< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب الزكاة مع بقاء النصاب في السنوات الآتية

مسألة 12 : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشرة شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه . وهكذا . . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .لو فرض أن للمالك أربعين شاتا فلو لم يخرج شاتا بعد حلول الحول أو أخرج زكاته من المثل، فما هو تكليفه في السنة الآتية؟في المقام فروض و السيد الماتن قدس سره أشار إلى كل هذه االفروض.

الفرض الأول: بعد حلول الحول أخرج صاحب النصاب شاتا من خارج النصاب. فهو في السنة الثانية أيضا مالك أربعين شاتا فتجب عليه الزكاة مرة أخرى.

نكتة: معلوم أن الزكاة ليست من قبيل الخمس من أن المخمس لا يخمس ثانيا و في الزكاة مادام لم يخرج النصاب عن حده تجب زكاته.

و كذلك في السنة الثانية لو أخرج الزكاة من خارج النصاب ففي الثالثة أيضا لو بقي النصاب بحاله تجب زكاتها.نكتة ثانية: كما مر كرارا أنه بحلول الشهر الثاني عشر تجب الزكاة و لكن يحسب الحول الثاني من أول الشهر الأولى من السنة الآتية.نعم هنا نكتة أشار إليها أكثر المحشين منهم السيد الأستاذ قدس سره بأن الحول المتجدد رأسه من يوم الدفع و أداء الزكاة؛ لأن في السنة الأولى بعد تعلق وجوب الزكاة بالنصاب لم يكن للمالك مقدار الفريضة؛ ففي مثال الأربعين، لم تكن شاة من الأربعين ملك المالك إما من باب الكلي في المعين أو الشركة في العين أو الشركة في المالية. على كل بعد حلول الحلول أي حلول الشهر الثاني عشر لم يكن المالك مالكا لكل النصاب فهو يصير مالكا للكل بعد إخراج الزكاة من غير النصاب مثلا فهو مالك الأربعين بعد شراء شاة و دفعها بعنوان الزكاة فبعد الدفع صار المالك مالكا للأربعين فهو أي يوم الدفع أول سنته الآتية. فلذا لو كان المالك في أول المحرم واجدا للنصاب أي أربعين شاتا ثم أخرج الزكاة في اليوم الأول من الربيع الأولى فبعد الإخراج صار بالفعل مالكا لأربعين شاتا فالحول الثاني كان من أول الربيع الأولى.و السيد الحكيم قدس سره ذكر في المقام تعليلا من أن في حد الفاصل لو لم يخرج الزكاة ـ كما سيأتي في المسألة الآتية ـ قال الأجمع أنه لم تكن عليه إلا زكاة واحدة.نكتتان:

الأولى: لم قلنا بالمبنى الرابع في الزكاة من أنها كانت في ذمة المزكي؟ و لم تتعلق بالعين؟ ( المباني: الكلي في المعين، الشركة في العين، الشركة في مالية العين و الرابع بحلول الحلول مقدار الزكاة ثبت في ذمة المزكي لا في العين ) فمن قال بذلك المبنى لا فرق بين أن يؤدي في أول المحرم في مثالنا أم لا ففي ذمته شاة و كذلك في السنة الثانية. فلم ينقص من العين شيئا حتى نقول أن المدار على يوم الدفع؟

و أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس سره: أولا بأن هذا المبنى فاسد كما سيأتي و ثانيا أن من قال بذلك قائل بأن الفريضة كانت حق الفقراء بنحو حق المرتهن فبحلول الحول أصل الزكاة في ذمة المزكي و لكن حق الفقراء تعلقت بالعين. فعلى هذا لم يكن للمالك حق التصرف في النصاب لأن الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة أن يكون النصاب ملكا طلقا للمالك. فبمبنى الرابع أيضا كانت الزكاة متعلقة لحق الفقراء فمبدأ حلول الحول يوم الدف

النكتة الثانية: أن بعض المحشين قائل بأن في زكاة الإبل لم يكن هذا الحكم ثابتا لأن في زكاة الإبل لم ينقص من الإبل في نصابه إلى خمس و عشرون إبلا.

هذا أيضا أجيب عنه: بأن في عدة من الروايات «إن الله جعل في أموال الأغنياء حق للفقراء» ، أو «جعلهم شريكا فيما يكفون»، فمالك خمسة آبال بعد حلول الحول لم يكن مالكا للجميع بمقدار شاتا منها مادام لم يخرج الشاة.الفرع الثاني ـ ما إذا كان المالك مالكا للأربعين و لم يخرج الزكاة من المثل و لا القيمة. فلو مضى عليه عشر سنوات مثلا فهو على الظاهر مالك للنصاب و لكن لم تكن عليه إلا شاة واحدة؛ لأنه بعد مضي السنة الأولى صار مالكا لتسع و ثلاثين شاتا و كذلك في السنوات الآتية فلم يكن مالكا للنصاب في كل السنوات حتى نقول بتعدد الزكاة عليه.الفرع الثالث ـ لو كان مالكا بأزيد من النصاب فلو كان مالكا لخمسين شاتا فهو في السنة الأولى تجب عليه شاة فهو مالك للنصاب ثم السنة الثانية و الثالثة إلى السنة العاشرة حتى خرج النصاب من حده.الفرع الرابع ـ لو كان مالكا لنصاب الإبل ففي الخمس شاة إلى خمس و عشرون ففيه خمس شياة و في ست و عشرون بنت مخاض. فلو فرض أنه مالك ست و عشرين و عليه بنت مخاض فلو لم يؤد الزكاة ففي السنة الآتية تجب عليه خمس شياة هذا إذا فرض أن بنت مخاض كانت قيمته أقل من الإبل فلو فرض أن بنت مخاض قيمته أكثر من أحد آباله ففي السنة الآتية تجب عليه بنت مخاض و أربع شياة و هكذا.فعلى ما مر من المبادي ظهر الأمر و يمكن لمن في يده المبادي أن يطبق الفروع عليها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo