< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: عدم وجوب الزكاة في الحلي و نحوه

كان البحث فيما إذا تبدل الدرهم و الدينار بالحلي قبل حلول الحول فقلنا أنه لم تجب الزكاة و لو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة. فهو مقتضى القاعدة الأولية لاعتبار حلول الحول على الدراهم و الدنانير في وجوب الزكاة. و كذا مر أن موضوع وجوب الزكاة هو الوصف العنواني أعني الدرهم و الدينار الرائجين بسكة المعاملة. و مر كما قال به المحقق الميلاني قدس سره بأن الدرهم و الدينار بنفسهما لو تبدلا بالحلي بقصد الفرار فهو محكوم بالوجوب نعم لو صارا حليا بقصد التجمل لا بقصد الفرار ليست الزكاة واجبة عملا بإطلاق الروايات التي فيها أن الزكاة لم تكن في الحلي.

ثم قال السيد الماتن قدس سره أن التبّدل لو كان بعد الحلول فلا رافع للوجوب. و هذا واضح بعد ما مر من أنه بعد دخول الشهر الثاني عشر تجب الزكاة.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحلي، ولا في أواني الذهب والفضة، وإن بلغت ما بلغت . بل عرفت سقوط الوجوب عن الدراهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما . نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها.

فعمدة كلام السيد ماتن قدس سره في المسألة الأولى هو أنه لو تبدل الدراهم و الدنانير على صورة محرمة أعني بصورة الأواني هل بقي حكم وجوب الزكاة عليهما أم لا؟

فالعامة قائلون بأن الزكاة لم تسقط لو تبدل بالشيء المحرم نحو الخلخال للرجل أو المنطقة للمرأة أو الأواني أو جعلا آلة للهو.

و المحقق الميلاني ( ج 1 ص 262) نقل من الشيخ الطوسي باستحباب ذلك.

و العلامة قال: وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه ، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا. (تذكرة الفقهاء: ج 5 ص 132)

هذا، و لكن عند علماءنا المدار في وجوب الزكاة على نهج رواية علي بن يقطين على الدراهم و الدنانير في خصوص المسكوك منهما مع خصوصية الرواج كما صرح به في رواية جميل. فإطلاق الأدلة التي فيها أنه مع الخروج عن صورة الدرهم و الدينار لا تجب الزكاة، يشمل ما إذا صارا بصورة الأواني من الذهب و الفضة أم بصورة غير ذلك من الأمور المحرمة.

و الشاهد لذلك ح 7 باب 9:

[ 11735 ] 7 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن . يعقوب الهاشمي ، عن ( مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي، عليه زكاة ؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي يخالف الناس في هذا.

فلا شك في هذا الحكم.

ثم قال الماتن قدس سره: نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها إعارتها.

مثلما قيل في عمال الطواغيت من أن كفارته خدمة الناس. و لكن قال الماتن في جملة من الأخبار و هي في باب 10 من أبواب الذهب والفضة و لكن هنا رواية واحدة من ابن ابي عمير:

[ 11738 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا،

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : زكاة الحلي عاريته . .

[ 11739 ] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : زكاة الحلي أن يعار .

و في فقه الرضا أيضا جاء أن زكاة الحلي عاريته.

فكلمة الماتن بأن «في جملة من الأخبار» كذلك، لم نظفر لها بدليل.

نعم في هذا الباب رواية أخرى:

[ 11740 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا . ويجوز الاخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد . لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد ، ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن . نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم، بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار ، إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ، ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك.

أقول: إن الجودة و الردائة بنسبة الأشياء متفاوتة و في الذهب و الفضة هما بنسبة الخليط فيهما فلو كان خليط الذهب أي النحاس مثلا أزيد صار رديا و ما استعمل في الأسواق ليس هو الذهب الخالص لأنه لين و لم يمكن جعله بأشكال مختلفة مستحكمة.

قال السيد الأستاذ قدس سره:

فالذهب الجيد الراقي هو ما كان خليطه حمصة ونصف في كل مثقال فإن المثقال أربع وعشرون حمصة فإذا كان المثقال منه مشتملا على اثنتين وعشرين حمصة ونصف من الذهب الخالص والباقي أي الحمصة والنصف خليطه فهو الذهب الأرقى الذي لا أجود منه كالليرة العثمانية فإذا كان الخليط أكثر فهو دونه في الجودة وكلما ازداد الخليط نقص جودة وازداد رداءة ، وكذا الحال في الفضة ، فالجودة والرداءة فيهما منتزعان من كمية الخليط قلة وكثرة وإلا فكل منهما في حد ذاته طبيعة واحدة .

و في السكوك أيضا كذلك كما مر في رواية زيد أن السكوك في البخارا ثلثه رصاص و ثلثه نحاس و ثلثه ذهب مثلا.

هذا فلو فرض أن الدراهم و الدنيار التي عند المالك متفاوتة فهي في العدد داخلة كما هو كذلك في زكاة الأنعام. فلو كان عندنا مأة دينار، خمسون منها من الذهب الأرقى و عشرون منها من الذهب الجيد و ثلاثون منها من الرديء فهل زكاة كل منها واجبة أم لا؟ فلو قل إلى عشرون دينارا بهذه النسبة فهل زكاته واجبة؟ نقول: نعم بمقتضى إطلاق الأدلة التي فيها أن في العشرون نصف دينار أو في مأتا درهم خمسة دراهم. فمقتضى الإطلاق هو الشمول كما مر في الأنعام بأن السقيم و الكبير و الصغير مشترك في العدد.

إلى هنا واضح و لكن البحث في أنه في مقام أداء الزكاة ما هو الواجب؟ هل يجب عليه أداء الزكاة من الجيد أم يجوز من الردي أم لابد له أن يبعّض بين الجيد و الردي؟ مر الكلام في الأنعام بأنه يمكن له الإخراج من أقل ما ذكر فيمكن له إخراج الجزع أو الثني و لو كانا أقل من سنة. فهل هو كذلك في النقدين أيضا؟ في المقام صور ثلاثة:

الأولى فيما إذا كان مالكا لأربعون دينارا كله من الذهب الرديء. فهنا بلا ريب لو أخرج دينارا رديئا مجز عن الوجوب على القاعدة لأن الميزان هو أداء دينار من الأربعين.

الثانية فيما إذا كان النصف رديئا و النصف الآخر جيدا فمن له أربعون دينارا فعشرون منها جيدا و عشرون منها رديئا.

ذكر في الجواهر من جمع من العلماء بأن التبعيض هنا واجب على الأقل لو لم يخرج الجيد. أعني نصف الزكاة لابد أن يكون جيدا على الأقل. و نقله عن الشهيدين و المحقق الثاني.

و قال السيد الماتن قدس سره بأن الأداء من الردئ كاف بإطلاق الأدلة لأن في الروايات «في الأربعين دينار» فمع صدق الدينار على الرديء، يكفي إخراجه في مقام الأداء.

و أما لو كان كل ذلك أي كل الأربعين جيدا مثلا فهل له أن يخرج الرديء أم لا؟

فالسيد الماتن قائل بالجواز فمر شبه ذلك في زكاة الأنعام بأن الحيوان لو لم يكن معيوبا يكفي في مقام الأداء و إن لم يكن سمينا.

و لكن مر كلامنا بأن شركة الفقراء و إن لم تكن على نحو الإشاعة بل على الشركة في المالية لكن تقدم الكلام في تعلق حق الفقراء بعين المال و لذا عدم الإخراج من أصل المال يوجب إضاعة حق الفقير.

فعلى مبنى الكلي في المعين أو على الشركة في المالية كان حق الفقراء في هذا المال فإخراج الرديء من النصاب الجيد ملازم لعدم أداء حق الفقير فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالأداء من الجيد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo