< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف الأقوال في نصاب الإبل

مر أن ما في الروايات هو اثنا عشر نصبا للإبل و مر أن الصدوقين ذكرا نصاب الثمانين بعد نصاب إحدى و ستون.قال الصدوق قدس سره في الهداية:إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين و هو المنقول عن رسالة أبيه.الهداية:... إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين،فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون ....و لكن المشهور قالوا بما قال السيد الماتن قدس سره في العروة و عليه دلّت صحيحة الفضلاء في المقام متفقة مع صحيحة زرارة.و معلوم أن هذا الاختلاف ناش من عدم ذكر الثمانين. و الحكم بالثني لم يكن في الصحاح التي بأيدينا. نعم يمكن أن يكون مستند قول الصدوقين هو حديث فقه الرضا. و صاحب الحدائق قدس سره نقل هذا الحديث و اعتمد على فقه الرضا في هذا المقام و لكنه قال قدس سره أنه مع الشهرة و العمل بالروايات التي فيها خمس و سبعين لا الثمانين، لا يمكن الذهاب إلى قول الصدوقين.و لكن المحقق الهمداني قدس سره نقل حديثا آخر لتأييد كلامهما و لم يذكره صاحب الجواهر ولا صاحب الحدائق وصاحب الوسائل ذكره في باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و لعل علة الغفلة هو ذاك أي عدم ذكر الحديث في الباب الذي المعد لمراتب النصاب و لذا غفل عنه مثل صاحب الحدائق.[ 11535 ] محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش عن، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال:الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم، و تجب على الإبل .... فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ....و لكن هذا الحديث ضعيف سندا و معرض عنها عند الفقهاء كما أشار إليه المحقق الهمداني لاشتمال سند الصدوق إلى الأعمش على عدة من المجاهيل.و أما النصاب الحادي عشر فهو إحدى وتسعون، فيها حقتان. و في بعض الروايات ساوى بين بنتي لبون و حقتين. و ل يعبأ به بعد مخالفته للصحاح. فكلام السيد على قول المشهور و ما استشكل المحقق في المعتبر لا يعتنى به من أن المحققين من أصحابنا أفتوا بما في رواية الفضلاء حيث ذكر فيها حقتان طروقتا الفحل إذا بلغت تسعين و إن لم تزد عليها لكن عرفت كلام الصدوق في معاني الأخبار ـ على ما حكاه عنه في الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث 7 ـ من أن الموجود في بعض النسخ الصحيحة قوله « و إن زادت واحدة » عقيب أكثر النصابات و منها المقام من قوله بعد « فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» «و زادت واحدة» فلا تخالف بين الصحيحتين في هذا النصاب أيضا.و أما الكلام في ما هو مورد النقاش في نصاب واحد و عشرين و مأة فذكر الماتن بمثل ما في صحيحة زرارة ثم قال مطلقا أي أعم من أن يكون تعداد الإبل مطابقا مع أربعين أربعين أم لا. فلو حوسب بنسبة الأربعين زاد واحد و إن حوسب على الخمسين زاد واحد و عشرون.فتمام المسألة راجع إلى أن ما يستفاد من صحيحة زرارة و الفضلاء ما هو؟ فالسيد الماتن أفتى بما يكون في صحيحة الفضلاء: فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون.و عبارة صحيحة زرارة: فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون .فالسيد الماتن بتبع صاحب الجواهر و جمع آخر قدس سرهم استفاد التخيير من عبارة صحيح زرارة.إن قلت: لو حاسبت بنحو الخمسين زادت واحدة و عشرون.قلنا: لا إشكال في ذلك كما أن في الفواصل بين النصاب أيضا كذلك.فالتخيير هو ظاهر الرواية من أن «واو» بمعنى «أو». و الجمع بينهما غير ممكن لأن لازمه خروج الزكاة مرتين.و لكن أفتى جماعة و منهم الأستاد الخويي قدس سره بأن الزيادة لابد أن يدخل في المحاسبه بنحو الخمسين الخمسين أو الأربعين الأربعين و لابد أن يلاحظ بنحو الذي لا يوجب الزيادة في العقود أي العشرات. ففي المأة و الخمسين لابد أن يلاحظ بالخمسين و لا يمكن أن يحاسب بالأربعين لأنه يزيد ثلاثون بلا موجب. و في المأة و الثمانين لابد أن يحاسب بالأربعين و الخمسين كليهما. و في المأتين لا فرق بين أن يحاسب بالخمسين أو الأربعين لأنه لم يزد شيئا. و في المأة و السبعين لابد أن يحاسب بنحو الخمسين و الأربعين تلفيقا فيحاسب بالنسبة إلى مأة و عشرين منها على حساب الأربعين و في الخمسين الباقي على حساب الخمسين أي 120 + فالأستاد قدس سره تمسك بإطلاق الحديث.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo