< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

استدراك في حد التمكن من التصرف لوجوب الزكاة

  و المحقق الهمداني في ص 13 من كتاب الزكاة و بتبعه السيد الخويي قائل بأنه يشترط القدرة الفعلية و لا يجب تحصيل القدرة حتى تجب الزكاة.

  ثم السيد الحكيم قائل بأن هذا الاختلاف بين العلماء ناش من الاستظهار من الأخبار. فلذا لابد لنا من تكرار الروايات و النظر فيها.

  الروايات قريب إلى الثمانية يستفاد سبعة منها القدرة الفعلية:

  1 ـ باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 : صحيحة عبد الله بن سنان في مال المملوك:

[ 11600 ] 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا لأنه ( 1 ) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك . [ 11601 ] 5 - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن أبي البختري وهب ( 1 ) .

  فشاهدنا تعليل: لأنه لم يصل إلى السيد.

  2 ـ معتبرة سدير الصيرفي باب 5 ح 1 :

[ 11603 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع ( 1 ) الذي من جوانبه كله ( 2 ) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .

  فالشاهد تعليل: لأنه كان غائبا .

  3 ـ موثقة عمار باب 5 ح 2 :

[ 11604 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده .

  فالشاهد كلمة: لا حتى يحول عليه الحول في يده. أي في تمكنه بالفعل.

  4 ـ صحيحة

[ 11605 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) ( 1 ) .

  عنده معناه أن المال في تصرفه الفعلي

  5 ـ صحيحة:

[ 11606 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .

  6 ـ صحيحة باب 5 ح 6:

[ 11608 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .

  فالشاهد كلمة: حتى يقع في يديك.

  7 ـ صحيحة

[ 11649 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الشاة: في كل أربعين شاة شاة ... وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

  فالحق و الإنصاف أن كل هذه الروايات تدل بظاهره على إمكان التصرف الفعلية حتى تجب الزكاة. فالمقدور بالواسطة لم يصدق عليه أن المال عنده.

  فلذا قال صاحب الجواهر أن القسم و استخدام شخص لتحصيل ماله عن الغاصب أو حتى السرقة من السارق فالانصاف كلها خلاف ظاهر الروايات و الأدلة.

  نعم ليس المراد من كلمة «عنده» أن يكون بين أيديه فالمال عند الوكيل تجب زكاته فمعنى عنده أعني كلما قصد التصرف أمكن له التصرف فيه.

  و في قبال هذه الروايات رواية واحدة و هي موثقة الزرارة التي مرت و نشير تكررا:

[ 11609 ] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين .

  فكلمة: فإن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة، توجب الخلاف بين الفقهاء فيستأنس منها بعضهم أن القدرة هنا القدرة الواقعية أعني المقدور بالواسطة هو المقدور فعلا.

  قال الهمداني إن كلمة حتى يخرج أعني يخرج عن عدم السلطة إلى السلطة فلا ينافي الروايات السابقة و أما الجملة التالية فإن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة. فما المراد من القدرة على الأخذ؟

  فبعض ما كان المكلف لا يقدر برهنة من الزمان من أخذ المال من الغاصب ثم يقدر على ذلك. فهذا المعنى ينفع و يشهد للقول الثاني و لكن لو كان من أول الأمر يقدر على أخذ المال فهو شبيه مال الوكيل فالسطلة هنا موجودة بالفعل فعدم أخذه لا ينافيه عدم سلطته فعلى هذا لا يكون هذه الرواية شاهد لهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo