< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حصول الملك الجديد في أثناء الحول

في المقام محتمالات يقوى اثنان منها الأول ما قال به السيد الماتن قدس سره و الثاني ما نقل من العلامة من كتاب المنتهى.فالمحتمل الأول ما إذا زاد في ملكية المال في أثناء السنة فبعد حلول الحول الأول كانت المدة التي بين حلول الحول و بين حصول الملكية الجديدة، معفوة ثم صار النصاب جميع ما كان نصابا فيما سبق و ما زاد عليه نصابا جديدا للحول الآتي.مثاله ما مر من أن للمالك إثنى و عشرون إبلا في المحرم من سنة 1400 ثم زاد له أربعة آبال في الرجب 1400 فهو في المحرم 1401 مالكا للنصاب الرابع من الإبل فتجب عليه إخراج أربعة شياة. ثم هو مالك النصاب السادس في رأس سنة 1401 أي ست و عشرون إبلا فتجب عليه زكاته بعد حلول الحول عليه اي محرم فعلى هذا ما كان بين الرجب 1401 إلى المحرم من سنة 1402 معفو لأن ما زاد أعني أربعة آبال لم يكن بنفسه نصابا و لم يكن مكملا للنصاب في حول كامل.هذا قول السيد أما القول الآخر ما قال به العلامة في المنتهى لا القواعد الذي مر به اليوم الماضي من أنه يجب على المالك الصبر إلى الرجب 1401 فبين محرم 1401 و رجب 1401 معفو ثم في رجب 1401 مالكا للنصاب السادس أعني ست و عشرون إبلا و حال عليه الحول فتجب عليه إخراج بنت مخاض.و لكن مر عدم موجب للتأخير لأنه في المحرم 1401 صار التكليف فعليا لتجميع الشرائط. ففي رأس سنة نصاب الرابع أي محرم 1401 يجب على المالك إخراج زكاته أعني أربع شياة.فعلى هذا كان المبدأ للنصاب الجديد أعني نصاب ست و عشرين إبلا محرم 1401 فهو مالك ست و عشرون إبلا فهو مالك النصاب الجديد فرأس السنة صار من هذه اليوم إلى إتمام السنة و فيما بين الرجب 1400 إلى المحرم 1401 معفو بالنسبة إلى هذه الزيادة أعني أربع آبال المكمل للنصاب السادثم هنا إشكال آخر للسيد الخويي قدس سره من أنه لو قلنا بما قال به العلامة من أن النصاب الأول معفو إلى يأتي رأس سنة النصاب الثاني، أعني وجوب أداء أربع شياة في محرم 1401 معفو إلى رجب 1401 ثم فيه يجب إخراج بنت مخاض لأنه مضى على النصاب (ست و عشرون) حول كامل فتجب إخراج بنت مخاض. فالفاصل بين المحرم 1401 إلى رجب 1401 معفو. قال قدس سره: فلو قلنا بذلك قد يوجب اسقاط الزكاة في طي سنوات. فلو فرضنا أن للمالك في أول محرم 1400 له إثنى و عشرون إبلا ثم زاد له في رجب 1400 أربعة آبال فلو قلنا في محرم 1401 معفو إلى رجب 1401، فلازم ذلك أنه لو تصورنا أن في جمادي 1401 زاد له عشرة آبال فعلى هذا المبنى لابد من عدم إخراج زكاة في الرجب بل المدار على الحول الثاني فيجب التأمل إلى جمادي من سنة 1402 لإخراج ابن اللبون فهو مالك 36 إبلا فله إخراج ابن لبون فلو فرض أنه قبل حلول الجمادي 1402 أيضا زاد له عشرة آبال أخر في ربيع الثاني من سنة 1403 فهو مالك ست و أربعين غبلا و فيها حقة فلابد من التأمل إلى سنة أخرى... فنتيجة ذلك اسقاط الزكاة في كل النصب المتخللة.ففي كل سنة قبل حلول الحول لو زاد شيئا مكملا للنصاب الآخر يجب التأخير و معنى ذلك سقوط كل الزكوات السابقة و هو مشكل جدا.ثم قال السيد الماتن قدس سره:وأما في القسم الثاني ـ أن يكون نصابا مستقلا ـ فلا يضم الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة - للخمسة الجديدة أيضا - يخرج شاة . وهكذا . . .و صاحب الجواهر و جمع كثير قائلون بأن المدار على الزكاتين لأن هنا نصابين مستقلين فلابد من إخراج شاتين. فأول محرم 1400 له خمسة عشر إبلا ثم زاد له في رجب 1400 أحد عشر إبلا ففي أول محرم 1401 يجب عليه إخراج ثلاثة شياة و في أول رجب 1401 يجب عليه إخراج شاتان لأن للماك نصابين.و في قبال ذلك القول بتداخل النصابين و السيد الأستاذ قدس سره قوّى ذلك ففي المثال يجب عليه إخراج بنت مخاض.وجه ذلك: إن في خمسة آبال إلى عشرين في كل خمسة شاة. فعلى هذا كل الخمسة كانت لا بشرط بنسبة الزيادة. أعني زكاة الخمسة شاة بلا فرق بين أن زاد على الخمسة شيء أم لا. فالخمسة الأولى بالنسبة إلى الزيادة لا بشرط و كذلك الخمسة الثانية و الثالثة و الرابعة إلى العشرين. و لكن في الخمسة الخامسة لم يكن الزيادة لا بشرط بل تجب فيها شاة مادام لم يزد إبلا فلو زاد إبلا فيجب إخراج بنت مخاض. فمن تغيير النصاب بعد زيادة إبل واحد إلى العشرين يكشف لنا أن الزيادة هنا بشرط لا. فقياس زيادة أحد عشر إلى خسمة عشر مع الفارق لأن الزياة في خمسة عشر لا بشرط و لكن مع زيادة أحد عشر كان المالك الواحد هو مالك ست و عشرون إبلا فبعد تملك خمس و عشرين إبلا ليس الزيادة لا بشرط بل هنا مع زيادة واحد كان بشرط لا فيجب مراعاة ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo