< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية

هل الفحص في الشبهات الموضوعية واجب أم لا؟

مر كلام المحقق البروجردي قدس سره بأن الفحص ـ بعد العلم ببيان الحكم الكلي ـ في الشبهات الموضوعية لازم بل مع الفحص و عدم الظفر أيضا بمقتضى دفع الضرر المحتمل لم تجر البرائة العقلية نعم تجري البرائة الشرعية بمقتضى إطلاق أدلتها.

و محصل بيانه قدس سره: أن المدار في البرائة العقلية على قبح العقاب بلا بيان و البيان هو البيان المتعارف الذي تعارف من كل الموالي إلى عبيدهم و في المقام بالنسبة إلى الله تبارك و تعالى هو البيان الذي أبلغ الرسل إلى الناس و هذا البلاغ بنحو كلي و لم يلزم النبي على أن يبلغ كل فرد فرد من الآدميين فلو صدر : إن الخمر و الميسر... رجس من عمل الشيطان. فهذا بيان إلى العبيد واصل إليهم. فهنا الشك في الموضوع لا يوجب البرائة العقلية لأن العقاب هنا ليس بلا بيان. بل مقتضى القاعدة هو وجوب دفع الضرر المحتمل فإن العقل يحكم بأن الضرر المحتمل أعني العقاب محتمل في هذا المايع المشكوك و لابد من دفعه بالاحتياط. و كذلك في الشبهات الموضوعية الوجوبية مثلما نحن فيه فمن له مقدار درهم و يشك في أن قدره على حد النصاب أم لا؟ فحكمه الكلي قد أبلغ بأن في المأتين خمسة دراهم. فلو لم يعلم و لكن بحسب الواقع كانت دراهمه بقدر النصاب كان الحكم في الواقع موجودا و له الاحتياط دفعا للضرر المحتمل. هذا كله بيان المحقق البروجردي قدس سره.

ذكر الشيخ قدس سره في الرسائل عن المحقق القمي قدس سره برهانا آخر فهو قائل بأن الأحكام الشرعية المشروطة مشروطة بالشرط الواقعي لا بعلم المكلف بالشرط فمثلا وجوب الحج مشروط بالاستطاعة الواقعية و إن لم يعلم المكلف. فعلى هذا كان دفع الضرر المحتمل الناشي من ترك الحج لازم على المكلف بالاحتياط و الفحص بأن ماله هل على القدر الذي يستطيع معه المكلف أم لا فلو لم يصل إلى قدر الاستطاعة فله المؤمن من العقاب و لو لم يفحص و كان مستطيعا و لم يحج فليس له مؤمّن.

و مما قيل هنا أنه لو كان إجراء البرائة في الشبهات الموضوعية بلا فحص فهو يوجب مخالفة كثير من الأحكام الهية، فمع الشك في الفجر جرت البرائة عن الصوم و لو شك في حصول النصاب جرت البرائة عن وجوب الزكاة و كذا في الخمس و أحكام النجاسة و .... فلا موجب لنا لرفع احتمال العقاب بعد ايصال التكليف و سيأتي تفصيل هذا الدليل. و قال الشيخ لم يبعد أن يكون بناء العقلاء على التفتيش في مثل ذلك؛ فلو قال المولى اكرم علماء المدينة فلو أكرم العبد عشرا و احتمل وجود علماء آخر و اكتفى به مع وجود جمع آخر لم يكن معذورا بل عليه الفحص لصحة مؤاخذة المولى عنه عند العقلاء فلذا لا يبعد القول بأن في كثير من الموراد كان بناء العقلاء على الفحص. سيما في مثل ما نحن فيه الذي فيه حقوق الفقراء. فكما مر أن في أموال الأغنياء حق للفقراء فبمجرد الشك لو جرت البرائة مع إمكان الفحص فهو موجب لتفويت حق الفقراء.

هذا كله في مقام بيان الادلة التي أقيمت للزوم الفحص في الشبهات الموضوعية.

و بعض فصّل هنا بأن مثل الشبهات الموضوعية مثل الشبهات الحكمية فكما أنه في الشبهات الحكمية يجب الفحص و اليأس لجريان البرائة فكذلك في الشبهات الموضوعية لابد من الفحص و اليأس و مادام لم يفحص فاحتمال التكليف الواقعي منجز نعم بعد الفحص كان العقاب بلا بيان.

هذه البراهين و الإشكالات بعضا ما قابل للقبول مع ذلك بأي دليل قال الأعاظم بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في كثير منها إلا ما يستفاد من الشرع من الاهتمام الخاص مثل الدماء و الفروج. و لكن في باقي الموضوعات لم يلتزموا بوجوب الفحص. ما هو الوجه في ذلك؟ نعم في خصوص الطهارة و النجاسة التزموا بعدم وجوب الفحص و الاحتياط لما في الصحيحة الثانية من زرارة الواردة في مبحث الاستصحاب لمن ظن بأصابة دم الرعاف على ثوبه فسأل الإمام عليه السلام عن لزوم النظر و التفتيش فأجاب عليه السلام ليس عليك النظر إلى الثوب مع أن الأمر فيها سهل.

و أما في غيرهما فيمكن الاستدلال:

في أبواب المتعة باب 10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ـ روايات فرض فيها احتمال وجود الزوج فقال عليه السلام ليس عليك السوال.

فهذا باب الفروج مع ذلك قال عليه السلام بأن التفتيش غير لازم.

و رواية عمر بن حنظلة باب 25 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد:

25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش ( 25676 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش .

و عليه لو أغمضنا عن الاستدلال بصحيحة زرارة بأنها في مورد النظر إلى الثوب في مورد النجاسة و قلنا ببناء الشارع فيها على التسهيل و لكن هنا روايات باب الفروج.

و لذا ذكر بعض الأعاظم لعدم وجوب الفحص: إطلاق أدلة كل شيء حلال بضميمة رفع ما لا يعلمون و ما مر من الروايات. و قال: مقتضى حكم العقل لزوم الاحتياط و لكن الشارع رفع عنا ذلك.

نعم هنا نكتة و هي أن العلة في عدم وجوب التفتيش و رفع ما لا يعلمون هو الامتنان على الأمة المرحومة و فيما إذا لم يكن لنا مشقة و لا كلفة على الخصوص فيما إذا كان عدم الفحص موجبا لضرر الفقراء لم يمكن لنا القول بعدم لزوم الفحص.

فلو حصل بالنظر اليسير إلى ما في الدفاتر العلم بمقدار الدين الذي علينا للميت الذي له صغار فبعيد جدا القول بعدم لزوم الفحص مع احتمال تضييع حق الصغير.

و لذا هذا التفصيل من أنه لو لم يكن في النظر كلفة و لا مشقة، الفحص واجب لأن الشك في هذه الموارد شك زائل لا شك مستقر فهو حسن لذا قال السيد الماتن قدس سره لو لم يكن طريق له للعلم بالنصاب فهنا مجرى البرائة و ما قال السيد الأستاذ قدس سره من نفي وجوب الفحص حتى بمثل النظر إلى الأفق لرؤية الفجر أو الرجوع إلى الصندوق المقفل لتعيين النصاب و نظائر ذلك، فيه إشكال جدا و لا يبعد دعوى انصراف إطلاق أدلة البرائة الشرعية عن مثل ذلك و أما روايات أبواب النكاح و المتعة في النهي عن السؤال و التفتيش فلعلها لوجود الأمارة على نفي المنع الشرعي و هي تمكين المرأة نفسها أو لمكان أصالة الصحة في عمل المسلمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo