< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب الغنم

 

نرجع إلى نكات: الأولىكان البحث في نصاب الغنم و النصاب الأول في الأربعين و لكن نقل من الصدوقين أن النصاب الأول هو الواحد و الأربعون فقولهما خلاف المشهور و الروايات التي مرت في باب 6 من أبواب زكاة الأنعام تدل على ما قال به المشهور. فكلامهما لا دليل عليه إلا ما جاء في فقه الرضا و في حاشية الحدائق ج 12 ص 52 ذكر ذلك و لكن مر كرارا أن حجية فقه الرضا غير ثابت بل هي مخدوشة فلا يعارض مع الأخبار الصحيحة الواردة في المقام.و لكن هنا دليل آخر لقولهما و هو رواية أعمش التي مرت ( ح 1 باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة) و لم يذكرها أحد. قال الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث شرائع الدين:«وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة»النكتة الثانية:ما مرت من اختلاف بعض في النصاب الرابع و إنكار ذلك من بعض فعلى قول مثل السيد المرتضى أنه لا زكاة في ثلاث مأة و واحدة بل الزكاة في أربع مأة. ما منشأ الخلاف؟ قد مر أن صحيحة محمد بن قيس ح 2 باب 6 يخالف مع صحيحة الفضلاء. و مر كلام صاحب الوسائل و الجمع بينهما بأن حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور في صحيحة محمد بن قيس صريحا فلا ينافي الحديث الأول. فلا محالة يقدم صحيحة الفضلاء على صحيحة محمد بن قيو سيدنا الأستاذ الخويي قدس سره قوّى كلام صاحب الوسائل.و العلامة قائل بأن المذاهب الأربع أنكروا النصاب الرابع أي ثلاث مأة و واحدة.جاء في الحدائق نقلا من صاحب المدارك: إن كلا الحديثين صحيحتان فصحيحة محمد بن قيس لم يكن في سنده مقدوح فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. على أن في حديث الفضلاء إبراهيم بن هاشم و لم يصرح بوثاقته. و ثانيا أن في النصاب الثاني في صحيحة الفضلاء جاء مأة و واحد و عشرون مع أنه جاء في التهذيب: مأة و عشرون فهذا يوجب ضعف ذلك. و ثالثا أن قول المشهور موافق للبرائة فإن الأصل هو البرائة عما زاد عن المتيقن و هو ثلاث مأة.نقول في مقام الجواب عن الإشكالات: القول بأن رواية محمد بن قيس أقوى سندا لأن في رواية الفضلاء إبراهيم بن هاشم، غير صحيح؛ لأن رواية إبراهيم بن هاشم مورد تمسك الأعاظم على الدوام و إن لم يكن له توثيق صريح فهو أب علي بن إبراهيم الذي هو من مشايخ الكليني و هو أول قمي دخل القم و جاء بأحاديث آل محمد عليهم السلام فممدوحيته ليس من قياس ممدوحية مثلنا بل فوق ذلك بكثير. مع أن الأردبيلي قدس سره صرح بالصحيحة في روايته.على أن صحيحة الفضلاء نقل من خمس من الأكابر من أصحاب الإجماع فلا يقوى حديث محمد بن قيس أن يعارض حديثهم.أما الإيراد بأن النصاب الثاني في صحيحة الفضلاء خلاف قول المشهور لأن فيه مأة و عشرين مع أن في الروايات الأخر و قول المشهور مأة و واحدة و عشرين، أجيب عن ذلك بأن هذا الحديث في الاستبصار موافق مع المشهور ـ أعني فيه مأة و واحدة و عشرون ـ و كذلك في الكافي و الوسائل و المدارك.ففي التهذيب منحصرا نقل مأة و عشرين و في غيره ليس كذلك. و لعل هذا كما مر في مثل ذلك اشتباه من الشيخ قدس سره لكثرة شغله أو من النساخ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo