< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: أوزان النقدين

لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ورد في الأوزان فنقول: روي في الوسائل في باب 4 من أبواب زكاة النقدين:

سلمة بن الخطاب مجهول و حميد الخثعمي و علي بن اسماعيل الميثمي أيضا كذلك.

4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة [ 11717 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي - في حديث

أن أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب أمك فاطمة.

ثم قال صاحب الوسائل قدس سره:

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، نحوه. قال الشهيد في ( الذكرى ): المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين ( عليه السلام ) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق ، عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك انتهى ، ونحوه كلام العلامة وغيره وذكر بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة ، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين ، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت ، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه ( عليه السلام ) . وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء.

و ذكر المحقق الميلاني قدس سره : أن المدار ليس على العدد بل الملاك على الوزن نحو ما قال به الشهيد في الذكرى.

و تفصيل المسألة في الحدائق ج 12 ص 278 و زكاة الميلاني في ج 1 ص 255.

مر أن الشرط الثاني من الشرائط أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة. فصرف النقش غير معتبر بل لابد أن يكون منقوشا على السكة و السكة كانت سكة المعاملة.

دليل الشرط الثاني

مر صحيحة علي بن يقطين:

[ 11725 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال :

قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة .

فهذه الرواية من جهة السند معتبر و صاحب الجواهر عبّر عنه بالخبر المشعر بضعف السند و لكن لا يمكن الموافقة معه فالرواية إما صحيحة و إما موثقه من جهة حماد بن عيسى الفطحي.

و للحديث سند آخر كما أشار إليه صاحب الوسائل قدس سره:

رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله.

ابن وليد استثني من نوادر الحكمة سبعة عشر و منهم محمد بن عيسى العبيدي. و الصدوق قائل بأني تابع لأستاذي ابن وليد في السند.

و لكن ذكر بعض منهم ابن نوح و غيره بأن تضعيفه غير وارد و من مثل محمد بن عيسى العبيدي؟! و على كل كان السند معتبرا.

[ 11726 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا، أنه قال :

ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

هذا أيضا مخصصا لما مر من أن في الذهب و الفضة زكاة. و لكن في سنده علي بن حديد و سيدنا الأستاذ لم يوثقه و لكن بعض وثّقه و على أي حال كانت الرواية مرسلة.

[ 11730 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله.

[ 11728 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) أنه قال :

ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم .

جعفر بن محمد بن حكيم لم يكن له توثيق نعم هو في أسناد كامل الزيارات.

فالقدر المسلم أن الذهب و الفضة لو لم يكن بنحو السكة الرائجة ليست فيهما زكاة عند أصحابنا و إن كان العامة قائلون بوجوب الزكاة.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

سواء كان بسكة الاسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها . بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض . وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما . إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط . كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير .

و علة ذلك الإطلاقات الواردة في المقام نعم لو كان المسح على الحد الذي زالت النقوش فالسيد قائل بوجوب الزكاة و بعض بعدمه سيأتي البحث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo