنه يصح أن تكون الزوجة غائبة حين الطلاق
 السادس: أن يقال أن الأخبار الأخرى النافية لغير لفظ أنت طالق وإن كانت بالعموم ولكن إذا بلغ العموم الصراحة التامة فإنه لا يقبل التخصيص لأن تقديم الخاص على العام من باب الظهور النوعي لا من الحكومة والشرح يخصص العام على كل حال لأنه قرينة عليه والقرينة لا تنافي ذا القرينة ويؤيد ذلك أن الروايات الواردة في الباب قد نفت حصول الطلاق بما هو أصرح من لفظ اعتدي كقوله انت خلية أو برية فإن دلالتها على الطلاق أظهر من دلالة الاعتداد إذ الاعتداد من اللوازم التي قد تلازم الطلاق وقد لا تلازم كطلاق اليائس وغير المدخول بها والصغيرة ومع ذلك منع الشارع عنها فكيف يؤخذ بلفظ اعتدي
 وفيه: بأنه وإن كان الأمر كذلك لكن لا مانع من اعتباره من باب التعبد المحض لا من باب ظهور اللفظ في المدلول
 السابع: وهو الصحيح أن التسالم بين الفقهاء وقدماء الفقهاء على عدم وقوع الطلاق بلفظ اعتدي يعني أن الخبرين ساقطا بالإعراض فلا يسلم عندنا إلا الأخبار الحاصرة بلفظ أنت طالق وأما توسعة الشهيد الثاني وما نقل عن الشيخ بأي هيئة يأتي إن شاء الله
 


[1] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 3
[2] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 4
[3] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 5
[4] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo