< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة الدراهم المغشوشة بالذهب و بالعكس

قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ، إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما. فإن علم الحال فهو، وإلا وجبت التصفية.

أقول معنى كلامه قدس سره: لو لم يعلم بذلك لم يجب عليه شيء لأنه من الشبهات الموضوعية التي كان الأصل فيها البرائة. و لو علم النصاب و لكن لم يعلم بقدره وجبت الزكاة و لحصول العلم بمقدار الزكاة تجب التصفية أيضا.

هذه المسألة مشتملة على فرعين:

الأول لو خلط الفضة مع الذهب و جعلا معا مسكوكا لم يجب عليه شيء لو لم يصدق عليه الدرهم و لا الدينار بمعنى عدم كونهما سكتين رائجين في المعاملة بأن مزجهما للاقتناء فقط بل و كذلك لو كانا من الدرهم و الدينار الرائجين لكنهما لم يبلغا بقدر نصابهما كما في العشرين من المسكوكات التي كانت مصنوعة من الذهب و الفضة لم تجب الزكاة لا من حيث الفضة و لا من حيث الذهب لأنه ليس فيها قدر نصابهما من الذهب و الفضة على المفروض نعم لو فرض أنه يصدق عليه الدينار أو الدرهم تجب الزكاة كما مر فيما إذا بلغ أحدهما أو كلاهما قدر النصاب.

ثم قال قدس سره: إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب مثلا كان عنده خمسمأة دراهم و أيقن بكون الفضة التي فيها قدر مأتين درهم و مازاد أو عشرين دينارا و مازاد تجب زكاتهما إذ المفروض فيها قدر النصاب من الدنانير و الدراهم المسكوكة. و قد مر أنه لو كان الممزوج من فلز آخر مع صدق الدرهم أو الدينار تجب الزكاة فبطريق أخرى هنا أيضا تجب الزكاة منها في الذهب و الفضة و بطريق أولى هنا أيضا تجب الزكاة لو كان الخليط من الذهب أو الفضة.

قال السيد الأستاذ قدس سره بأنه يمكن إثبات وجوب الزكاة من جريان حكم الجزء في الكل أيضا فلو كان لحم الإرنب محرما و كذلك لحم الذئب و السنجاب فالخليط منها جميعا أيضا محرم. نعم لو كان جزء الحرام مستهلكا فلا حرمة مثل التراب المستهلك في الحنطة. فبذلك ينتج أن حكم الجزء باق في الكل ففي المقام لو كانت في الدرهم زكاة و كذلك في الدينار فمع التخليط أيضا كان حكم الجزء على الكل جاريا.

هذا، و لكن لا حاجة لنا في إثبات الحكم إلى هذا الطريق بل نقول كما أن الخليط لو كان من غير الذهب و الفضة لم يمنع من وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب فبطريق أولى لو كان الخليط منهما.

نعم لابد أن يكون الخليط على القدر الذي لم يناف صدق الإسم عليه. فلو كان بمثل المسكوكات التي في العهد الملكي في إيران التي قيل بأن فيها مقدار ما من الفضة و لكن لم يصدق عليها أنها مسكوكات من الفضة لم تجب الزكاة. فلو كان الخليط قليلا مثلما كان واحد من الخميس من الذهب و كانت باقيته من الفضة فهو يصدق عليه بأنه درهم و لا يصدق عليه الدينار. فليس هذا مورد البحث بل بحثنا فيما إذا كان مقدار الخليط نصف مثل كل من الذهب و الفضة فصارا مخلوطين مسكوكين رائجين فهنا قال السيد الأستاذ قدس سره بأن حكم الجزء جار في الكل.

ثم إن السيد الماتن قدس سره ذكر أنه لو كان عالما بأن مقدار الذهب أو الفضة في هذه المسكوكات قدر النصاب، تجب عليه زكاتهما بقدر النصاب فلو علم أن الذهب الموجود هو ثمانية و عشرون مثقالا تجب زكاتها و هي نصف دينار و أربعة قراريط و لكن لو لم يعلم قدر الخليط بعد العلم بأنه قدر النصاب و أزيد. فقال السيد الماتن قدس سره وجبت التصفية.

مر في المسألة الثالثة عدم وجوب التصفية و لكن هنا قائل بوجوب التصفية فهل فرق بين المقامين أعني بين ما كان الخليط من غير جنس الزكوي و بين ما كان من الجنس الزكوي؟ فهل هذا منشأ الفرق أم لا؟

قلنا أن منشأ الفرق هو العلم بحد النصاب و عدم العلم بالوصول بحد النصاب ففي المسألة الثالثة لم يعلم أن الذهب أو الفضة هل هما على قدر النصاب أم لا، فقال بعدم وجوب التصفية و لكن في المقام علم بالوصول إلى حد النصاب و لكن لم يعلم قدر النصاب هل على قدر النصاب الأول أو الثاني، فقال تجب التصفية.

و لكن يمكن أن يقال بأن الشك في هذا الفرض الثاني أيضا في أصل التكليف بسبب الشبهة الموضوعية في الأقل و الأكثر الاستقلالين فكما تجري البرائة في المسألة الثالثة تجري البرائة في هذه المسألة أيضا، فما دليل قول السيد الماتن قدس سره؟

قيل أن منشأ قول السيد الماتن هو رواية زيد الصائغ و فيها فرض العلم ببلوغ النصاب و قال عليه السلام يجب السبك.

و لكن السيد الأستاذ الخويي قدس سره الذي لم يعتبر بالرواية قائل بجريان البرائة كما هو الحال في نظائره من الاستقلاليين.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما. فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة.

للكلام تتمة سيأتي إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo