< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تساوي النصاب بنسبة الأجناس حين أداء الزكاة

مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة . وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء . كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعك وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .كما قال السيد الماتن قدس سره إن مجموع الجاموس و البقر لو وصلت إلى حد النصاب فقد وجبت زكاته. و السيد الماتن قدس سره قائل بأن التبيع مثلا يكفي للإخراج بلا فرق بين أنه تبيع جاموس أو تبيع بقر. و دليل الماتن إطلاق الروايات من أن تبيع الجاموس و البقر من جنس واحد. و كذا لنا روايات أخر بأن في الثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة. و الجمع بين هذين الدليلين أن النصاب لو كان مشتركا لكفى أداء تبيع من أيهما كان.فكلام السيد الماتن قدس سره على وفق القاعدة بمقتضى الجمع بين صحيحة الزرارة و الروايات التي فيها في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة.هذا، و لكن نقل صاحب الجواهر قدس سره كلاما من جمع كثير حاصله وجوب التقسيط؛ فلو كان النصاب مختلفا من البقر و الجاموس فيجب أن يخرج شيئا على الحد الذي كان قيمته بنسبتهما فلو كان للمالك خمسة عشر بقر و خمسة عشر جاموس مثلا فلابد من إخراج تبيع كان على قيمة نصف جاموس و نصف بقر فلو كان تبيع جاموس عشرين دينارا و تبيع بقر خمسة عشر دينارا، يجب عليه إخراج تبيع قيمته سبعة عشر دينارا و النصف. و كذلك في المسنة فلو كانت مسنة جاموس ثلاثين دينارا و مسنة بقر عشرين دينارا فلابد أن أخرج مسنة قيمتها خمسة و عشرون دينارا.نسب هذا القول إلى جمع منهم الشهيدين و الفاضل القطيفي و غيرهما و احتمل كلام العلامة أيضا كذلك. ثم قال في آخر كلامه: بأن إطلاق الروايات التي مرت في الثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة بضميمة وحدة الجاموس و البقر التي تستفاد من صحيحة زرارة فمطلق الجاموس أو البقر يكفي للإخراج و إن كان المال من البقر فقط أو من الجاموس فقط. فكما أن في خمسة آبال يكفي مطلق الشاة فهنا أيضا مطلق ما يسمى التبيع او المسنة يكفي بلا تقسيط.ثم قال صاحب الجواهر قدس سره في ج 15 ص 152: و لو كان هنا خطابان خطاب للجاموس و خطاب للبقر يمكن احتمال التقسيط و لكن ليس لنا خطابان بل في المقام خطاب واحد لأنهما جنس واحد في لسان الشارهذا و البعيد من تقريرات كلام سيدنا الأستاذ قدس سره أنه نسب ذلك إلى صاحب الجواهر جزما مع أنه ليس كذلك كما أوضحنا. فإشكال الأستاذ عليه بأن وجود الخطابين معناه سقوط الزكاة و النصاب لأن في العشرين ليس شيئا، في غير محله.مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب ، والعد منه. لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض . وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط اخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط . نعم لو كانت كلها مراضا ، أو معيبة ، أو هرمة يجوز الاخراج منها .لو وصل العدد إلى النصاب لا فرق بين الأفراد من حيث الصحة و السقم و الشاب و الهرم و غير ذلك بل دخل كلها في النصاب بلا خلاف و لا إشكال بإطلاق الأدلة مثل «في كل أربعين، شاة» و نحو ذلك.ففي العد لا فرق بين الأفراد و لكن حين الإخراج لو أراد شاتا لإخراج الزكاة فهل له شرط و قيد أم لا؟هنا صور:الأولى كان أصل النصاب كله شاب و صحيح و سليم فهل له أن أخرج شاة مريضة و معيبة و هرمة؟ بلا خلاف و لا إشكال أنه لا يجوز ذلك و دليله واضح على القول بالشركة في العين أو الكلي في المعين و أما على القول الثالث أي الشركة في مالية إحدى الشياة من النصاب كانت الشركة في مالية هذا النصاب الصحيح و ليست الشركة في مالية مطلق الشاة و لو كان من الخارج. و لو قيل: ما قولكم في نصاب الإبل الذي ليس كذلك، قلنا في المقام دليل خاص أيضا فلذا لا يمكن إخراج المريض مطلقا.الروايتان التان دلتا على عدم الجواز: صحيحة أبي بصير باب 10 ح 3 أبواب زكاة الأنعام :[ 11671 ] محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال :ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .و مورد الرواية و إن كان في الآبال و لكن ليس لها خصوصية و يمكن لنا استفادة التعميم.و ح 7 باب 14 لا يختص بالآبال:[ 11684 ] محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات :انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، و لا تروعن مسلما ، .... ولا تأخذن عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار ....و هذه العبارة مطلقة في جميع الأنصاب.و السيد الأستاذ قدس سره لم يستند إلى هذا الحديث من حيث الخدش في السند و لكن نحن نعيب ذلك فإن سند نهج البلاغة غير قابل للخدش.هذا و لو فرض أن كل النصاب ذات نقص من الهرم و المرض و نحوهما فهل يجوز إخراج الزكاة من المثل؟ بمقتضى القاعدة يجوز ذلك لأنه على القول بالشركة في العين تجب الزكاة في عين الأربعين مثلا فإخراج واحدة منها يكفي و ليس علينا الإخراج من الخارج و في الكلي في المعين أيضا كذلك.و كذلك في الشركة في المالية أيضا كذلك فإن إطلاق صحيحة أبي ولاد و نهج البلاغة «لا تأخذن عودا...» منصرف إلى ما إذا لم يكن كلها مريضا أو هرما. فلا يشمل إطلاقها وجوب إخراج شاة كانت قيمتها بقدر ثلاث شياة من هذا النصاب مثلا بل الواجب عليه قدر مالية واحدة من شياته. فرواية أبي بصير و نهج البلاغة منصرف عما كان كله مريض و نحو ذلك. و أما في فرض الاختلاط فالواجب عدم كفاية الهرم و المريض للإطلاق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo