< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة

( مسألة 3 ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب. ولو شك في بلوغه ، ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر - لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، أحوطه ذلك . وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة.

أشار الماتن قدس سره إلى ثلاثة فروع في هذه المسألة:

الأول أن الزكاة واجبة في الدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما حد النصاب.

الثاني لو شك في بلوغه لم تجب الزكاة.

الثالث عدم وجوب التصفية للاختبار.

أما الفرع الأول: في وجوب زكاة المغشوشة منهما في فرض البلوغ.

لو فرض أن للمكلف ثلاث مأة درهم مغشوشات و علم أن فيها مأتين من الفضة الخالصة. فهنا قال السيد الماتن قدس سره الزكاة واجبة. و كذلك في من له ثلاثون دينارا مغشوشا و علم أن فيها عشرون مثقالا من الذهب الخالص فتجب عليه الزكاة.

ربما يتوهم أن الزكاة تختص بالدراهم و الدنانير الخالصة و ما كان مغشوشا يخرج من صدق الدرهم والدينار لأن الدرهم و الدينار اللذين تتعلق بهما الزكاة ما كانا رائجين و في فرض الغش هما مثل الذهب و الفضة في غير حالة السكوكات الرائجة أعني مثل التبر و السبك فلا تجب الزكاة.

و لكن هذا الاستدلال مخدوش إذ الغش في النقدين أمر رائج في الأزمنة السابقة حتى في زمن الصادقين عليهما السلام كانت هذه المسألة مطروحة. قال الشيخ قدس سره في الخلاف في مسألة 88 أن أبا حنيفة قائل بأن الغش لو كان بمقدار النصف أو أزيد لم تجب الزكاة إلا إذا بلغ ما فيها من الفضة مأتي درهم و لو كان أقل من ذلك تجب الزكاة كالذي لا غش فيه. ثم قال قدس سره أن عندنا لو كان الخالص بقدر النصاب تجب الزكاة و به قال الشافعي. و العلامة في التذكرة أيضا قال كذلك بأن عند علمائنا تجب الزكاة في المغشوش و به قال الشافعي و احمد. ثم نقل عبارة أبي حنيفة كما جاء في كتاب الخلاف.

قال صاحب الجواهر قدس سره : كانت الزكاة واجبة بلا خلاف أجده عند علمائنا لو كان مقدار الخالص على حد النصاب. و هذا مشعر بالإجماع.

و يمكن أن يقال أن هذا مقتضى جمع الروايات التي فيها وجوب الزكاة في خصوص الدرهم و الدينار و إطلاق الروايات التي فيها وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ بأن الذهب و الفضة اللذان في المغشوش لو وصل إلى حد النصاب تجب الزكاة.

هذا، و لكن في المقام أقوال من الأعاظم و نحن لتنقيح المقام نقول:

أن الدرهم و الدينار الخالصين بمعنى خلوص الذهب و الفضة فيهما عادة غير متحقق لأن إيجاد النقش في الذهب أو صناعة الحلي يمكن فيما إذا خلط الذهب لأن الذهب في حد ذاته لين جيدا و لا يقبل الضرب أو الصناعة بل لابد من الخلط و المزج بفلز آخر حتى تتماسك أجزائه و لو بمقدار حمص و نصف في المثقال. نعم قيل ـ كما مر ـ أن أرقى الدنانير هو الليرة العثماني. و مر أن الزكاة واجبة في الدراهم و الدنانير الرديئة و مر أن الجيادة و الردائة فيهما بحسب الخلط فيهما. و الفرق بين الرديء و المغشوش هو في مقدار الخلط فإن خليط الرديء لو كان أزيد صار مغشوشا. و الأحكام المترتبة على الدينار و الدرهم كالدية و حرمة اللبس في الصلاة و احكام الصرف كلها مترتبة على هذا المخلوط.

فما جاء في أن في العشرين نصف دينار أو في الأربعين دينار هو في الدنانير المتعارفة في البلاد مع أنا لا نجد دينارا خالصا من الذهب قطعا. نعم يمكن ذلك في الدرهم بأن كان من الفضة الخالصة.

فلا نشك أن الزكاة واجبة في الدنانير المتعارفة مع أن في أرقاها خلط بمقدار واحدة و نصف حمصة في المثقال و عليه يترتب وجوب الزكاة في هذه الدنانير مع عدم خلوصها.

هذا، مر أن لنا روايات تدل على وجوب الزكاة في تسعة أشياء منها الذهب و الفضة. ثم قلنا أن الذهب والفضة لو كانا سبيكا او حليا لم تجب الزكاة فيهما و إنما الزكاة في المسكوكات. و نتيجة الجمع بين الروايات هو أن الواجب هو في الذهب و الفضة اللذان كان بنحو سكة المعاملة. و لا فرق في الإسم بين الدرهم و الدينار أو الأشرفي أو الليرة أو بهار آزادي أو نحو ذلك فلو كانت المعاملة معهما رائجا تجب زكاتهما. فلو كان ذلك هو المدار و الملاك فلو كانت السكوكات الرائجة على حد النصاب الشرعي أعني بلا فرق بين الأرقى و الأردى أو كان مغشوشا لكنها رائجة و بلغت النصاب يجب الزكاة. فالمدار على الرواج العرفي معه.

فكلام الأعاظم من فقهائنا مطابق للروايات. و للكلام تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo