< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب البقر

التخيير بين التبيع و التبيعةتقدم أن في الكتب الثلاثة ـ الكافي و الفقيه و التهذيب ـ لم ترد كلمة «تبيعة». و لكن قلنا لا يضر ذلك بالتخيير لأن في التسعين جائت: «ثلاث تبايع حوليات» فتميز الثلاث مؤنث فلو كان التمييز مذكر (تبيع) لابد أن يذكر «ثلاثة تبايع«.و عرفت إشكال سيدنا الأستاذ الخويي قدس سره في ذلك بأن ذكر عدد الثلاث مذكرا باعتبار التبايع لأن الجمع المكسر في حكم المؤنث. و يشهد لذلك ما جاء في روايات باب حد الزنا «أربع شهود» مع أن المسلم من الشاهد هو الرجل فكلمة «أربع» باعتبار الشهود لا باعتبار معنى الشاهد الذي هو مذكر.و استشهد قدس سره بروايتين في باب حد الزنا و لكن نحن بعد المراجعة وجدنا غير ذلك حيث جاء في الحديث الأول من هذا الباب «أربعة شهود» و كذلك في الحديث الثالث في نسخة أخرى منه و في مصدر الحديث «أربعة بينات». فلذا لم نر دليلا على ما قال به السيد الخويي قدس سره من أنه قد يساوى بين العدد و تميزه من حيث التذكير و التأنيث باعتبار لفظ الجمفكلمة «ثلاث تبايع حوليات» دليل على إرادة «تبيعة». على أن في بعض الروايات « تبيعات » و في بعض النسخ «ثلاث حوليات» و من هنا ظهر أن التأنيث مورد العناية في الروايات فما أفاده الأستاذ قدس سره بعيد و لا يمكن الموافقة معه.و الدليل الرابع من الدلائل التي أشار به صاحب الجواهر على كفاية التبيعة:هو دليل فقه الرضا و رواية أعمش و قد مرت الإشارة إليهما و ضعف سندهما مضافا إلى أن الموجود عندنا في كلتا الروايتين كلمة تبيع لا تبيعة.و الدليل الخامس ما ذكره السيد الخويي قدس سره من كتاب عاصم بن حميد الحناط نقله النوري و المجلسي قدس سرهما: باب 3 زكاة أنعام ح 1 من المستدرك: [ 7647 ] كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )، يقول:" ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، و إذا كانت أربعين ففيها مسنة ".ثم استشكل السيد الأستاذ قدس سره بأن عاصم ثقة و إن له كتاب و سند الشيخ الطوسي إليه معتبر و لكن النوري و المجلسي أعلى الله مقامهما نقل من نفس الكتاب و لم يذكرا سندهما إلى الكتاب الذي في يدهما. مضافا إلى أن المجلسي قدس سره لم يضمن صحة ما نقل في البحار بل حفظا للاندراس جمع الكتب. و المحدث النوري قدس سره لم يذكر أيضا سنده إلى كتاب عاصم بن حميد.نص كلام السيد الخويي قدس سره في تقريرات درسه:نعم : روى المحدث النوري في المستدرك والعلامة المجلسي في البحار عن كتاب عاصم بن حميد الحناط رواية تتضمن التخيير ، والرجل موثق وكتابه معتبر ، ومن ثم قد يتوهم الاستناد إليها في الفتيا بمقالة المشهور . ولكن الذي يصدنا عن ذلك عدم احراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور ، فإن الكتاب في نفسه وإن كان معتبرا كما عرفت ولكن الشأن في تطبيقه على الذي وصل إليهما ، ومن الجائز أنهما وجدا تأليفا مكتوبا على ظهره أنه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع ، إذ بعد جهالة الطريق يتطرق هذا الاحتمال بطبيعة الحال من غير دافع ، فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم .أقول: و شبيه ذلك ما قاله العلامة الشبيري قدس سره في مقدمة كتابه على رجال النجاشي من أن التفسير القمي و إن كان أصله مورد الوثوق و لكن وقع الاختلاف في نسخه. ثم أشار السيد الخويي قدس سره إلى أن الشيخ في التهذيب يروي من نفس عاصم لا من كتابه. و هذا شاهد على خلل في ما بيد الشيخ الطوسي من كتاب عاصم.أقول: هذا، و لكن سند المجلسي إلى الشيخ الطوسي متعدد و كثير منها صحيح ينقله ثقة عن ثقة. فسند المجلسي إلى الشيخ صحيح و كذلك سند الشيخ إلى العاصم أيضا صحيح فسند المجلسي إلى العاصم يصير صحيحا.نكتة: إن الشيخ الطوسي قدس سره هو الحلقة المتصلة بين كتب الأصحاب و المتأخرين. فالشيخ ذكر سنده إلى جميع الكتب من الجوامع نحو الكافي و غيره فلا يكتفي بذكر بعض عن بعض بل ذكر سنده إلى كل الكتب و صار حلقة إلى ما بعده فكل الإجازات من المتأخرين وصلت إلى الشيخ قدس سره فإجازة العلامة و ابن إدريس و الشهيد و غيرهم قدس الله أسرارهم يصل إلى الشيخ و منهم المجلسي قدس سره.فعلى هذا الأساس لو كان حديثا في كتاب العاصم و للشيخ سند صحيح إلى العاصم فلو كان للمجلسي سند صحيح إلى الشيخ، يصير سند المجلسي إلى كتاب العاصم أيضا صحيحا. و هذا دليل قول البعض على اعتبار سند المجلسي في هذا الحديث.و للكلام تتمة سنذكرها إنشاء الله تعالى.تعطلت دروس الأستاذ لحصول المرض المانع عن الحضور في بقية الأسبوع ثم تعطلت دروس الحوزة لحلول النيروز إلى يوم 15 من برج الحمل الموافق لفروردين الفر

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo