< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ صيغة الطلاق \ طلاق الأخرس
 كان الكلام في تقديم الكتابة على الاشارة وذكرنا كلام الامام الخميني والسيد الماتن في ذلك بحسب ما يفهم من صحيح البزنطي خلافا للسيد اليزدي
 وفي قبال هذا الكلام
 قال السيد الكلبايكاني: ( ومقتضى هذه الروايات أن كل ما يدل على إرادة الطلاق فهو كاف سواء كان بالإشارة بأقسامها أي أعم من أن تكون باليد أو بالرأس أو بأن يجعل قناعها على رأسها ويجذبه وغير ذلك أو بالكتابة والظاهر عدم ترجيح إحداهما على الأخرى . فما ذكره شيخنا الأنصاري " قدس سره " من قوله : وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ولعله لأنها أصرح في الانشاء من الكتابة ، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس انتهى - لا يخفى ما فيه فإنا لم نظفر على رواية تدل على تقدم الكتابة على الإشارة ، وصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة غير دالة على ذلك فإنها لا تدل على أزيد من تحقق الطلاق بالكتابة كما يتحقق بالإشارة ، وذكر الكتابة أولا ثم ذكر الإشارة بعدها في صورة عدم القدرة
 على الكتابة غير دال على تقدم الكتابة عليها ) [1]
 يعني من الترتيب اللفظي في الرواية فهم بعضهم الترتيب وبعضهم فهم دلالتها على طرق افادة الطلاق من الأخرس فما هو الصحيح في المقام
 نقول: لو جاءت رواية فقالت الاخرس كيف يطلق فقال بالكتابة وجاءت رواية أخرى فقالت الأخرس كيف يطلق فأجابه بما دل من أفعاله فهل هذا يدل على الترتيب لا وخصوصا أن ذكر هذا الأمر من قبل السائل وليس من كلام الإمام وطالما هذا الترتيب لم يكن من كلام الإمام فلا يدل هذا الترتيب على الحصر والترتيب وهذا ما ذكره السيد الكلبايكاني ولذا اكثر المراجع لم يقدموا الكتابة على الإشارة وقالوا بالتخيير نعم السيد السيستاني قال الأولى الترتيب أما من قال بالتقديم فقدمه على الأحوط وجوبا
 ثم إنه لا يجب عليه التوكيل: لأن النص مطلق وحمله على عدم القدرة على التوكيل من باب حمل المطلق على الفرد النادر فإن كل أخرس قادر على التوكيل ولو بالإشارة إلا إذا لم يكن هناك أحد ليوكله وهو فرد نادر وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجن عرفا في المحاورات العرفية فلا يحمل اللفظ عليه
 الجهة الثالثة: تخيير المرأة بين الزوجية والفراق
 اختلف الأصحاب في وقوع الطلاق بتخيير الزوج المرأة بين أن تبقى معه او تختار نفسها فإذا اختارت نفسها في الحال قبل أن يتفرقا من المجلس مع اجتماع سائر شرائط الطلاق
 فذهب ابن ابي عقيل وابن الجنيد والسيد المرتضى وظاهر ابني بابويه إلى وقوع الطلاق بالتخيير فيما لو قالت اخترت نفسي بعد تخييره لها على الفور وذهب الأكثر ومنهم الشيخ وأتباعه والمتأخرون إلى العدم ويظهر من المحقق التردد مع ميله إلى الوقوع لأنه نسب عدم الصحة إلى الأكثر ساكتا عنه
 قال الشيخ في المبسوط: ( فإذا خير زوجته فلا يخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها ، فإن اختارت الزوج لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف ، وإن اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق نويا أو لم ينويا ، وعلى ما حكيناه عن بعض أصحابنا يقع إذا نويا ذلك وعند بعض المخالفين أنه كناية من الطرفين يفتقر إلى نية الزوجين ) [2]
 وقال ابن الجنيد: ( لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال لها : قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك ، ويجب أن يكون ذلك بشهادة ، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل - كأن يمكنها ألا تفعله - صح اختيارها وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا ، وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولا بها وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها كان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها ، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة ، وإن كان تخييره عن عوض أخذه فهي بائن وهي أملك بنفسها ، وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها ، وإن اختارت بعده لم يجز ) [3]
 وقال العماني: ( والخيار عند آل الرسول ( عليهم السلام ) أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها ، فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها ما دامت لم تنقض عدتها ، وإن اختارت فليس بطلاق ، ولو تفارقا ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شئ ، ولو قال لها : قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلسك ، فسكتت أو تحولت عن مجلسها بطل اختيارها بترك ذلك ، وإن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له ، وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة ) [4]
 قال ابن بابويه الأب: ( فمنه : طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق الغائب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من الحيض ، والأخرس . ومنه : التخيير ، ) ولما بحث في تلك الاقسام ووصل الى التخيير قال: ( وأما المخير : فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالها بعض نسائه : أيرى محمد أنه لو طلقنا لم نجد أكفاء من قريش يتزوجونا ! ؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما ، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم عليه السلام ، ثم نزلت هذه الآية : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } إلى آخر الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع طلاق ) [5]
 ذلك مع أنه في المقنع ذكرها بعنوان روي لكنه قال حفصة مع ذلك ذكر أن ذلك من مختصات النبي ص وباقي كلام العلماء يأتي


[1] - تقريرات البيع " الكلبايكاني " ص 150
[2] - المبسوط " الطوسي " ج 5 ص 29
[3] - حكاه عنه العلامة في المختلف
[4] - حكاه عنه في الحدائق ج 25 ص 218
[5] - فقه الرضا " ابن بابويه " ص 244

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo