< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة الكافر

مسألة 16: الكافرتجب عليه الزكاة، لكن لا تصح منه إذا أداها . نعم للإمام ( ع ) أو نائبه أخذها منه قهرا. و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .هذه العبارة في الشرايع ج 1ص 107:والكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا يصح منه أداؤها، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل.

والهمداني[1] وصاحب الجواهر ج 15 ص 61 ذيل هذه العبارة نقلا اتفاق العلماء على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. إليك نص كلام الجواهر:

(والكافرتجب عليه الزكاة) بلاخلاف معتدبه فيه بيننا،لأنها من الفروع التي قدحكي الاجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها،للعموم و غيره،وخصوص قوله تعالى:"ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة"(فصلت:5 و 6 )وغيره مما هو محرر في محله.قال الأستاذ حفظه الله:نحن راجعنا إلى كتاب خلاف الشيخ كي يظهرلنا هل خلاف في تلك المسألة بين أصحابنا أم لا؟ فهو أيضا نقل الاتفاق في تلك المسألة في المسألة 97 من مسائل كتاب الزكاة.و هذه المسألة في كلامهم على نحو إرسال المسلمات.و السيد الحكيم قدس سره قائل بأن الإجماع المحكي عن كثير من أصحابنا على وجوب الزكاة على الكافر.و في مقام الاستدلال مضافا إلى الإجماع و الاتفاق أدلة أخرى:منها ـ إطلاقات الخطابات لا تختص بالمؤمنين و المسلمين،نحو:كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، آتوا الزكاة...منهاـ«لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين»،«ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة »فقول السيد الماتن هنا صحيح و لا ضير فيه عندنا.

ما أورد على تكليف الكافر ـ

هذا، و يمكن أن يورد على ذلك:أن المشرك لو أدى زكاته لم يقبل منه بل هو باطل لأن شرط الصحة هو الإسلام فتكليفه إما بما لا يطاق أو بما لا فائدة فيه.

أما الأول: فقال الميلاني في كتاب زكاته أن الغرض من التكليف انبعاث المكلف نحو التكليف و المكلف الكافر لا ينبعث من التكليف و على فرض انبعاثه يقال أنه باطل، فما وجه التكليف؟

أجيب عن ذلك: أولا أن هذا التكليف مقدور بالواسطة فالكافر يمكن له أداء تكليفه بعد تشرفه بالإسلام و المقدور بالواسطة مقدور. فليس التكليف لهم تكليف بما لا يطاق. فالخطاب له مثل الخطاب إلى العصاة.

و ثانيا كما قال الأستاذ الميلاني و السيد الحكيم قدس سرهما: أن في خصوص الزكاة أثر وضعي لأن الفقراء شريك في ذلك فلذا لهم المراجعة و للإمام عليه السلام أخذها قهرا.

و أما الثاني: ما أشار إليه صاحب الجواهر والميلاني و غيرهما: أن من أسلم يسقط عنه ما لم يؤد من الزكاة بلا خلاف بين الأصحاب إلا ما يستفاد من المدارك و الذخيرة مع أن كلامهما غير صريح في الوجوب. و دليل ذلك مضافا إلى الإجماع و الاتفاق ما ورد أن الإسلام يجب ما قبله.

فعلى هذا لا أثر للوجوب على الكافر لأن في زمان الكفر لا يصح عنه الزكاة فإن صحة عمله متوقفة على الإسلام و بعد إسلامه سقط عنه الوجوب. فالإسلام شرط في صحة الزكاة و لكن بمجرد الإسلام سقط عنه الوجوب و ما يكون علة لعدم نفسه باطل بل مستحيل.ثم أجاب الأستاذ الميلاني عنه بأن القضايا الشرعية على نهج القضايا الحقيقية فهي قضايا كلية قانونية و إن وقع التنافي في بعض مصاديقه أو في بعض موارده.ثم ناقش في الجواب بأن الانحلال في القضايا الحقيقية يقتضي صحة القانون بالنسبة إلى كل واحد واحد.ثم إنه قدس سره اختار في آخر كلامه بأنه يمكن الجواب عنه بأن التكليف بالزكاة للكافر على نحوين فلو كان باق على كفره الى موته فهو مخاطب به فلذا يعاقب بها. و الكافر الذي يسلم لم يكلف بالزكاة على نحو الشرط المتأخر أي بعد إسلامه يكشف أنه في زمن كفره ليس هو مكلفا بالزكاة.

قال الأستاذ حفظه الله تعالى: لكن هذا دعوى بلا برهان.[2]

و بالجملة المسألة من المشكلات كما اعترف به المحقق السبزواري على ما حكي عنه في الحدائق.هذا، و بعد هذه الإشكالات نقول لا بحث في أن جل الفقهاء قائلون بأن الفروعات ثابتة للكفار على أن في خصوص الزكاة لها حكم وضعي و هو تعلق حق الفقراء إليها.على أن وجوب اللطف الذي قال به المتكلمون و جعلوه من لوازم خلقة آدم و أبنائه و به يثبت إرسال المرسلين و إنزال الكتب، يقتضي جعل الأحكام ـ التي بها ينال البشر إلى السعادة و التقرب إلى الله تعالى و هو الغرض من الخلقة ـ لعموم البشر و لذا قالوا: إن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية لما فيها من المصالح فكل جماعة الإنسان مشترك في هذا اللطف.فتسالم الأصحاب على القاعدة بمقتضى عموم الخطابات و حكم العقل بمثل ما ذكرنا.و لكن سيدنا الأستاذ الخويي خالف ذلك و قائل بعدم جعل الفروعات للكفار و قال: كما أن بعض الآيات ظاهرة في العموم و لكن البعض الآخر خاص بالمؤمنين فلا يبعد أن الطائفة الثانية يقيد الخطابات المطلقة فالفروعات مختصة بالمؤمنين.وأما الآيتان الخاصتان في موردالزكاة ـفآية«ولم نك نطعم المسكين » ليس العذاب من جهة أنه مخاطب بمثل الزكاة مثلا و يخالفها بل لأنه كما قال في ذيل:نكذب بيوم الدين، فلذا لم يعمل بما ورد في الشريعة. فذكر عدم الصلاةوالزكاة بعنوان علامة الكفر فهو أي الكفر موجب للعقاب لا عدم الصلاة مع الكفر. و للكلام تتمة.

[1] أشار إلى هذا في مبحث وجوب غسل الجنابة بهذه العبارة: يجب على عامة المكلفين عقلا القيام بوظائف العبودية والايتمار بأوامر الله تعالى و الانتهاء بنواهيه فكما أن الكفار مكلفون بالأصول كذلك مكلفون بالفروع فيستحق الكافر بترك الواجبات التي أهمها الصلاة وبارتكاب المحرمات كقتل النفس وايذاء المؤمن وشرب الخمر وغيرها عقابا زائدا على ما يستحقه بأصل الكفر ولكنه بمقتضى الأخبار الكثيرة المعتبرة لا يقبل الله تعالى منه شيئا ما لم يؤمن بالله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين ولذا قيل بل نسب إلى المشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه انه لا يصح منه شئ من العبادات المشروطة بقصد القربة في حال كفره واستدل له أيضا بأنه لا يتأتى منه قصد التقرب .... (مصباح الفقيه: 1 / 227).

[2] ويمكن الجواب عن الإشكال بأن التكليف الأول أي جعل الوجوب يوجب إنبعاث الجامعة الإنسانية فللمسلم على فعله و للكافر على قبول الإسلام ثم العمل به. فجعل مثل هذه الأحكام في الشرع المقدس موجب لقبوله عند كثير من الناس لما يرى فيها من المنافع. على أنه بهذا تمت الحجة على الكافر فلذا يعاقب بتركه لعدم قبوله. و أما بعد قبوله الإسلام توجّه إليه حكم ثانوي من جهة الرأفة الإسلامية و أنه دين سمح و سهل. فلا تنافي بين الحكم الأولي و الثانوي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo