< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مر أن مقتضى القاعدة أن كل مكلف يكلف بتكليف نفسه فلا يسقط التكليف بإتيان الغير.

  فعلى هذا كان الزكاة واجبة على المقترض من جهة أنه هو المالك فأدا الغير لا يوجب سقوط ذمة المقترض و لا يحتاج ذلك إلى دليل خاص. و مع ذلك كانت في المقام صحيحة زرارة التي مرت:

عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه فإنه عليه .

   نعم مر في المقام صحيحة منصور بن حازم من أن المقرض لو يؤدي زكاته سقط التكليف عن المقترض.

عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض.

  فهذا الحكم خلاف القاعدة الأولية التي مرت فلا يمكن الاجتهاد في قبال النص. فصحيحة منصور مقيدة لإطلاق صحيحة زرارة.

  هذا، و هنا نكات قصيرة:

  الأولى: على فرض جواز أداء الزكاة بتوسط الغير أي المقرض، هل تجب عليه الإجازة من المقترض؟

  الدليل خال عن الإجازة و مطلق من هذه الجهة. و لكن بعض المحشين أفتى بمثل فتوى الشهيد من أنه تجب عليه الإجازة. 

  فالمقام أي القرض خلاف بحث الدين لأن في الدين لو أداه الغير رفع ذمة المديون كما مر بحثه بخلاف المقام فالزكاة تجب على المقترض فلا أقل من الإجازة لمن أراد أن يؤديها عنه.

  و يمكن الإشكال عليه بإطلاق الدليل.

  الثانية: هل الأجنبي أي غير المقرض في حكم المقرض من أنه لو أدى الزكاة رفع التكليف عن المقترض أم لا؟

  مر في مبحث الدين أن أداء الغير يوجب برائة ذمة المديون بلا فرق في المؤدي بين الدائن و غيره. و لكن هل هنا أيضا كذلك؟

  يمكن أن يقال: ليس في المقام إلا صحيحة منصور بن حازم و فيها المقرض لا غيره و لأن ذلك خلاف القاعدة و لا يمكن رفع اليد عن القدر المتيقن.

  و السيد الخويي قائل بعدم الفرق فيمكن استفادة أن الأجنبي أيضا هنا كالمقرض في أداء زكاة المقترض و سقوط التكليف منه؛ لعدم الفرق بين المقرض و الأجنبي. لأن المقرض أيضا بالنسبة إلى المقترض أجنبي فالعين الزكوية كانت للمقترض و المقرض بالنسبة إليها أجنبي. فنحن لا نقاس الزكاة بالدين لأن الدين ليس بعبادة و هو ملك شخص خاص بخلاف الزكاة التي كانت عبادة و ليست ملك شخص خاص. و لكن بحسب ما نحن فيه لا فرق بين المقرض و الأجنبي فكلاهما بالنسبة إلى مال المقترض أجنبي.

  النكتة الثالثة: لو شرط المقترض على المقرض بأن يؤدي الزكاة فهل يصح ذلك؟

  فقال السيد صاحب العروة:

ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.

ربما يقال أن الشرط بالزيادة ربوي و محرم فهنا كان على المقترض رد عين المال فقط و لا فرق بين الزيادة بين الحكمي و الواقعي فهنا زيادة حكمية فلا تجوز.

  و لكن هذا باطل قطعا لأن المحرم الزيادة من المستقرض على المقرض لا العكس ففي المقام يسقط عن المقرض لا المقترض.

  و هل أصل هذا الشرط صحيح؟ فالأصل الأولي جواز كل شرط ليس بخلاف الشرع فبعد صحيحة منصور بن حازم كان هذا العمل مشروعا.

  و أما لو شرط أن خطاب الزكاة متوجها إلى المقرض فهذا باطل لا من جهة أنه خلاف الشرع بل لأنه خلاف الواقع لأنه ليس بيد المقرض و لا المقترض بل بيد الله تعالى.

  و النكتة الأخرى: فهل بمجرد الشرط يسقط وجوب الزكاة عن المقترض؟

  صرح البروجردي و غيره بأنه لا يسقط بمجرد الشرط بل لو أداه المقرض سقط الزكاة من القترض كما هو صريح صحيحة منصور بن حازم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo