< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة الفواكة

استدراكات في زكاة الفواكهمر كلام السيد الماتن في استحبابها. و لكن في أثمانها هل الزكاة واجبة أم كانت مستحبة؟

إن الثمن في عصرنا الحاضر لم يحسب من النقدين بل هو في الحقيقة الأوراق النقدية التي كانت بمنزلة الحوالات فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود و غيرها التي تلك الأوراق معبرة عنها في البنك المركزي. {1}

و لكن في الماضية كانت الأثمان هي الدراهم أو الدنانير فكل متاع يباع بالأثمان الماضية أي النقدين و حال عليها الحول فالزكاة واجبة في ذلك قطعا و أما في النقود الدارجة في عصرنا ـ و لو كانت أثمانا للفواكه ـ فلا موجب لزكاتها.و في غير الأثمان من الأمتعة الأخرى فلو كانت من الغلات الأربعة فهي أيضا بنفسه مما تجب الزكاة فيه و لو لم يبدّل بالنقدين. و أما في غير الغلات الأربعة مثل العدس و الماش فبالاتفاق بين الفريقين كانت الزكاة ثابتة و لكن مخالفينا قائلون بالوجوب و نحن نقول بالاستحباب جمعا بين الأدلة.و في غير الغلات من الفواكه و الثمرات مثل التفاح و البطيخ هل الزكاة ثابتة أم لا؟فالسيد الماتن قدس سره قائل بالاستحاب. و كاشف الغطاء قدس سره قائل بعدم الاستحباب.و نحن نفحص في الروايات كمال الفحص و نرى أن الحق مع كاشف الغطاء قدس سره لعدم دليل على القول بالاستحباب. نعم يمكن استناد صاحب العروة إلى شيئين:

الأول الروايات التي فيها « ما أنبتت الأرض ففيه الزكاة ». {2}

و الثاني الروايت التي فيها «كلما كيل بالصاع أو القفيز ففيه الزكاة».{3} و لكن لم يكن العامين موجب للتعميم بالثمرات؛ أما العام الأول « ما أنبتت الأرض ففيه الزكاة » ففي رواياتها استثنت البقول و الخضروات و هما يشمل مثل البطيخ و لكن هل يشمل مثل التفاح؟

السيد الأستاذ قدس سره قال في تعريف الخضروات أنها هي ما كانت خضرا فعلى هذا الفواكه أيضا من الخضروات.هذا، و لو قلنا أن إطلاق الخضروات لا يشمل الفواكه نقول: في المقام روايات تدل على عدم الزكاة في الفاكهة في باب 11 مما تجب فيه الزكاة:[ 11541 ] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا :عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في القصب شئ ؟ قال : لا .[ 11535 ] وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو ( 1 ) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .صحيحة [ 11534 ] ح2: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، عن الحلبي قال:قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .باب 8 من أبواب زكاة الغلات ح 1:[ 11808 ] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته ، ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل .فكلمة «لا» يمكن أن تدل على عدم الوجوب أو على عدم الثبوت مطلقا فالطائفة الأولى من الروايات لم تكن شاهدة على الاستحباب.أما العام الثاني الذي يمكن أن يتمسك به السيد الماتن لاستحباب الزكاة في الفواكه هو عنوان كل ما كيل أو يوزن، فلم نجد رواية هنا إلا ما مر من كتاب زيد الزراد كما مر. و ما سوى هذه الرواية فالذي جاء فيه هو عنوان الكيل، و الفواكه لا يباع بالكيل بل يباع إما بالوزن أو العدد. فدلالة ما كيل بالصاع و نحوه لا يشمل الفواكه و الثمرات.مستدرك الوسائل ج 7 ص 40: باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة:و أما حديث كتاب زيد [ 7597 ] زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، أنه قال:" كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إلا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول، قلت: مثل أي شئ الذي يفسد؟ فقال: مثل البقول والفاكهة الرطبة، وأشباه ذلك ".

زكاة مال التجارة ـ

ذذكر صاحب الحدائق و صاحب الجواهر قدس سرهما تعريفا لمال التجارة. و قال صاحب الشرايع أن مال التجارة هو المال الذي يقبض بالمعاوضة لا مثل الإرث و كان حين التملك قاصدا للتجارة فلو كان باقيا في يده ثم أراد التجارة به فلا تستحب زكاته. إليك نص عبارة الجواهر في تعيين موضوع مال التجارة شرحا للشرايع:

( المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك ، فلو انتقل إليه ب‌ ) - غير عقد كالم‌ ( - يراث ) وحيازة المباحات ونحو ذلك ( أو ) عقد لكن ليس عقد معاوضة كال‌ ( - هبة ) والصدقة والوقف ونحو ذلك ( لم يزكه ...( .... {4}

ففي الحدائق و كذلك في الجواهر بحث في مال التجارة عشرة صفحات مفهوما و مصداقا. و لم يشر صاحب العروة هنا إلى بيان مال التجارة نعم قال فيما نحن فيه حكمه بلا ذكر تعريفه و مصداقه. و القول بالاستحباب قول قوي كما مر.

[2]اب 8 و 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo