< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حصول الملك الجديد في أثناء الحول

ينتهي الكلام إلى الفرض الثالث و هو فيما إذا كان ما يحصل لمالك النصاب من الملك الجديد، مكملا للنصاب الآخر.مثال ذلك: كان للمالك في أول المحرم سنة 1400، إثنى و عشرون إبلا ثم زاد له في الرجب 1400 أربعة آبال. ففي المحرم الآتي (1401) يجب عليه إخراج أربع شياة بلا إشكال.هذا،و زاد له في الرجب أربعة آبال و لم يكن بنفسها نصاب و لكن هي توجب تكميل نصاب آخر من الإبل و هو النصاب السادس أعني ست و عشرين إبلا. فهل هنا يجب عليه إخراج بنت مخاض في السنة الآتية أي المحرم الثالث (محرم 1402) أم لا بل في المحرم الثاني (محرم 1401) أيضا يجب عليه شيء مازاد عن أربع شياة؟مر أن في المقام أقوال منها قول المحقق من أن له إخراج أربع شياة لإثنى و عشرين إبلا للنصاب الرابع من الإبل في محرم 1401 ثم في الرجب 1401 أيضا تجب عليه ستة أسهام من ست و عشرين سهما من بنت مخاض. و وجه ذلك أنه في الرجب 1401 كان مالكا للنصاب السادس و هو ست و عشرون إبلا مع حلول الحول عليه. نعم قد أخرج من هذا النصاب بعض زكاته في هذه السنة أعني زكاة النصاب الرابع من إثنى و عشرين إبلا فبقي عليه ما بقي.فكلام العلامة بظاهره قابل التطبيق بالقواعد و لكن لعل شيء واحد فات منه و هو أن الفرض في نصاب ست و عشرين إبلا، بنت مخاض، و لكن هي فيما إذا لم يزك إثنى و عشرين من النصاب سابقا في سنة واحدة أي سنة 1401 في المثال. فبعد إداء زكاة النصاب الرابع لا معنى لوجوب الزكاة مرة ثانية في السنة 1401 بعد مضى ستة أشهر؛ فإن الزكاة تجب على النصاب السادس بعد مضى الحول الكامل على تمام النصاب.هذا، هنا كلام من أن النصاب لو تلف فهو وارد على المالك و الفقير و لا ضمان للمالك بنسبة حق الفقير. و هذا التقسيط بالنسبة إلى التلف صحيح و عليه نص و لكن هذا التقسيط في مقام الأداء ليس في الرويات أثرا له و لا برهان عليه. فتقسيط بنت مخاض حين الأداء لا شاهد له.ففي المقام قولان آخران:منهما أن في المحرم 1401 تجب إخراج أربع شياة ثم تجب عليه إخراج زكاة 26 إبلا في رجب 1402 و هو بنت مخاض. و هو قول السيد و كثير من الفقهاء.و الاحتمال الثاني هو أنه لا تجب الزكاة في محرم 1401 بل يجب إخراج الزكاة في رجب 1401 فتجب بنت مخاض.قلنا فيما مر لا موجب لتأخير الزكاة من أول المحرم من سنة 1401 لأنه مالك النصاب (22إبلا) مع حلول الحول عليه فالموضوع و الملاك قد تم في فعلية وجوب الزكاة فلا عذر لتأخير الزكاة. نعم بعد مضي شهور ففي اول الرجب من سنة 1401 هو مالك 26 إبلا و حال عليه الحول و لكن المفروض كان بعض النصاب قد أديت زكاته و لذا قال السيد الأستاذ أن أداء الزكاة في المحرم معدم لوجوب النصاب الثاني في الرجب.هنا إشكال آخر من السيد الأستاذ قدس سره من أن لازم كلام العلامة في بعض الفروض، فوات زكوات متعددة بعد مضي سنوات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo