< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: معنى الموت الدماغي

      كان البحث في الموت الدماغي مر كلام بعض بأنه يحسب موتا و لو كانت له حياة ليست هذه حياة مستقرة التي أدارها الروح بل نهاية القول أنه بمنزلة حال نزع روحه لما مر أن للبدن خلايا كثيرة و في ابتداء الأمر تموت الأعضاء الرئيسية ثم باقي الخلايا و لم تسم تلك بالحياة و هذا قول الأطباء.

      و مر كلام بعض الأعاظم بأن المدار في صدق الموت على موت القلب و الرئتين لا الموت الدماغي. و تقدم الكلام في كونه من علامة الموت في كلام الأطباء من الأزمنة القديمة.

      و قد يتمسك برواية عمار بن موسى و نظائرها في كتاب الوصايا باب 17 ح 4 و 8 و غيرهما لعدم حصول الموت الكامل إذا بقيت الحياة و لو في جزء من أجزاء بدنه.

     [ 24638 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :

صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء .

      و من هذه الرواية تستفاد ما دام لم ينقطع تعلق الروح من جميع الأعضاء لم يحصل الموت.

      لكن يرد عليه ظهور الرواية في بقاء الروح إلانساني القابل للتصرف في المال و هذا غير ممكن مع حصول موت الدماغ كاملا و بتاتا.

      مضافا إلى ما مر من نقض ذلك أيضا بأن في زماننا هذا قد خرج القلب أو الرية من دور الحياة الطبيعية و إن الحياة باقية للجسد بتوسط الجهازات الطبية.

      و كما مر يمكن حفظ حياة البدن بعضا ما إلى مأة و سبعة أيام من دون شعور و لا إدراك بل بتوسط الجهازات الطبية يتحرك القلب و الرية.

      يمثل لكم بمثال حتى يتبين الموضوع: كثيرا ما رأيتم إعدام شخص رميا بالرصاص في جمجمته فهو موجب لقتله قطعا فلو فرض بقاء حركة القلب بتوسط الوسائل و الأجهزة الطبية هل قيل له بأنه حي؟!!

      فلذا يمكن القول بأنه مع موت الدماغ لم يصدق الحياة على الإنسان و حركات القلب و الرية نظير الحياة الغير المسقرة كالحيوان المذبوح نعم بتوسط الأبزار و الجهازات الطبية يمكن تداوم الحياة الغير المسقرة.

      و العجب أن بعض المعاصرين قائل بأن مع الموت الدماغي و بقاء حياة القلب و الرية بالإجهزة الطبية، لا يجوز لنا قطع الجهازات المتصلة بجسده بل لو قطعت فهو بمنزلة القتل العمدي.

      و بعض آخر قائل في الفرض السابق (أعني قطع الأجهزة الطبية المتصلة بالبدن لبقاء حياة القلب مثلا) بأنه ليس قتل عمد و لا قصاص و لا دية و لكن مع ذلك لا يجوز قطع الجهازات. فلو قلنا بأن الموت الدماغي هو الموت الواقعي و هو سبب قطع تعلق الروح من الجسد، فبأي موجب يجب علينا إبقاء الجهازات متصلة بالجسد مع أن الوسائل قد تحتاج إليها لمن اضطر لها ممن عرض له الكوما أو نحو ذلك على أن بقائه بهذه الحالة يوجب تحميل ثمن كثير على أسرته. و عليه فالقول بعد جواز قطع الأجهزة الطبية و لزوم إبقاء بدن المحتضر بحال الاحتضار مشكل جدا.

      فبأي موجب لابد لنا حفظ جسد المحتضر بحال الاحتضار؟ فالمسلم عندنا عدم وجوب ذلك كيف و قد وردت في الروايات أن من أطال احتضاره انتقل إلى مصلاه حتى يخرج روحه أو رفع ما على صدره حتى خرج روحه سهلا. فبأي موجب جاز أو وجب تحميل هذا الألم الشديد على المحتضر فليس الاحتضار أمرا سهلا.

      فعلى هذا ما كان في زماننا من تشكيل البنك للكلية أو غير ذلك بأن يحفظ حركة قلب المحتضر و رئته بواسطة الأجهزة الطبية كي يخرجوا أعضائه بعد مدة عند حاجة بدن إنسان آخر بترقيع قلبه أو كليته أو كبده من الإنسان المحتضر مشكل جدا و ليس لنا مجوز، فإبقاء البدن مستلزم لبعض المعاصي و المحرمات.

      نعم ذكر بعض آخر من معاصرينا أن هذه المحرمات معارض مع بعض الموارد الأهم مثل نجاة حياة انسان آخر.

      و لكنه مشكل؛ أ فهل يجوز ارتكاب محرم فعلي للوصول إلى واجب غير فعلي؟!

      السؤال الآخر: هل يجوز نقل العضو الذي قد قطع إلى بدن شخص آخر؟

      تمسك بعض للجواز بمثلما جاء في أبواب الاحتضار من قطع أسنان الميت و جعلها في فم الحي أو وصل يد الغلام الذي قطعت يده.

      فمن هذه الروايات يستفاد جواز الوصل.

      بقيت حرمة المثلة في المقام و يقال أن الحرمة فيما إذا كان بقصد التنكيل و التعذيب و مقامنا ليس بهذا القصد. و للكلام تتمة سيأتي انشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo