< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملاك تعيين القيمة

الفرض الأول قبل العزل ـ

مرّ البحث في المسألة السادسة من أن المدار في محاسبة قيمة الفريضة على يوم الأداء و البلد الذي كانت العين فيه بلا فرق بين أن تكون موجودة أم فائتة. و المراد من الفريضة هي النصب. و المراد من القيمة هو النقدين من الدرهم و الدينار بناءا على ما مر.قلنا أن كلام السيد الماتن قدس سره على وفق القاعدة؛ لأن الفقير قد شارك المالك في كل النصاب من الأنعام حين حلول الحول. نعم كانت الشركة بنسبة مالية شاة في خمسة آبال مثلا أو بنسبة شاة في أربعين. و الشركة كانت في المالية لا العين كما مر في المباحث الماضية أعني بنسبة مالية شاة في أربعين شياة لا في عين الشياة فالمزكي مخير بين أداءها من إحدى شياته أو أداء قيمتها. فالشاة على ذمة المالك إلى يوم الأداء فله في ذلك اليوم أداءها بنفس الشاة أو قيمتها من الدرهم أو الدينار فليس له قيمة وقت الوجوب أي وقت تعلق الزكاة بماله. فالمدار على يوم الأداء بلا فرق بين أن كانت الشياة موجودة أم فائتة لو كان المالك مقصرا. و لكن لو كان التلف من عند الله فلا يجب الإخراج.و الثاني قول السيد الماتن قدس سره بأن المدار على بلد العين. و السيد الأستاذ يخالفه و الحق معه؛ لأن من كان أنعامه في بلد المشهد مثلا فله أن يخرج زكاته من المشهد المقدس أم من بلد آخر كما أشار إليه السيد الماتن قدس سره أيضا في المسألة الخامسة. فعلى هذا لا ملزم لنا بأن يقال الملاك على قيمة البلد الذي كان النصاب أي الأنعام فيه بل يمكن محاسبة القيمة بحسب بلد آخر كما يجوز إخراج الشاة من بلد آخر غير بلده. بناءا على هذا لا تجب رعاية قيمة البلد الذي كان المال فيه.

و الفرض الثاني في هذا المقام الذي لم أشار إليه السيد الماتن هو العزل ـ

أعني لو عزل المزكي الشاة التي أراد أن يؤدي الزكاة بها ثم ماتت قبل الأداء فهل تجب عليه مراعاة قيمة بلده أم يمكن أداء قيمتها من بلد آخر؟نفرض أن للمكلف خمسة آبال صائمة فيجب عليه إخراج شاة واحدة بعنوان الزكاة فعزل شاتا من شياته أو اشترى شاة فعزلها لأداة زكاته ثم ماتت. فكيف يحاسب القيمة من حيث المكان و الزمان؟مر كلام السيد الأستاذ قدس سره في صحيحة قرب الإسناد من أن الفريضة لو عزلت فتبديلها بالقيمة متوقفة على إذن الولي أي حاكم الشرع و لكن لو لم يعزل يمكن له أداء قيمتها. و نحن نشكل على الأستاذ بأنه لا فرق بين العزل و عدمه و كلام الاستاذ لا يستفاد من رواية قرب الأسناد. و على فرض توقف الجواز على الإذن نقول أن الإمام قد أذن بذلك و هذا يستفاد من كلام الإمام عليه السلام.على هذا لو أخرج الشاة في المثال الأول بعنوان الزكاة و عزله فهنا إما تبقى الشاة موجودة و أخرى صارت تالفة، فلو كانت موجودة فعلى رواية البرقي له أن يؤدي الشاة أو قيمتها و المدار في القيمة على يوم الأداء لأن الفريضة هي الشاة و صحيحة البرقي تجوز قيمتها بملاك قيمة يوم الأداء و البلد الذي كانت الشاة فيه.و أما لو فرض أن هذه الشاة المنعزلة قد فاتت بتفريط من المالك فالسيد الماتن أفتى بأن الملاك على البلد الذي كانت الشاة فيه.هل المدار على قيمة يوم الأداء أو يوم التلف؟ نقول: هذا مثلما مر من أن من غصب شيئا و تلف في يده فعليه قيمة أيّ يوم؟ قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم؟ فقال عليه السلام هو ضامن قيمة المخالفة أي يوم الغصب بصحيحة أبي ولاد.ففي المقام أيضا عزلت الشاة فتصرف فيها المالك و أتلفها، فلو قلنا أن تصرفه غير جائز و يده يد ضمان لتجب عليه قيمة يوم الضمان أي اليوم الذي تصرف فيها. و بعض قائل بقيمة يوم الأداء.و الأصح عندنا أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف. و لو كان مثليا فيجب عليه إخراج مثله فلا معنى لليوم و المكان و بعد الانعزال أيضا يجب إخراج مثله و لا يمكن له إخراج الأدون.مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة . وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء . كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعك وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .هذا كله بمقتضى إطلاقات مثل «في كل أربعين شاتا شاة». و أما البقر و الجاموس صنف واحد و بمقتضى الصحيحة إخراج التبيع أو التبيعة من الجاموس أو البقر لو كان النصاب كله بقر أو جاموس أو مشترك كل ذلك يستفاد من إطلاق أدلة النصاب.و لكن صاحب الجواهر في ج 15 ص 150 نقل من العلامة و جمع من الأعاظم: أن البقر لو كان أربعينا و العشرون منها الجاموس و العشرون منها البقر فلابد له أن أخرج الزكاة بشيء كان قيمته نصف كل منهما فلو أراد المسنة يجب عليه إخراج مسنة بين قيمة مسنة الجاموس و مسنة البقر و لا يكفي إخراج مسنة البقر على فرض نزول قيمتها من مسنة الجاموهذا ثم عدل عن ذلك و قال أن صحيحة زرارة يساوي بين الجاموس و البقر و النبي صلى الله جعل الزكاة في التسعة فقط و الجمع بينهما جواز إخراج كل من البقر و الجاموس في كل المفروضات. أعني إطلاق التبيع مثل إطلاق الشاة فكما لا فرق بين مصاديقها فكذلك في التبيع و المسنة و نحوهما. و السيد الأستاذ قدس سره أيضا موافق معه في أخير كلامه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo