< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الزكاة ـ 

  فصل في شرائط وجوب الزكاة ـ 

  تتمة البحث في المسألة الخامسة :

  هنا بحث أصولي و لابد لنا من تنقيحه لفهم هذه الفروض في المسألة الخامسة:

  كان الكلام في أن الاستصحاب هل يجري في الحادثين اللذين شك في تقدمهما و تأخرهما و فيهما أثر شرعي.

  مثل الطهارة و الحدث فلو كان زمان الحادثان معلومين فالأمر واضح و لكن لو كان أحدهما مجهول التاريخ فهل يمكن استصحاب العدم في الحادث المجهول التاريخ إلى زمن العلم بحدوثه أم لا؟ فلو فرض اليقين بالطهارة في ساعة الثمانية و نعلم بالحدث مشكوكا في زمانه قبل الطهارة أم بعدها فيمكن على بعض الأقوال استصحاب عدم الحدث إلى ساعة الثمانية. و هذا مبنى الأكثر منهم السيد في العروة فيما نحن فيه. فلذا قال لو علم بالبلوغ و زمن تعلق الزكاة مشكوك و مردد بين تأخره عن زمان البلوغ أو تقدمه فلا يستصحب في البلوغ و لكن يجري الاستصحاب في عدم تعلق الزكاة إلى زمان البلوغ.

  و لكن بعض مثل السيد الخويي قدس سره قائل بأن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ في عمود زمانه. و لكن يمكن استصحابه بالاضافة إلى الحادث الثاني. أي نقول بحسب الواقع حدث الحدث في زمان معين و لكن لا نعلم في هذا الزمان هل لنا طهارة أم لا؟ فيستصحب عدم الوضوء إلى زمان وقوع الحدث. ففي ما نحن فيه أيضا كذلك فمع العلم بزمان البلوغ يمكن استصحاب عدم بلوغ بالنسبة إلى زمان تعلق الزكاة أي زمان الإصفرار الذي كان معلوما و مشخص و معين في الواقع أي كان في السابق لا بلوغا و لا إصفرارا فنعلم بالإصفرار فهل في زمان الاصفرار هل البلوغ أيضا حدث أم لا؟ فيستصحب عدم البلوغ بالإضافة إلى الاصفرار.

  هذا المبنى من صاحب الكفاية من قوله بأنه يمكن جريان الاستصحاب العدمي في معلوم التاريخ بالإضافة إلى الحادث الآخر.

  و لكن لا يمكن لنا موافقة ذلك لأنه لا يستفاد ذلك من أدلة الاستصحاب فإنها تدل جري المستصحب في طول الزمان لا بلحاظ أمر آخر.[1]

  مر في الأصول أن الأصول العملية كلها وظائف عملية للمكلف لمن لا يعلم الواقع. فالمستصحب أما حكم شرعي أم موضوع الحكم الشرعي. فعلى هذا لو كان المستصحب أمر لازمه حكم شرعي لا أثر له لأن الاستصحاب مثلا يثبت أن الاصفرار كان بعد البلوغ و لكن موضوع الحكم أي البالغ الذي اصفر ماله فعدم الاصفرار إلى ما بعد البلوغ ليس معناه إلا بحكم العقل أنه البالغ الذي اصفر ماله. فاللوازم العقلية لم يثبت إلا بالأصل المثبت.[2]

  هذا تصوير كلي من هذه المسألة فانطباقه و النتيجة إليكم.

  و أما لو كان كلا الأمرين مجهول التاريخ فيجري الأصل الحكمي و هو البرائة.

[1] ) و لكن نقول: إن الزمان أيضا امر نسبي أي يلاحظ بالنسبه إلي شيئا آخر.

[2] ) بعض قائل بالتفصيل بين اللوازم البعيدة و القريبة و لكن الاستاد بتبع المتأخرين لم يلتزم بذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo