< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ صيغة الطلاق \ انحصارها بهيئة طالق
 دليل المشهور عند المتأخرين ومتأخري المتأخرين ومن تبعهم من الأعلام
 قلنا بأن عامة المراجع حصروا صيغة الطلاق بأنت طالق ما عدا السيد محسن الحكيم والسيد الهاشمي فصححاه بأنت مطلقة وطلقتك فهل أريد من هذه الصيغ خصوص مطلقة وطلقتك أم يعم كل ما فيه مادة الطلاق العبارة غير واضحة إلا إذا اعتمدا على ما هو المحقق في صيغ العقود والإيقاعات بعد حمل الحصر على الاضافي بالنسبة للكنايات
 وقلنا: أن الشيخ الطوسي لم يستدل على ما ذهب إليه بل غاية ما قال إن أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول أنه يقع به وقال بعضهم هو كفاية إلى أن قال لأن صريح الطلاق ما تجرد عن القرينة وجملة ذلك إذا قال طلقتك فإن نوى به الطلاق وقع عندنا به الطلاق
 أورد المحقق في الشرائع: على قوله بوقوع الطلاق بأنت مطلقة بأنه بعيد عن شبه الإنشاء ووجهه بعضهم بأن نظر المحقق إلى ما ذكره الأصحاب في اشتراط الماضوية في الإنشاء مطلقا وأنه لا يصح الإنشاء بالمستقبل ولا بالجملة الإسمية في شيء من العقود والإيقاعات لأن المستقبل أشبه بالوعد والجملة الإسمية إخبار لا إنشاء والأمر استدعاء لا إيجاب
 فإن قيل: إن لازم ذلك عدم وقوعه بأنت طالق باعتبار دلالته على المضي وإذا فرض نقله من الإخبار إلى الإنشاء فينبغي أن يكون في كل صيغ الماضي
 قلت: إن الفارق هو النص الحاصر المعمول به بين الطائفة فيلتزم بالنص في هيئة فاعل وفي غيره يستصحب بقاء الزوجية على ما قررناه في باب الطلاق إن الأصل عند الشك في اعتبار شيء هو فساد الطلاق وعدم ترتب الأثر
 وقد أورد البعض على الشيخ: بأن الشيخ وغيره حكموا بوقوع الطلاق بقوله نعم ووقوعه بذلك فرع وقوعه بقوله طلقت لأن قوله نعم تابع للفظ السؤال ومقتضى لإعادته على سبيل الإنشاء فكأنه قال طلقتها فإذا رجع وقع باللفظ الراجع إلى شيء وهو فرعه لزم وقوعه باللفظ الأصلي المرجوع إليه وهو طلقتها
 وفيه: أن الشيخ تبع النص كعادته وسيأتي ذكره
 نعم الشيخ صرح في الخلاف بأن لفظ مطلقة غير صريح في الطلاق مع أنه لا فرق عند العرف في فهم الطلاق بين أنت طالق وأنت مطلقة
 والغريب: أن بعضهم تبع الشيخ في تعليل عدم وقوع الطلاق بطلقتك بأنه من الإخبار لا الإنشاء
 ووجه الغرابة: أنه من المعلوم أن جميع صيغ العقود والإيقاعات تأتي بصورة الإخبار ولكن بداعي الإنشاء فهي لم تخرج بصيغتها عن الخبرية وإنما تقع في العقود والإيقاعات باعتبار الداعي فهي من جهة الداعي إنشاء ومن جهة الجملة إخبار
 والحاصل: أن مقتضى القاعدة هو وقوع الطلاق بمادة الطلاق بأية هيئة كانت لأنها صريحة في إيجاد مفهوم الطلاق إذا كانت بداعي الإنشاء وعليه فإن قلنا إن الأخبار الحاصرة يستفاد منها الحصر الحقيقي فلا يصح الطلاق إلا بلفظ طالق دون غيره من الهيئات فضلا عن الكنايات
 وإن قلنا: إن الحصر في الأخبار هو إضافي بلحاظ الكنايات التي تحتاج إلى قرينة لفهم مفهوم الطلاق فيصح الطلاق بأنت مطلقة وطلقتك مما يستعمل عرفا في انشاء المفاهيم ولا معنى لتخصيصها ببعض الصيغ وعليه فإن تم هذا فبها وإلا فالأقوى ما عليه المشهور
 الجهة الثالثة: وقوع الطلاق بقوله نعم في جواب السؤال: هل طلقت زوجتك
 استدل الشيخ ومن تبعه بعدة روايات
 منها: خبر السكوني
 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ( في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ ) [1]
 منها: موثق اسحاق
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه ) [2]


[1] - الوسائل كتاب الطلاق باب 16 من أبواب مقدماته وشرائطه ح 6
[2] - الوسائل كتاب النكاح باب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo