< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

كان البحث في المسألة الثالثة عشر:تنقيح المسألة:الأول:ذكر السيد الماتن في هذه المسألة أقسام ثلاثة بعد حصول الاستطاعة و حلول الحول:القسم الأول:أن الاستطاعة حصلت قبل حلول الحلول فيجب عليه الزكاة أولا و لو عصى يجب عليه الحج. مر أن قوله قده هنا على القاعدة لأن المفروض أنه بعد حصول الاستطاعة و سير القافلة يصير وجوب الحج عليه فعليا فلابد من الإقدام عليه و لو عصى و لم يحج و حال الحول يصير وجوب الزكاة فعليا لوجود المال و عدم المنع من التصرف.القسم الثاني:أن حلول الحلول قبل الاستطاعة فوجوب الزكاة فعلي يجب إخراجه و المفروض أنه بعد ذلك لا يقدر على الحج لاشتراك المال بينه و بين الفقراء.القسم الثالث:تقارن الاستطاعة و حلول الحول مثلما إذا كان أول الشوال رأس سنته و كذلك زمان سير القافلة.فهنا وقع التزاحم بين التكليفين؛ فالسيد الماتن قدس سره قائل بوجوب الزكاة و سقوط الحج؛ لأن متعلق وجوب الزكاة هو العين الخارجي خلافا لمتعلق الحج أي الاستطاعة فهي لم تتعلق بالعين الخارجية بل هو بالذمة. كما عبّر به الشهيد في البيان و العلامة في التذكرة.الثاني:يظهر من كلام السيد الماتن أن الاستطاعة بالسير و لعل علته واضحة حيث أنه لا يقدر كثير من الناس في سابق الأزمنة ـ مع عدم خروج القافلة ـ للسير وحده في الصحاري و الفلوات للوصول إلى المكة مع كثرة الخطر.

و لكن السيد الأستاذ قدس سره[1] قائل بأن المدار على الاستطاعة بصريح الآية الشريفة و هي فسرت في الروايات بالراحلة و تخلية السرب و الزاد. فمع هذه الاستطاعة يصير الوجوب فعليا. فلذا أفتى بأن من تمكن من ذلك في المحرم مثلا يصير الوجوب عليه فعليا. ففي ساعة حصول الاستطاعة جاء وجوب الحج و إن كان زمان العمل بذلك بعد مضي أشهر متعددة و هذا ما يعبر عنه بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر الذي مر البحث عنه.

و تظهر الثمرة في وجوب المقدمة فمع فعلية الوجوب تصير مقدمته أيضا فعليا فيجب عليه حفظ ماله إلى زمان السير. و على هذا يقدم الحج على الزكاة في كل الفروع الثلاثة من هذه المسألة؛ لأنه بعد فعلية الوجوب لا يتمكن من التصرف في المال فيسقط وجوب الزكاة. فعلى هذا المبنى كان ما نحن فيه مثل تعلق النذر بالمال الزكوية.هذا ما يختار السيد الأستاذ قدس سره ثم قال: و التقارن الذي قال به السيد الماتن هو التقارن بين وجوب السير و حلول الحول مع أنه لا أثر له؛ لأن وجوب الحج بالاستطاعة لا يزال قبل حلول الحول و خروج الرفقة فوجوب الحج مانع عن وجوب الزكاة. نعم يمكن التقارن فيما إذا كان وجوب الزكاة لا يحتاج إلى الحول في مثل الغلات فلذا بعد انعقاد الحبة أو الإصفرار أو الإحمرار يصير وجوبها فعليا فلو فرض في هذا الزمان حصول الاستطاعة أيضا فالحق مع السيد الماتن من أن الزكاة تعلق بالعين خلافا للاستطاعة فكان وجوب الزكاة مانعا عن وجوب الحج.

[1] كتاب الزكاة (الأول): ص 120.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo