< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

1389/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: نصاب النقدين

جمع روايات الباب

مر النصاب الأول في الدينار كما قال به الأعاظم تبعا للروايات هو عشرون دينار و مر أن الدينار الشرعي هو ثمانية عشر حمصا في قبال الدينار الصيرفي الذي هو أربعة و عشرون حمصا. و مر أن هذا هو القول المشهور بين الطائفتين و أنه نقل الإجماع من كثير و الروايات التي دلت على ذلك في حد الاستفاضة بل ادّعى التواتر أيضا. و رواياتها في الباب الأول و الثاني من أبواب زكاة النقدين و في قبال هذه الروايات روايتان ظهورهما في أن النصاب الأول هو أربعون دينارا. و مر أن هذا القول منسوب إلى الصدوقين و بعضا ما نسب إلى بعض أصحابنا كما نقل ذلك صاحب الجواهر من الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف.

و لكن تسالم الأصحاب بعد الصدوقين بأن النصاب الأول من الذهب هو عشرون دينارا و فيه ربع العشر أي نصف الدينار.

قد مر مستند كلام الصدوقين ح 13 باب 1 من أبواب زكاة النقدين و يعبر عنه بموثقة الفضلاء لأن في طريقه حماد بن عيسى و قيل أنه فطحي لذا يعبر بالموثقة و بعض يعبر عنه بالصحيحة لأن حريز بن عبد الله نقله عن جمع من الفضلاء نحو محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و فضيل بن يسار جميعا نقل ذلك عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السلام:

في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال : - وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ .

و نقل الصدوق هذه الرواية مرسلا و لعل وجه الإرسال، التيقن بصدور الحديث. و الشيخ نقل ذلك في التهذيب و أشار في ضمن هذا الحديث في الاستبصار: أن «شيء» يشمل المثقال و غير المثقال و إطلاقه يقيد بالطائفة السابقة بأن في أقل من أربعين نصف مثقال. و بعبارة أخرى إن كلمة «شيء» في ذيل «ليس» لم يكن معناه النفي المطلق بل معناه مثقال أعني في أقل من أربعين مثقالا ليس مثقال و لم يناف ذلك أن يكون فيه نصف مثقال.

للشيخ قدس سره جموع كثيرة و يعبر عنها بالجمع التبرعي و سر ذلك أنه ألّف الاستبصار فيما اختلف الآثار ردا على إشكال بعض المخالفين من أن روايات الشيعة فيها تهافت و تناقض. و لكن كثير من الجموع التي ذكرها قدس سره جمع تبرعي أعني بلا شاهد و دليل. و المقام من هذا القبيل.

فكلمة « شيء» نكرة في سياق النفي و هذا يفيد العموم فحمله على المثقال خلاف الظاهر. فلو قيل ليس في يدي شيء فظهوره في النفي المطلق.

و نسب الأستاذ إليه قدس سره: لعل هذا الحديث محمول على التقية؛ لأن بعض العامة قائل بأن النصاب الأول من الدينار هو الأربعون.

لكن لم نجد هذا الحمل في التهذيب و لا نقل عنه ذلك نعم ذكره في الحدائق في ج 12 ص 88 و قال:

و إن كان القائل بذلك من العامة قليلا ( و في الهامش نسبه إلى المحلّى ج 6 ص 66 ) لما حققناه في محل أليق و أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من أنه لا يشترط عندنا في الحمل على التقية وجود القائل بذلك من العامة.

أقول: ذكر ذلك صاحب الحدائق في بعض مقدمات كتابه من الجلد الأول و استدل لذلك بعدة روايات دلت على أنهم عليهم السلام ألقوا الخلاف بين الشيعة كيلا يتعرفوا.

و هذا الاحتمال أيضا بعيد لأن روات هذا الحديث روات أربعة لا الواحدة على أن رواتها من الأركان. على أنهم رووا ذلك عن الصادقين عليهم السلام و التقية في روايات الباقر عليه السلام قليلة. على أنه كما ذكر السيد الأستاذ قدس سره الحمل على التقية فيما إذا كان القول مشهورا بين العامة في زمن صدور الحديث مع أنه في المقام قول المشهور من العامة هو عشرون دينارا.

فعلى هذا كلا الحملين اللذين نقل من الشيخ غير خال عن المناقشة. ثم ذكر الاستاذ قدس سره أنه لابد من مقام الجمع بقرينة صحيحة الفضلاء في عشرون دينارا نصف دينار الحمل على الندب كما مر مثل ذلك في زكاة الأنعام. فالواجب من الزكاة في أربعين دينارا و روايات العشرون تحمل على الاستحباب.

و لكن الموافقة مع ذلك أيضا مشكلة لأن في الروايات تعارض لأن في الطائفة الأولى: «في العشرين دينارا زكاة» و في الطائفة الثانية: «ليس فيه شيء» و الإثبات و النفي متناقضان غير قابل للجمع.

على أن احتمال الندب مردود بتسالم الأصحاب بوجوب الزكاة في العشرين. و لذا ذكر في الحدائق قبل العبارة المتقدمة التي نقلناها بعدنقله وجوب الزكاة في عشرين دينارا عن الفقه الرضوي:

إلى أن قال بعد ذكر أحكام عديدة : ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال... " . وظاهر نقله عليه السلام هذه الرواية بعد فتواه سابقا بما قدمنا نقله يعطي أن هذه الرواية ليست معمولا عليها وأن لها معنى آخر يجب أن تحمل عليه....

فبعد التعارض و عدم إمكان الجمع لابد من الترجيح بمقتضى الأخبار العلاجية فالترجيح مع الطائفة الأولى لأنها أكثر عددا و أظهر دلالة و أقوى مستندا لأن شهرة الفقهاء على العمل بالطائفة الأولى. فلابد من العمل بالطائفة الأولى و رد العلم بالطائفة الثانية إلى أهلها.

و السيد الأستاذ قدس سره نقل مرجحا آخر للطائفة الأولى و هو الموافقة مع الكتاب؛ فإن الروايات التي فيها نصاب العشرين موافق للكتاب. و مر في الأصول أنه من المرجحات لما قال عليه السلام: خذ بما وافق الكتاب.

توضيح ذلك: أن الموافقة و المخالفة مع الكتاب على نحوين: الأول الموافقة و المخالفة على وجه التباين مثلما إذا ورد «الخمر حلال» و «الخمر حرام» فأحدهما يوافق الكتاب بالتساوي و الآخر يخالف الكتاب بالتباين. فهذا القسم ليس من المرجحات بل هذه المخالفة توجب طرد حديث المخالف و ضربه على الجدار. فما ورد ما خالف قول ربنا فهو زخرف لم نقله فاضربه على الجدار كلها أشار إلى المخالفة بوجه التباين.

و لكن القسم الثاني من الموافقة و المخالفة هو الموافقة مع العموم و الإطلاق في قبال المخالفة بالتخصيص و التقييد مثلما إذا ورد في رواية إضرب الزاني و الزانية مأة جلدة و في رواية أخرى الزاني و الزانية لو كانا سفيهين عزروهما و لم يضربهما بالسوط فهنا هذه الرواية تخالف ما ورد في كتاب الله «الزاني و الزانيه فاجلدوهما مأة جلدة» بالتخصيص و التقييد. فهنا لو كان عندنا حديثان أحدهما موافق مع إطلاق الكتاب و الآخر مخالف معه فيرجح ما وافق إطلاق الكتاب مع أنه ليس ما كان مقيدا الكتاب بزخرف و لا باطل بل هو معتبر بنفسه و لكن من جهة التعارض لم يعمل به.

هذا و في المقام حديث من أمالي ابن الشيخ الطوسي بأن النبي صلى الله عليه و آله قال في ذيل الآية الشريفة: «الذين يكنزون الذهب و الفضة....» هو فيما إذا لم يزك. فمقتضى إطلاق الآية أن كلما يكنز من الذهب و الفضة و لم يزك فيه عذاب و محرم. و هذا الإطلاق موافق مع نصاب العشرون. و رواه في المجمع عن عدة من الخاصة و العامة. و للكلام تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo