< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قصد الفرار من الزكاة

مر البحث أنه بمقتضى صحيحة زرارة التي هي مورد عمل القدماء و المتأخرين لو كان النصاب بيد المالك فبمجرد حلول الثاني عشر تجب الزكاة و لكن هل الشهر الثاني عشر يحسب من السنة السابقة أم الآتية؟مر كلام المحقق من أنه يستفاد منه أن الثاني عشر يحسب من السنة الآتية و هذا خلاف قول المشهور الذي يقول بأن مثل الشهر الثاني عشر مثل يوم الآخر من كل شهر، فلو قيل صم شهرا فاليوم الآخر يحسب من الشهر الأول لا الثاني. فالشهر الثاني عشر شهر تخلية الحق في النصاب. و الانصاف ظهور الروايات في كونه من الحول السابق كما سيأتي ذكرها في الغد.فالكلام كما مر في أنه بعد حلول الشهر الثاني عشر هل الوجوب مستقر أم كان الوجوب مشروط ببقاء الشرائط إلى آخر الشهر؟ مر أن الشهيدين و المحقق الثاني قائلون بأن الوجوب مشروط ببقاء الشرائط إلى أخر الشهر الثاني عشر فلو كان النصاب في أول الشهر الثاني عشر ثابت و لكن بعد عشرة أيام حدث حادث و مات بعض الشياة مثلا و خرج عن حد النصاب، فهذا الحادث كشف أنه من أول الشهر لم يكن الوجوب مستقرا و هذا خلاف قول المشهور من أن في يوم الأول من الشهر كان الوجوب مستقرا و إن لم تبق ساير الشرايط. و هذا ظاهر صحيحة زرارة فبمجرد حلول الشهر الثاني عشر حال الحول فالتنزيل تنزيل كلي و الوجوب وجوب فعلي تام. و قول السيد الأستاذ قدس سره أيضا تابع للمشهور و السيد الأستاذ الميلاني قدس سره أيضا ذكر مقدمتين ثم ينتج بما حاصله أن الزكاة بمجرد حلول الشهر الثاني عشر صار الوجوب فعليا تاما. و لكن مر أن المقدمتين التين ذكرهما قدس سره أثبتا كلام الفيض قدس سره لا المشهور.إلى هنا ثبت أنه خلافا لبعض الروايات التي ظهورها في أن مضي اثنتى عشر شهرا ملاك تمامية السنة، و لكن صحيحة زرارة جعل فعلية الزكاة بحلول الشهر الثاني عشر و هذا حكم تعبدي خاص بالزكاة.مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها . فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ، ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة . وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة .صدر المسألة مطابق القاعدة كما مر و في صحيحة زرارة أنه لو أخرج عن ملكه و لو بتمليك الغير هبة قبل حلول الثاني عشر سقطت الزكاة فهذا لا بحث فيه. فالشرائط التي مر من المالكية و اليد على النصاب و غيرهما لابد أن تكون في كل أحد عشر شهرا. نعم هنا بحثان:الأول لو تبدلت العين بمثلها فهل تجب الزكاة؟ مثلما إذا تبدّل أربعون شاة بشياة أخر. فالنصاب باق و لكن أعيان الشياة قد تبدّل. فهل هنا أيضا كانت الزكاة واجبة؟ كما نسب إلى الشيخ قدس سره في المبسوط ثم علل بمكان الإطلاق «في كل أربعين شاة» أو «في خمسة آبال شاة» فلو بقي الخمسة مع تبدل الآبال بغيرها تجب الزكاة.و لكن المشهور قائل بعدم وجوب الزكاة مع تبديل العين إلا أن حال الحول على العين المتبدلة أيضا؛ و السر في ذلك هو أن الزكاة تعلقت بالأعيان الخارجية لا الكلي منها فلذا لابد أن تكون الأعيان الخارجية سائمة أو في ملكية المالك أو حال عليها الحول في يوم نتاجها، فالصفات و الشرائط كانت للأعيان لا الكلي.و الثاني لو وهب المال بالغير قبل حلول الحول أو باعه بقصد الخروج من النصاب و الفرار من الزكاة فهل هذا القصد يوجب عدم سقوط الزكاة أم لا؟فهذا مورد الخلاف ففي صحيحة عمر بن يزيد باب 11 ح 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة، عدم الضمان و سقوط الزكاة:علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه .و في قبالها روايات أخر فيها صحاح دلت على الوجوب سنشير إليها إنشاء الله تعالى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo