< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

تخيل بعض في كلام صاحب الجواهر بأن المال المشترك أيضا يوجب الزكاة و لكن هذا غير صحيح فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقه .... معناه استقلال وجوب الزكاة لكل فرد من المكلفين الذين ماله على حد النصاب حتى يزكي لا أن مجموع المال و إن كان مشتركا كان كذلك.

  ( مسألة 8 ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا. ولا تجب في نماء الوقف العام . وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب :

   فأشار بذلك صاحب الحدائق و الجواهر و السيد الميلاني في القسم الأول ص 69.

  مر في الشرط الخامس من تملك المالك من التصرف في المال فلا تجب الزكاة في مال الوقف.

  نقول: أن الوقف على أقسام:

  الأول من أقسام وقف العام هو تحرير الملك مثل وقف المسجد فبذلك خرج الأرض الموقوفة عن ملك المالك أي شخص كان و صار الأرض طلقا إلى يوم القيامة.

  الثاني من أقسام وقف العام غير التحرير و معناه وقف شيء خاص على غير فرد خاص و هو أيضا على قسمين: الأول ) ما إذا رجع الوقف إلى جهة خاصة مثل وقف المزرعة على جهة الموكب الحسينية.

  فقال صاحب الحدائق: إن مثل ذلك يرجع الملكية إلى الأفراد بخلاف السيد الخويي قدس سره من أن الملكية هنا للجهة فقط.

  فهنا بحث من أن العناوين مثل الأشخاص هل يمكن أن يتعلق الملكية إليها أم لا؟

  فلو قلنا أن الجهة يتعلق إليها الملكية فلا تجب الزكاة.

  الثاني ) ما إذا كان الوقف على الكلي مثل الوقف على الطلاب. فهنا كان الملكية بالقبض مثلما ما قال في بيع الكلي في الذمة فمادام لم يقبض لا يصدق المالكية.

  و في قبال وقف العام وقف الخاص مثل الوقف على الأولاد أي وقف شيء خاص على فرد أو أفراد خاصة ففي هنا قد ملك الموقوف عليهم قطعا. فعدم الزكاة في وقف العام من جهة عدم الملكية. و في الوقف الخاص أيضا لا تجب الزكاة و لكن من جهة عدم الطلقية؛ لأن الوقف هو تحبيس العين فلا يمكن لكل طبقة من الموقوف عليهم الانتقال بالغير فلا يرث وارثهم أيضا فلا تجب الزكاة و إن كان الموقوف عليهم يكون مالكا في زمان حياتهم.

  هذا، و لكن العمدة في البحث هنا منافع المال الموقوفة؛ فلو وقف حديقة على مسجد لينتفع المسجد من استيفاء منافع الحديقة فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟

  فالمنافع على قسمين فلو كان المنفعة للوقف على العنوان فيملك العنوان النماء مثل أصل الوقف فلا زكاة لعدم مكلف خاص.

  و لو كان المنفعة على كلي فالمالكية هنا متوقفة على القبض فلو قبض فرد من أفراد الكلي النماء فيملك فبعد تملك الزراعة مثلا في مزرعة موقوفة فهنا جاء بحث من أن في الأمور العامة هل مثل الفقراء أو العلماء هل هو مصرف هذه الأمور فلا تجب الزكاة و لكن لو قلنا هنا أفراد يملك بعد القبض فتجب الزكاة.

41 ـ يوم الثلثاء / 3 / 9 / 88:

  ( مسألة 9 ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك - بسهولة فالأحوط اخراج زكاتها. وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه، أو تمكن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا. وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة .

  ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته. بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.

  ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ فقال السيد قدس سره في مقام الجواب أن في المغصوب كانت الملكية محصلة و لكن في الدين ليس الملكية إلا بعد القبض فلا تجب الزكاة.

  هذا، و أما الكلام في المسألة التاسعة هو أنه مع إمكان التمكن من التصرف فهل يجب عليه التمكين حتى تجب عليه الزكاة أم لا من جهة عدم التمكن الفعلي. فالسيد أفتى بالاحتياط لأن المقدور مع الواسطة مقدور.

  نشير إلى نكات لإيضاح البحث:

  قال السيد الميلاني قدس سره في كتاب زكاته: لا فرق في المسألة المراجعة عن التمكن من اعتبار العود أم لا. فالمشهور قائلون بأنه مادام لم يتمكن من التصرف لا تجب الزكاة مطلقا بلا فرق بين الأمور التي يشترط فيها الحول مثل النقدين و بين الأمور التي لا يعتبر فيها الحول مثل الغلات فمع عدم التمكن فالحكم الوضعي ثابت نعم الوجوب التكليفي بعد التمكن من الأداء. ثم قال: و لكن لم أر أحد تعرض لهذا الأمر.

  الثانية: لابد من ملاحظة الروايات التي استخرج منها شرط التمكن ففيها عبارات مختلفة: مال في يده أو  عنده. فراجع باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة فمعنى هذه العبارات فعلية التمكن. و في قبال هذه الروايات روايتين أخريين:

  ح 7 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة: علي بن حسن فضال ثقة و لكن فتحي و لكن فضل بن شاذان فضّله و قيل أنه يرجع آخر عمره.

  و في السند على بعض النسخ (التهذيب و الاستبصار) عمن رواه و في نسخة الوافي عن زرارة فلذا على بعض النسخ كانت الرواية مرفوعة على ما قال به السيد الخويي أيضا.

  [ 11609 ] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن ( 2 ) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه.

  فشاهدنا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين؛ فيستفاد منها أن القدرة على الأخذ كاف في وجوب الزكاة فلا يعتبر فيه أن يكون في يده بالفعل.

  و أما الرواية الأولى من هذا الباب من سدير الذي هنا يعتبر روايته:

 [ 11603 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع ( 1 ) الذي من جوانبه كله ( 2 ) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .

  و ما نقله صاحب الحدائق ج 12 ص 37 : وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي:

  وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته .[1]

[1] ) الفقيه: 2 / 21 :  وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى أن يرجع إليك مالك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo