< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط صحة الطلاق \ حضور الشاهدين
 تنبيه:
 قال في الجواهر: ( نعم قد يقال باعتبار اقتضاء اعتبار الأمر بالإشهاد في الآية وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما ، فلو طلق من دونه لم يصح وإن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدار مثلا ، وإن لم أجد المصرح بذلك إلا أنه يمكن دعوى ظهور كثير من الكلمات فيه ) [1]
 اقول: من عبر عن تلك الشرطية بحضور العدلين بحيث يسمعان انشائه الطلاق فظاهر بما قاله صاحب الجواهر الا ان كثيرا من الفقهاء عبر عن ذلك بقوله " ويشترط سماع رجلين عدلين وهذا يصدق ولو من وراء الجدار بل عبر الهاتف في زماننا ولم يتعرض لذلك صريحا غير صاحب الجواهر والسيد صادق الروحاني
 قال في فقه الصادق: ( وهل يكفي سماعهما ولو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الانشاء قد يقال : إن ظاهر الأمر بالإشهاد الى ان قال بعدما مال الى الاكتفاء بالسماع والاحتياط سبيل النجاة ) [2]
 واما فقهاء العصر: في رسائلهم العملية فبعضهم عبر عن ذلك بالحضور كالسيد الامام قدس سره تبعا لصاحب الوسيلة والسيد السيستاني والشيخ فاضل اللنكراتي والشيخ التبريزي في صراط النجاة والشيخ الآراكي والسيد المرعشي والسيد البروجردي والشيخ اسحاق الفياض .
 وبعضهم عبر عن ذلك بسماع رجلين عدلين كالسيد الحكيم الكبير والسيد محسن الحكيم والسيد الشهيد الصدر والسيد الهاشمي والسيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني والشيخ وحيد الخراساني والسيد سعيد الحكيم قد صرح بعدم اشتراط حضورهما مجلس الطلاق فقال: ( ولا يشترط في شهادة الشاهدين حضور مجلس الطلاق فلو سمعا الصيغة من بعيد صح الطلاق وعلى ذلك يصح الطلاق لو سمعه الشاهدان بالهاتف او المذياع اذا كانا يسمعان صوت المطلق بنفسه اما اذا كانا يسمعان الصدى ففيه اشكال وكذا اذا كانا يريان الاشارة من الاخرس في الصورة التلفزيونية وان كان البث مباشرا بل لا اشكال في عدم الصحة مع سماعه من التسجيل او رؤيته في الصور التلفزيونية اذا لم يكن البث مباشرا )
 اقول:
 أولا: لا يتوقف صدق الشهادة والشاهد على الحضور لغة فان من يسمع اقرار شخص على الهاتف من دون ان يحضر مجلس الاقرار يصدق في حقه انه شاهد على اقراره وتقبل منه الشهادة لان اصل الشهادة هي الخبر القاطع وهو يحصل كل بحسبه فان كان المشهود به واقعه معينة من فعل فلا بد ان يكون حاضرا وان كان المشهود به تلفظ الشخص وسماع لفظه فلا يشترط حضور مجلس التلفظ اللهم الا ان يقال انه على الهاتف مجلس التلفظ فيكون حاضرا لا محالة نعم يستشعر منه الحضور هذا اولا .
 وثانيا:لم يرد في الروايات ما يدل على اعتبار الحضور لمجلس الطلاق بل هناك بعض الروايات قد يفهم منها الاطلاق بحيث يشمل السماع من دون حضور لاحظ ما رواه صفوان عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: ( سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ) [3]
 وخبر ابن أشيم قال: ( سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هي شهادة أفتترك معلقة ) [4]
 ان قلت: ان هذا كلام السائل ولا يمكن التمسك بالإطلاق اذ لم يرد في كلام الامام
 قلت: استفادة الاطلاق والعموم من ترك الاستفصال في جواب الإمام .
 نعم لو لم يتم الاطلاق لامكن القول ببطلان الطلاق عند الشك في نفوذه بلا حضور مجلس الخطاب لأنه المتيقن كما مرّ مرارًا
 اذا مع عدم وجود دليل يدل على الحضور وكون صدق الشاهد لا يتوقف على الحضور ومع وجود الرواية الدالة على عدم اشتراط الحضور ولو بالإطلاق ووفاقا لظاهر عبارات أكثر المراجع وتصريح السيد سعيد الحكيم يصح الطلاق فيما لو سمع الشاهدين عن طريق المذياع


[1] - جواهر الكلام ج 32 ص 108
[2] - فقه الصادق ج 22 ص 439
[3] - وسائل باب 22 من ابواب الطلاق ومقدماته ح2
[4] - وسائل باب 22 من ابواب الطلاق ومقدماته ح3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo