< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

  كتاب الزكاة ـ 

  فصل في شرائط وجوب الزكاة ـ 

  صور الشك في البلوغ و التعلق و حكمها

  قال السيد صاحب العروة:

  ( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج إشكال ، لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ، ولكن الأحوط الاخراج ....

  قال الحكيم قدس سره:[1]

   إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك ، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ ، فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ . نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ ، يكون للشك أثر . وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق ، المقتضية لعدم الوجوب . لكن الذي يظهر مما في المتن من الاشكال في الوجوب ، ومن تعليل ذلك أن المراد صورة العلم بتحقق زمان التعلق ، بأن يشك حال البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ وعدمه ، ثم يبقى الشك المذكور إلى أن يعلم بتحقق أوان التعلق ، مرددا بين ما قبل البلوغ وما بعده ، نظير الصورة اللاحقة والفرق ليس إلا في حدوث الشك حال البلوغ وتأخر الشك عنه لكنه لا يناسب الصور الآتية .

  قال السيد الخويي قدس سره: [2]

  قسم ( قده ) مفروض المسألة إلى صور إذ : تارة : يعلم زمان البلوغ ويشك وقتئذ إما في أصل التعلق أو في وقته تعد العلم بأصله فلا يدري هل كان حدوثه قبل زمان البلوغ فكان يوم الأربعاء مثلا - والمفروض أن البلوغ يوم الخميس - كي لا تجب عليه الزكاة أو كان بعده كيوم الجمعة حتى تجب .

  قلنا: أن القاعدة هو أنه لو شككنا في أصل وجوب الزكاة للشبهة الموضوعية أو المفهومية مثل معنى الإصفرار، فالمجرى أصالة البراءة. و أما لو حدث أمران مثل الاصفرار التي توجب وجوب الزكاة و كذا مضي الزمان و حصول الحول و حدث أمر آخر و هو البلوغ مثلا و كان شكنا في التقدم و التأخر فما هو المسلم  أنه لو كان الاصفرار بعد البلوغ كانت الزكاة واجبة و إلا لا. و لكن هنا يمكن فرض صور كان لنا شك في هذان الحدثان :

  الصورة الأولى  ( العلم بزمان البلوغ مع الشك في زمان التعلق )

  أما الصورة الأولى من الشك ـ ما كان زمن بلوغ المكلف معلوم و لكن لم يعلم زمان اصفرار النخل مثلا فأفتى السيد بعدم وجوب الزكاة ثم قال ولكن الأحوط اخراج الزكاة. فيمكن حمل وجه الاحتياط بهذا الطريق من أن الحادث الأول زمنه معلوم و لكن الحادث الثاني غير معلوم فهنا أصل في الأصول يعبر عنه بأصالة التأخر من أنه لو كان هنا حادثان،حادث معلوم الحدوث و الحادث الثاني شك في تقدمه و تأخره فالأصل تأخره.

  و لكن السيد الخويي قدس سره اشكل في ذلك فإليك نص عبارته:[3]

  وقد استشكل ( قده ) حينئذ في وجوب الاخراج وأخيرا احتاط فيه لزوما رعاية لما كان معروفا ومشهورا لدى جماعة من الفقهاء من أصالة تأخر الحادث بحيث كانت أصلا برأسها بل لعل ذلك كان معدودا عندهم من المسلمات على ما ذكره الشيخ ( قده ) .

  و لكن المتأخرين لم يلتزموا بذلك نظرا إلى أن أساس الأصل المزبور إنما هو الاستصحاب لا غير ، ومن البين أن الاستصحاب إنما يترتب عليه آثار نفس المستصحب دون لوازمه لعدم حجية الأصول المثبتة.

  وعليه فإذا كان يوم الخميس هو يوم البلوغ - كما هو المفروض - وشك حينئذ إما في أصل التعلق أو في تقدمه على هذا اليوم وتأخره عنه فاستصحاب عدم التعلق إلى يوم الجمعة لو كان له أثر شرعي ترتب عليه ولكنه لا أثر له وإنما الأثر ترتب على الاصفرار أو الاحمرار - أي التعلق - بعد البلوغ أو حاله و لا يمكن إثبات ذلك بالأصل المزبور أعني أصالة عدم التعلق ما قبل البلوغ إذ لا يترتب عليه أنه أصفر أو أحمر حين البلوغ أو بعده الذي هو الموضوع للأثر . وحيث إنه يشك وقتئذ في تعلق التكليف بالزكاة. و المرجع ما لم يحرز موضوع التكليف أصالة البراءة فلا موجب للاحتياط الوجوبي بالاخراج كما هو ظاهر عبارته ( قده ) .

[1] ) مستمسك العروة: 9 / 23 .

[2] ) كتاب الزكاة: 73 .

[3] ) المصدر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo