< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة الكافر

مر كلام صاحب الجواهر قدس سرهو ذكر العلامة قدس سره في منتهى المطلب في المقصد الثالث في الغسل في ضمن أصل كما سيأتي نص عباراته: بأنه ليس الإسلام شرطا لوجوب الزكاة فهي واجبة لغير المسلم أيضا.منشأ هذا البحث و الاختلاف هو الكلام المعروف بين الأعاظم من أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول.ووقدمرأن المشهور قائلون بأن الكفار مكلفون بالفرو و في قبال هذا، قول صاحب الحدائق و الفيض الكاشاني الذي يستند قوله بالحديثين ـ سنشير إليهما ـ و السيد الأستاذ الخويي قدس الله أسرارهم الشريفة.قال صاحب الحدائق ـ ج 3 ص 39 ـ بعد ذكر أدلة ستة في إثبات ذلك و رد ما يستدل به العلامة في المنتهى:

وقدجري بيني وبين بعض مشايخي المعاصرين من علماء بلادنا البحرين كلام في هذه المسألة، فأظهرت له صحيح زرارة المتقدم و الخبر الوارد في تفسير قوله سبحانه:"و ويل للمشركين " ولم يحضر ببالي في ذلك الوقت سواهما، فلم يجب عنهما بمقنع، و هو لم يرجع عن القول المشهور متمسكا بالاجماع عليه و عدم المخالف، و على هذا كانت طريقتهم( رضي الله عنهم) من الجمود على المشهورات سيما مع زخرفتها بالاجماعات.

هذا، و البحث و إن كان اعتقاديا و لكن له ثمرة في الفقه في الغسل و الزكاة فليناسب تنقيح البحث. بعد الفحص و التحقيق نقول:ذذكر العلامة أدلة الإشتراط في المنتهى ج 2 ص 188:

أصل:الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا، خلافا للحنفية مطلقا و لبعض الناس في الأوامر.

لنا:المقتضيوهو العموم موجود كقوله تعالى(ولله على الناس حج البيت)( آل العمران:98)( يا أيها الناس اعبدوا ربكم )(البقرة: 21)و المانع و هو الكفر لا يصلح أن يكون مانعا، لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع كما في حق المحدث.ولقوله تعالى:(قالوا لم نك من المصلين )(المدثر: 43) و لقوله تعالى:(و من يفعل ذلك يلق أثاما ) ( الفرقان: 68 ) و ذلك عائد إلى كل ما تقدم، و قوله تعالى:(فلا صدق و لا صلى و لكن كذب و تولى ) ( القيامة:31 و 32 ) ذمهم على الجميع،وقوله:(ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )( فصلت: 6 و 7 ).

ما يمكن أن يورد و الجواب عنه ـ

ثم أشار قدس سره إلى الإشكال و الجواب الذي مر بهذه العبارات:واحتجاجهم بأنه لو وجبت الصلاة لكانت إما حال الكفر أو بعده ، والأول باطل لامتناعه،والثاني باطل للإجماع على سقوط القضاء لما فات حالة الكفر،ولأنه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم، والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات،ضعيف .أما الأول فلأنا لا نعني بتكليفهم في الدنيا الإقدام على الصلاة مع الكفر ولا وجوب القضاء،بل يتناول العقاب لهم في الآخرة على ترك الفروع،كما حصل لهم على ترك الإيمان ، وحينئذ يندفع ما ذكروه .وعن الثاني : بالمنع من الملازمة ، فإن القضاء يجب بأمر جديد ، وقياسهم منتقض بالجمعة.وأيضا: الفرق واقع ، لأن في حق الكافر لو أمر بالقضاء ، حصل التنفر له عن الإسلام .ومن الأدلة هذا الحديث في أبواب زكاة الغلات باب 7ح 2:وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo