< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة المرتد

في المقام نكات أربعة:

الأولى: في وجوب الزكاة على الكافر نظران: أنهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. و السيد الأستاذ قدس سره قائل بأنهم لم يكلفوا بالفروع ماداموا كافرين. و لكن في المرتد الملي كلهم قائلون بأنهم مكلفون بالصلاة و الصيام و ساير الأحكام فلا فرق بين المسلم و المرتد الملي من هذه الجهة. فعلى هذا لا يمكن الإشكال على السيد الأستاذ قدس سره بأن قوله في المقام لم يكن على مبناه؛ لأنه قائل بأن المرتد الملي مكلف بالزكاة و هو خاص بالمرتد الملي لا أن الكافر مكلف بالفروع.

النكتة الثانية: أن في الارتداد الملي و كذلك في المرأة فطريا كان ارتدادها أو مليا، لم تسلب ملكيتهما خلافا للرجل في ارتداده الفطري.

النكتة الثالثة: أن أموال الكافر بالارتداد الفطري كما مر ينتقل إلى ورثته فلو كان الارتداد في أثناء السنة ينتقل النصاب في أثناء السنة فلا تثبت زكاة على المرتد الفطري و أما بالنسبة إلى الورثة فرأس سنتهم يوم الانتقال فلو توفرت الشرائط إلى إتمام السنة تجب الزكاة.

و أما لو فرض أن المرتد الفطري حال عليه الحول ثم ارتد فما وجه إخراج الزكاة من الحاكم؟مر أنه بمجرد الارتداد ينتقل النصاب إلى الورثة فالمرتد الذي هو صاحب النصاب مثل الميت الذي هو صاحب النصاب فلا موجب لكون أمر الزكاة و إخراجه بيد الحاكم فبمقتضى ح 2 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام فالورثة مثل المورث فحيث كانوا مالكين للأكثر فأمر زكاتهم بيدهم. هذا، فمَثل الارتداد الفطري مَثل الموت فعلى الوارث حق التعيين و لا موجب لكلام السيد الماتن قدس سره بأن مع حلول الحول في الارتداد الفطري كان التولي للإمام أو نائبه.النكتة الرابعة: وجه كلام السيد الماتن في ولاية الإمام لإخراج الزكاة من المرتد الفطري هو أن الزكاة من الأمور العبادية و لا يتمش قصد القربة من الكافر فلابد من مباشرة الإمام لإخراج الزكاة و في الآية الكريمة: «خذ من أموالهم الصدقة» فالأمر الأولي هو أن الإخراج بيد النبي و الإمام عليهما السلام. فمع امتناع قصد القربة من الكافر و المرتد فللوالي إخراج الزكاة.و لكن مر في الأصول في تنبيهات العلم الإجمالي المردد بين الأقل و الأكثر أنه لو صار شرطا من الواجب المركب غير مقدور فهل يسقط أصل الواجب أو أن الشرط يسقط و يبقى الواجب؟! و في المقام الزكاة واجبة على صاحب النصاب و لكن المكلف بحسب كفره لا يمكن له قصد القربة و إخراج الزكاة بقصد القربة فهنا إما لابد أن نقول: بأن أصل الزكاة ساقط أم لا بل شرطه ساقط. فالمتسالم بين الأصحاب أن أصل الزكاة لم يسقط فلا مانع من أن الشرط قد سقط.

على أنه هل الإمام نائب عن المرتد أم لا؟ فالنيابة هنا لا معنى له لأن الكافر لم يجعل الإمام نائبا لنفسه بل الإمام أخذ من باب «خذ من أموالهم» و أما وجوب قصد القربة من الحاكم لم يكن عليه دليل. {1}

بعد البحث في هذه المقدمات الأربعة نرجع إلى أصل البحثنقول أن أصل «السطان ولي الممتنع» لم يصدق في المقام لأنه لا امتناع للوارث و قصد القربة ساقط عن الكافر أولا. هذا، و ثانيا يمكن قصد القربة من الورثة.و أما في المرتد الملي فالمتفق بين الأصحاب أن الزكاة تجب عليه لأن النصاب في ملكيته و أحكام الإسلام ثابتة في ذمته. يمكن الخدش في ذلك بأنه لا يمكن له قصد القربة فعلى الإمام إخراج زكاته.و لكن مع ما مر من النكات الأربعة قد ظهرت أن قصد القربة سقط عنه بخلاف أصل التكليف فيجب عليه إخراج الزكاة.و أما في الفرض الذي كان الارتداد أثناء السنةو أما لو ارتد بالارتداد الملي أو كانت المرتدة إمرأة فالتكليف الشرعي بعد حلول الحول صار فعليا عليهما فبمنى السيد الماتن قدس سره يجب على الإمام إخراج الزكاة لعدم قصد القربة منهما و بمنى السيد الحكيم قدس سره يمكن إخراج الزكاة بنفسهما لبقاء أصل التكليف و سقوط الشرط الممتنو أما الفرض الثالث في هذه المسألة أنه لو تاب المرتد فهنا صور إما كان التوبة قبل الإخراج فلو ارتد مليا في أثناء السنة ثم حال عليه الحول و قبل إخراج الزكاة تاب فهنا يجب عليه إخراج الزكاة بلا خلاف. و أما لو كانت توبته بعد إخراجه الزكاة فهنا لو بقي العين الخارجة فيمكن قصد الإخراج بعين المال الموجودة. و أما لو تلفت العين قبل إسلامه فالفقير لو لم يعلم أنه كافر فهو غير ضامن لأنه مغرور فتجب على المرتد التائب الزكاة ثانيا على مبنى الذي قال بوجوب قصد القربة كما هو مبنى السيد الماتن قدس سره. و أما لو كان الفقير عالما فهو ضامن بمنى السيد الماتن و السيد الخويي قدس سرهما فلابد عن أبرأ ذمة الكافر الذي تاب و أسلم.

{1} يمكن أن يقال: إن ولاية أموال المرتد الفطري بيد الإمام فلذا لم يورث الوارث إلا بعد حكم الحاكم؛ فللولي أن يؤدي الزكاة و للمؤدي نية القربة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo