< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حصول الملك الجديد في أثناء الحول

أما الصورة الثالثة فيما إذا زاد في النصاب السابق و كان الزائد مكملا للنصاب السابق.مثال ذلك: لو كان للمالك في أول شهر المحرم أربعين شاتا و في أول شهر الرجب زاد له اثنان و ثمانون شاتا فهو في أول المحرم من السنة الآتية صاحب النصاب الثاني أعني الإثنان والعشرون و المأة. مع أنه حال الحول على أربعين منها و في اثنان و ثمانون منها مر عليها ستة أشهر. فما وظيفة المالك في رأس السنة التالية؟ هل له شاتان لأنه مالك النصاب الثاني؟ أم لا؛ لإن شرط حلول الحول أن يكون على مجموع النصاب و في المثال لم يحل الحول إلا على أربعون منها فيجب عليه إخراج شاة واحد نعم يجب عليه شاتان في رأس السنة الثالثة؟هنا احتمال ثالث ذكره العلامة في المنتهى من أن في المحرم الثاني يجب عليه شاة واحد ثم بعد الدخول في شهر الرجب أيضا تجب عليه شاة أخرى. فهذا الأثر قد ظهر في الآبال أيضا بوجه أوضح.فمن كان له في المحرم إثنى و عشرون ابلا و في رجب زاد له أربعة آبال فاحتمال العلامة هو أن في المحرم الآتي تجب عليه أربع شياة لإثنى و عشرون إبلا و في رجب الآتي منه تجب عليه ستة أسهام من ست و عشرين سهما من بنت مخاض.و السيد الماتن قدس سره قائل بأن في السنة الأولى تجب عليه شاة واحد و في المدة المخللة بين المحرم و الرجب عفو و لا يجب عليه شيء و في المحرم الثاني تجب عليه شاتان. و هذا مطابق قول صاحب الجواهر و هو نسب هذا القول بجمع كثير من العلماء من أن الحد الفاصل الذي فيها زاد المكمل معفو على المزكي.و في قبال هذا، قول آخر من أن في المحرم الثاني هو واجد النصاب الثاني أعني 120 شاتا فتجب عليه شاتان. نعم لم يحل على بعض شياته حول كامل.هذه الأقول الثلاثة و نحن لتبيين قول الحق يشير أولا إلى الأصل في المقام ثم توضيح قول الحق.قلنا لو خلي و طبعه في النصاب الأول أعني في المحرم 1401 تجب شاة و في النصاب الثاني أعني الرجب 1401 شاة آخر و لو كرر إخراج الزكاة للمالك مرتين. ففي المثال تجب عليه في أول المحرم الآتي إخراج شاة بعنوان زكاة الأربعين و في أول الرجب الآتي يجب عليه شاة آخر لزكاة الإثنان و الثمانون شاتان لأن له النصاب الثاني من الغنم.و في المقام رواية مرسلة من أنه «لا في الصدقة» و كذلك مر في ح 1 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة أنه قال صلى الله عليه و آله أن شيئا واحدا لم يزك ثانيا في سنة واحدة مع أن لازم الأصل الذي مر أن يزكي الشيء الواحد مرتين أعني أن الأربعين شاتا قد تزكى مرتين ( في أول المحرم و في أول الرجب ).هل هذا البحث داخل في باب التزاحم أم التعارض؟ ففي رجب السنة 1401 هل المحاسبة على النصاب الأول أم الثاني؟ فهل من باب التزاحم حتى نرجع إلى مرجحاته أو المقام من باب التعارض حتى نرجع إلى مرجحاته؟نقول مقدمة توضيحا للتزاحم و التعارض:إن التزاحم فيما إذا كان التكليفان موجودين و لكن المكلف لم يقدر على إتيانهما فعجز المكلف يوجب سقوط أحد التكليفين. فالأهم مقدم على المهم و ما لا بدل له مقدم على ذات البدل و المقدور بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة لشرعية و لو كانا متساويان فهو مخير. و لكن في باب التعارض لم يمكن الجعل في كلا التكليفين فأحد التكليفين كذب. و التعارض قسمين إما تعارض بالذات أعني كل واحد من التكليفين يكذب الآخر مثل المتناقضين أو المتضادين لا ثالث لهما و أخرى متنافيان من حيث العلم الإجمالي الخارجي مثل صلاة الجمعة و صلاة الظهر في زوال يوم الجمعة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo