< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

الفرع الآخر من مسألة 12:

قال السيد صاحب العروة قدس سره:وأما إن كان معلقا على شرط ، فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ، ثالثها : التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة.لو علق النذر على شرط مثل ما إذا رجع الإبن تصدق بكذا.فهو على ثلاثة أنحاء:

الأول: ما إذا حصل الشرط قبل حلول الحول.

و الثاني: إذا حصل بعد حلول الحول.

و الثالث: أن يكون حلول الحول و حصول الشرط في زمن واحد.

أما الفرض الأول:مثلما إذا نذر بأن ابني لو شفى من مرضه اتصدق بأربعين شاة و شفا ابنه قبل المحرم و رأس سنته هو أول المحرم.ففالوجوب و إن كان مشروطا في أول الأمر و لكن بعد حصول الشرط يصير حكمه فعليا فعلى مبنى المشهور و السيد صاحب العروة أن وجوب النذر و المانع الفعلي يمنع عن وجوب الزكاة خلافا لبعض مثل السيد الخويي من أن هذا الوجوب غير مانع للزكاة كما مر.أما الفرض الثاني:فيما إذا نذر و الشرط حصل بعد حلول الحول. فالسيد أفتى بأن الزكاة واجبة لأن وجوب الزكاة بعد حلول الحول يصير فعليا و بعد حصول شرط النذر يصير وجوب الوفاء أيضا فعليا و لكن وجوب الزكاة متقدم عليه.هذا كلام السيد صاحب العروة قدس سره و لكن كثير من المحشين أشكل عليه بأنه لا فرق بين أن يكون حلول الحول قبل تحقق الشرط أم بعده منهم السيد الخويي قدس سره.لتوضيح الكلام نشير إلى بحث أصولي مقدمة، فنقول:

أولا: لابد أن يكون متعلق النذر ملكا و راجحا.

و ثانيا: بأنه لو كان الواجب مشروطا فإن كان شرطه شرط الوجوب لم يكن تحصيله بواجب. و لكن لو كان شرطه متأخرا مثلما ما استحاض المرأة في يوم رمضان فصومه مشروط بالغسل في ليلته. و مثل البيع الفضولي الذي صحته متوقفة على إجازة المالك بناءا على الكشف. هذا معلوم و لكن هل قبل حصول الشرط كان الوجوب فعليا و حصول الشرط كاشف عن فعليته أم لا بل كانت فعلية الوجوب متوقفة على حصول الشرط. ففي المثال أن إجازة المالك لو حصلت فالبيع صحيح من زمن وقوع العقد على القول بأن الإجازة كاشفة و أما على القول بالنقل من أن العقد صحته متوقفة على الإجازة فبعد الإجازة يصح العقد من زمن الإجازة. فنظير هذا الكلام في مبحثنا في الشرط. فمن نذر مشروطا فهل فعلية وجوب الوفا بالنذر من زمان إيقاعه و حصول الشرط كاشف عن تلك أم لا بل بعد حصول الشرط يصير وجوب الوفاء فعليا.

فبعض المحققين قائل بأنه لما كان انفكاك بين الوجوب و الإلتزام عن إنشائهما محال فبالفعل الالتزام و الوجوب يتحققان و لكن لما كان مشروطا فمع حصوله ينكشف أن الالتزام كان فعليا و إن لم يحصل الشرط يكشف أن الالتزام كان غير فعلي.فبعض مثل السيد الخويي قدس سره قائل بعدم الانفكاك. و المحقق النائيني و بعض آخر قائلون بأن مثل الشرط مثل جزء العلة فمع عدمه لم يتم العلة.بعد وضوح ذلك نرجع إلى البحث.فقول السيد هو أن وجوب الفعلية قبل حصول الشرط فلذا تجب الزكاة.أما مثل سماحة الاستاذ الخويي قائل بأن بعد النذر يصير التزامه فعليا فمعنى أوفوا بالعقود أي أوفوا بالعهود فعهده يصير فعليا نعم بعد حصول الشرط يكشف أنه قبل فعلية الأمر بالزكاة صارت الإغنام متعلق النذر و لم تصل النوبة إلى الزكاة.و استشهد الاستاذ قدس سره و مثله بأنه لو كان الشرط بنحو الزمان المتأخر نفسه، مثلما إذا قال في المحرم نذرت لله أن يتصدق بكذا في شهر الصفر. فعلة الإيجاب نذره لا حصول شهر الصفر نعم ظرف الواجب هو أول الصفر مثلا. فكما لو كان الشرط زمانا متأخر أي نفس الزمان، كان الوجوب فعليا، فكذلك لو كان الشرط زمانيا متأخرا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo