< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط صحة الطلاق \ عدم التعليق
 وقد أجاب العلامة عن من سأله من أن لازم ذلك عدم صحة أي تعليق على الشرط مع أنكم أجمعتم على صحة النذر وهو معلق على الشرط فقال: ( الفرق بين الطلاق المشروط والنذر المشروط ظاهر ، فان الطلاق المشروط لو أثر في البينونة عند إيقاعه لزم خرق الإجماع ..... بخلاف النذر ، فان الشارع عهد منه الإيجاب في وقت دون آخر ، والخطاب بالإيجاب قبل حضور وقت الوجوب ) [1]
 ومع ذلك استدل بعضهم على بطلان التعليق بوجوه وادعى أن هذه الوجوه هي مدرك الإجماع وبعد بطلانها ذهب إلى صحة التعليق في كل العقود والإيقاعات ما لم يرد دليل على البطلان غير الإجماع
 الوجه الأول: دعوى اعتبار الجزم في العقود والإيقاعات والتعليق ينافي الجزم
 وفيه: أنه إذا أريد بالجزم الجزم بالانشاء فهو حاصل وإن أريد به الجزم بالمنشأ أي تحقق الزوجية الاعتبارية في عقد النكاح فهو محل الكلام
 الوجه الثاني: أن الأسباب الشرعية توقيفية فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو العقد الخالي من التعليق
 وفيه: مع وجود دليل عموم أو إطلاق يدل على صحة ذلك معلقا فلا معنى للشك بالأصل
 الوجه الثالث: ما تقدم من تخلف المنشأ عن الانشاء وقد أجبنا بأن المنشأ هو المعلق أي الزوجية مثلا على تقدير تحقق الشرط لا المطلقة مع أنه أدل دليل على عدم كون ذلك محذورا عقليا هووقوع التعليق في الشريعة كالوصية والواجب المشروط والنذر وغيره
 الوجه الرابع: دعوى انصراف العقود والإيقاعات إلى المتعارفة بين الناس
 وفيه:
 أولا: ليس التعليق هو خلاف المتعارف
 ثانيا: أن الأفراد المتعارفة بين الناس لا توجب الانصراف إليها حتى تقيد الإطلاق
 ثالثا: أن ذلك لو تم فإنه يتم في المطلقات فإن الإطلاق يتوقف على عدم القيد وربما يتخيل كفاية التعارف الخارجي في البيان فلا يتم الإطلاق ولكن العمومات لا يجري فيها هذا التوهم كما لايخفى
 الوجه الخامس: أن ظاهر أدلة الحصر في قول أنت طالق عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو صوريا
 وفيه: أن هذه الأدلة تدل على وقوع الطلاق بهذه الصيغة اي انت طالق ومقتضى إطلاقها وقوعه بها انضم إليها شيء آخر أم لا وليست ظاهرة في كون هذه الجملة هي الموقعة للطلاق بشرط عدم الانضمام ولذا صرح الأصحاب بصحة الطلاق لو انضم إلى الصيغة ضمائم من قبل أعدل طلاق وأحسن طلاق وما أشبهها
 الوجه السادس: أن ظاهر الأدلة الدالة على سببية العقود لمسببتها والإيقاعات كذلك وترتب المسببات عليها إنما هو ترتبها عليها وكونها سببا للمسببات في حال انشائها وفي ظرف وقوعها لا في الأزمنة الآتية فكون العقد سببا لبيع إنما هو فيما إذا كان موجبا للملكية الفعلية وأما إذا أوجب الملكية الاستقبالية فهو خلاف ظاهر الأدلة
 وفيه: ان مفاد الأدلة هو وجوب ترتيب الأثر على كل عقد أو ايقاع على طبق مدلوله منجزا كان أو معلقا نظير النذر المطلق على أمر متأخر
 الوجه السابع: موثق أبي اسامة
 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي أسامة الشحام قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج ) [2]
 وصحيح الحلبي المتقدّم
 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له ) [3]
 


[1] - أجوبة المسائل المهنائية " الحلي " ص 151
[2] - وسائل الشيعة باب 18 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 3
[3] - وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo