< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

تكملة في زكاة الدين

  كان الكلام في الدين فلو كان في ذمة المديون مال فالأصل الأولي عدم وجوب الزكاة على الدين على ما مر في صحيحة عبد الله بن سنان و غيره من أنه لا زكاة في الدين. و الأعاظم قالوا إن في الدين خصوصية ليست في غيره و لو تمكن من تحصيله.

  فهل مع القدرة على الاستيفاء تجب الزكاة؟

  فصرح السيد صاحب العروة بعدم الوجوب بل قال قدس سره يمكن له الفرار عن الاستيفاء حتى لا تجب عليه الزكاة.

  و لكن بعض مثل الشهيدين قائل بالوجوب مع فرض التمكن من الاستيفاء.

  و بعض فصل بين ما إذا يمكن له القبض فيستحب و بعد القبض فتجب الزكاة.

  مرت أن الروايات على ثلاثة طوائف:

  الأولى ما لا زكاة في الدين.

  الثانية ما إذا لم يتمكن على الاستيفاء لا زكاة في الدين و مع القدرة على الاستيفاء و لو لم يأخذ تجب الزكاة.

  الثالثة ما كان المدار على قبض الدين فلو قبض الدين تجب الزكاة و إلا لا و إن تمكن من الاستيفاء.

  مرت بعض روايات من الأولى و الثانية صحيحة عبد الله بن سنان من الطائفة الأولى و رواية عمر بن يزيد و غيره من الطائفة الثانية.

  فلو خلي و طبعه أن الطائفة الثانية مقيدة للأولى فلا زكاة في الدين إلا مع القدرة على الاستيفاء.

  و من الطائفة الثانية أيضا حديث باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة:

[ 11622 ] 13 - وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تفر به . فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها .

  أما الطائفة الثالثة فهل هي صارفة عن الطائفة الثانية أم لا؟

  باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة صحيحة:

[ 11610 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي .

[ 11612 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده .

موثقة: [ 11615 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب ( يحتبس ) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر ( يتم ) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (يخرج) ، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة .

  صحيحة: [ 11618 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ، قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكيه حين اقتضاه . . الحديث .

[ 11619 ] 10 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه . . الحديث .

  الأصبهاني مجهول و محمد بن حمزة مردد بين اثنين و كلاهما مجهولان.

  و رواية أخرى نشير إليها بمناسبة معناها:

[ 11620 ] 11 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي الرجل ينسئ أو يعير ( يعين ) فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه . . الحديث .

  يعيّر أو يعيّن صحيح هنا بخلاف ما إذا كان يعير (بالتخفيف) كما قال به السيد الخويي قدس سره.

  الرواية الأخيرة في هذه الطائفة الثالثة:

[ 11621 ] 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين ، فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة .

  فاطائفة الثانية و الثالثة يقيد الطائفة الأولى فأيهما يقدم على الآخر فالنسبة بين الثانية و الثالثة العام من وجه. فمر في الأصول أن في القضيتيني الشرطييتين لو كان الجزاء واحد و الشرط متعدد فكلاهما مستقلان أعني يجمع بينهما بنحو الواوية أو الأوية؟ فالسيد الخويي قدس سره قائل بأن ما يستفاد من كلام الفقهاء أن للدين خصوصية ما بين الأموال كما هو مسلك السيد صاحب العروة قدس سره. فعلى هذا الأساس أن هذه الخصوصية لابد أن يكون في القبض لا إمكان الاستيفاء لأن مع التمكن من الاستيفاء كل الأعيان الزكوية مشروطة بذلك فلولا التمكن من الاستيفاء لا يتحقق شرط وجوب الزكاة. و الذي يشهد لذلك أولا كثرة الروايات التي فيها التقييد بالقبض. و أضف إلى هذا أظهرية الروايات الطائفة الثالثة على الثانية لأن في الثانية أيضا فيها مثل عمر بن يزيد مذيل بكلمة «حتى يقبضه» فالروايات الثالثة إما نص و إما على الأقل أظهر من الطائفة الثانية فيقدم.

  و يشهد ثانيا الرواياتين أخريين:

[ 11623 ] 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه .

[ 11624 ] 15 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول . ورواه علي بن جعفر في كتابه .

  فهذا يمكن أن يصير وجه الجمع أعني بالقبض تجب الزكاة و مع امكان الاستيفاء يستحب الزكاة فالحق مع السيد لا من جهة ما قال السيد بل بالتعبد بالروايات و إلا قبل القبض أيضا كان المال في ملكه فلذا يستحب زكاته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo