< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

النذر ببعض العين الزكوية

ينتهي الكلام إلى الفرع الثاني و هو فيما إذا نذر بعض المال الزكوي.مر أنه لو لم يكن التنافي بين النذر و الزكاة في النصاب يجب العمل بكليهما. و أما لو كان النذر مستوعبا مثلما إذا كان له أربعين شاة و نذر كل ذلك في سبيل الله بعد حلول الحول.فقال السيد: أن وجوب الزكاة مقدم فلابد من خروج واحد منها للزكاة ثم الوفاء بالنذر بتسعة و ثلاثين نعجة. إليك نص عبارته:... نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر...و القول ببطلان النذر عندنا باطل كما مر.و لكن السيد الخويي قدس سره قال: أن النذر مقدم فلابد له أن يفي بنذره بأداء أربعين نعجة ثم العمل بالزكاة بأداء غنم واحد بدلا من ماله. و دليل ذلك هو أن الزكاة و إن تعلق بالعين إما بنحو الشركة المشائية أو الشركة في المالية أو الكلي في المعين و لكن لما كان في مقام الامتثال يجوز له أن يبدل عوضا و مماثلا لما يجب أداءه، فيظهر من ذلك أنه لا يجب على المزكّي الإخراج من عين ماله مع أنه في المقام تعلق النذر بجميع ماله فيجب أولا الوفاء بذلك. و هذا مثلما إذا كان الولي مؤذونا من التصرف في أموال المولى عليه حسب ما يصلح له فلو نذر هذا المال يجب عليه الوفاء ثم أداء بدله بمولى عليه. فهو و إن لم يكن مالكا و لكن له حق التصرف فنذره منجز فبعد ذلك ثبت في ذمته بدل ذلك. و ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل.

اشكال: مر في خلال مباحث السيد الخويي أن الزكاة تعلقت بالعين ففي المثال السابق نعجة واحدة من الأربعين متعلقة الزكاة فليست من مال المالك. فعلى هذا هل النذر فيما لا يملك صحيح؟! فلذا فرق بين أن يكون المنذور غير مملوك و بين جواز أداء الزكاة من البدل. فهذا مثل الودعي فهو لا يجوز له التصرف. فصرف جواز الأداء من البدل لا يسلب مالية الزكاة من الفقراء. فلا يجوز النذر من مال الغير.

و لو سلمنا أن هذا من باب التزاحم و هما وجوب الزكاة و النذر، لابد من الرجوع بمرجحات باب التزاحم و منها التقدم. و في المقام تقدم الزكاة على النذر فيجب أداءه أولا. على أن في وجوب الزكاة تكفي القدرة العقلية بخلاف النذر الذي شرط فيه القدرة الشرعية و القدرة العقلية مقدمة على الشرعية.فمقامنا ليس من باب مال المولى عليه بل هو من قبيل الودعي فهو غير مالك و لا حق له للتصرف فيه و على فرض التنزل يصير من باب التزاحم و من مرجحاته التقدم و هو للزكاة في مفروض الفرع فالحق مع السيد قدس سره.

الثاني من الفروض التسعة من هذه المسألة

أما الفرض الثاني: فله أيضا فرعين بعد حلول الحول أو قبله.

فقال السيد الخويي قدس سره:وأما القسم الثاني وهو الموقت بوقت خاص فقد يكون الوقت قبل الحول كما لو نذر أن يتصدق به في شهر رجب والحول يتحقق بحلول رمضان . وأخرى يكون بعده كما لو كان الوقت شهر شوال في المثال .أما الأول فإن وفى فيه بالنذر فلا اشكال في سقوط الزكاة لانتفاء الموضوع بعد فرض عدم بقاء مقدار النصاب بعد الوفاء كما هو ظاهر .وأما إذا لم يف به فإن قلنا بوجوب القضاء كان حكمه حكم النذر المطلق الحاصل أثناء الحول لوحدة المناط.فلو قلنا أن الزكاة مانع من النذر فلا تجب و أما لو قلنا كما قال به السيد الخويي من عدم التنافي بينهما فتجب الزكاة أيضا و النذر.و إن لم نقل بوجوب القضاء فالسيد صاحب العروة قائل بعدم وجوب الزكاة لأن نفس النذر ينقطع الحول إلا أن يمض حول من زمان العصيان. إليك نص عبارته:... و إن كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان ...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo