< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حصول الملك الجديد في أثناء الحول

انتهى الكلام إلى الفرض الذي زاد له في نصابه بحد الذي لم يكن بنفسه نصاب و لكن مع الإضافة إلى ما يملك من قبل يكمل النصاب.مر أن هنا وجوه و قبل الورود فيها ذكرنا أن المقام من باب التعارض بنحو التعارض بالعرض. أعني أنه لو كان لنا حديثان و بنفسهما لم يكن بينهما تناف بل بدليل ثالث وقع بينهما التكاذب مثلما مر في الصلاة حين زوال يوم الجمعة.ذكر المحقق النائيني قدس سره أن المقام من باب التزاحم فمن كان له إثنى و عشرون إبلا و زاد له في أول الرجب أربعة آبال ففي رأس السنة وقع التزاحم بين التكليفين من وجوب إخراج أربع شياة و إخراج بنت مخاض.و لعل هو سهو في قلمه لأن المقام من باب التعارض بالعرض لأنا نعلم أن في السنة الواحدة لم تكن الزكاة واجبة أزيد من مرة واحدة فالزكاة الواجبة إما أربع شياة أو بنت مخاض.و لو كان الباب من باب التزاحم فمراجحاته معلومة فلو لم تكن لهما مرجحات فتصل النوبة إلى التخيير و أما لو كان الباب من باب التعارض فلو لم يكن لأحدهما مرجح فهنا على قول هو التخيير و على قول المشهور التساقط و الرجوع إلى الدليل الإجتهادي و إلا الأصل العملي.على كل مثل ما نحن فيه مثل وجوب الصلاة حين زوال يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة بأنا نعلم أن واحدة منهما تجب على المكلف. و في المقام أيضا إما أربعة الشياة واجبة أو بنت مخاض فلو لم يكن لنا مرجح تصل النوبة إلى الدليل الاجتهادي و لو لم يكن لنا ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي و الأصل في المقام الاحتياط لأنه بعد شغل الذمة لابد من العلم برفعه فمع الشك في الفراغ لابد من الاحتياط بعد التعارض و التساقط.نرجع إلى البحث بعد هذه المقدمة. فالكلام في المالك الذي له إثنى و عشرون إبلا في أول المحرم ثم في اول الرجب زاد له أربعة آبال فما هو الواجب في أول المحرم من السنة الآتية؟فبعض قائل بأن الواجب هنا الاحتياط فتجب عليه إخراج أربع شياة لأنه مالك نصاب إثنى و عشرون إبلا و كذلك يجب عليه إخراج بنت مخاض لأنه واجد نصاب ست و عشرين إبلا فعلا و فيه بنت مخاض.و القول الثاني وجوب أربع شياة في أول المحرم الثاني و في الرجب الآتي لا يجب عليه شيء و في المحرم الثالث تجب على بنت مخاض.و القول الثالث أن في المحرم الثاني لا يجب عليه شيء و في الرجب الآتي تجب عليه بنت مخاض و بعد ذلك كان المدار في حلول الحول هو الرجب من السنوات الآتية.القول الرابع ما قال به العلامة في بعض كتبه و مبسوط كلامه منقول في الجواهر من أن في أول المحرم الثاني تجب عليه أربع شياة و في الرجب الآتي تجب عليه ست أسهام من ست و عشرين سهما من بنت مخاض. و وجوب أربع شياة واضح لمضى الحول على إثنى و عشرين إبلا في المحرم الثاني و في أول الرجب هو مالك ست و عشرين إبلا و فيه بنت مخاض و لكن قد أخرج من بنت مخاض مقدار أربعة شياة، فلابد عليه إخراج ست أسهام من ست و عشرين سهما من بنت مخاض.هذه الأقوال الأربعة، فما هو الصحيح منها؟أما القول الأول و إن كان مطابقا للاحتياط و مقضى العلم الإجمالي بشغل الذمة و لكن لو كان لنا دليل اجتهادي و انحل به العلم الاجمالي لا تصل النوبة إلى الاحتياط. و بما أن في المحرم الثاني لا رادع و لا مانع من شمول دليل النصاب الرابع للمقام ـ أعني عشرون إبلا إلى أربعة و عشرون إبلا ـ و بعد مضي الحول عليه ينجز التكليف ففي المقام ما المانع من تنجيز هذا التكليف؟! فالمكلف مالك للنصاب الرابع في رأس المحرم الثاني فينجز تكليف النصاب الرابع فكلام السيد الماتن قدس سره من أن في رأس السنة الثانية أي اول المحرم تجب عليه أربعة شياة و أما في الرجب الآتي و إن كان هو واجد ست و عشرين إبلا و لكن المفروض أن هذه الآبال قد زكى عنها إثنى و عشرون إبلا و أن الزكاة ليست واجبة أكثر من مرة واحدة فالزكاة الأولى مردعة عن الزكاة الثانية فمن كان واجدا لست و عشرين إبلا تجب عليه بنت مخاض بشرط عدم إخراج الزكاة منها و في المقام أخرج زكاتها فلا تصل النوبة على إخراج زكاة ست و عشرين إبلا. فكلام السيد الماتن على القاعدة و على مقتضى الأدلة.و أما القول الثالث بعدم وجوب الزكاة في أول المحرم الثاني و تجب الزكاة في الرجب الآتي و هو نصاب ست و عشرين إبلا و فيه بنت مخاض.و الإشكال فيه أنه ما وجه عدم وجوب الزكاة في أول المحرم الثاني بعد مضى الحول على إثنى و عشرين إبلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo